السنة
2017
الرقم
216
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : سليمان جمعة عبد الله جمعة / واد الفارعة   .

وكيلته المحامية سميرة المصري / نابلس

المستأنف عليهم : 1- عماد فتحي محمود اقطيط .

                        2- نهاد فتحي محمود اقطيط .

                       3- مهند فتحي محمود اقطيط .

جميعهم من وارد الفارعة   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بواسطة وكيلته المذكورة اعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف    رام الله بتاريخ 29/1/2017 وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 38/2017 والصادر بتاريخ 17/1/2017 والقاضي برد الطلب .

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان قاضي الدرجة الاولى قد فصل الطلب ولم يسمح لوكيله المستأنف بالمرافعة امامه ولم يسمح للمستدعي تقدم البينة حول الطلب .

2.  القرار المستأنف لم يراعي اصول القضاء المستعجل وشروطه كون ان وجود الضرر في الطلب المستعجل المقدم لوقف اعمال هو حتمي وان استمرار البناء يضر بالمستأنف .

3.  ان القرار الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لا يتفق والغاية من تقديم الطلبات المستعجلة والتي شأنها دفع ضرر حتمي وقائم وان الغاية من الطلب هو حماية الحق المطلوب حمياته ان اثبت الضرر .

4.  لقد جانب قاضي الدرجة الاولى الصواب عندما قرر بالرجوع الى ظاهر البينة المقدمة تجد المحكمة انه لم يرد في اقوال المستدعي متى بدأ المستدعي ضدهم باعمال البناء والمرحلة التي وصلوا اليها وماهية الضرر الذي يلحق به من جراء هذه الاعمال .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 14/3/2017 تقرر السير بحق المستأنف عليهم حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف والتمست اعتماد البينات المقدمة من قبلها في الطلب المستعجل بينة لها امام هذه المحكمة وطلبت اعتماد لائحة الاستئناف ولائحة الطلب مرافعة لها امام هذه المحكمة والتمست فسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب  .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس والى الحكم المستأنف والى اسباب الاستئناف نجد :     

ان الحكم المستأنف قد جاء مخالفا لأحكام المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية فلم يذكر القاضي مصدر الحكم مشتملات الحكم وفق ما ذكرته المادتين المذكورتين فلم يذكر اسماء الخصوم وقد جاء قاصرا عن ذكر اسباب الحكم ولم يذكر دفاع الخصوم مما ينحدر بهذا الحكم الى درجة البطلان هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قاضي الدرجة الاولى لم يسمح للمستدعي تقديم البينة حول الطلب ولم يقرر اذا كان هناك حاجة الى نظر الطلب بحضور فريق واحد او بحضور الفريقين وعلى صفة الاستعجال وفق ما نصت عليه المادة 104 من قانون الاصول مما يجعل السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد على الحكم المستأنف وبناء على ذلك فان الحكم المستأنف يكون باطلا وبناء على ذلك يكون قاضي الامور المستعجلة لم يصدر الحكم وفق الاصول والقانون مما يستدعي ذلك اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى من اجل السماح للمستدعي بتقديم البينة حول الطلب ومن ثم اصدار قرارا اصوليا ومتفقا والبينات .   

                                                          وبناء على ذلك

وعملا بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية  تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا بناء على الاسباب المذكورة اعلاه واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الطلب حسب الاصول وعلى ان تكون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة سماع الدعوى الاصلية  .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/3/2017

 

الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

     رئيس الهيئة