السنة
2017
الرقم
711
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عماد مسودة .

وعضوية السيدين القاضيين فواز عطية وعواطف عبد الغني  .

المســــــــتأنف : سليمان جمعة عبد الله جمعة / وادي الفارعة - طوباس . 

وكيلته المحامية سميرة المصري نابلس

 

 

 

 

المستأنف عليهم : 1- عماد فتحي محمود اقطيط / وادي الفارعة - طوباس .

                       2- نهاد فتحي محمود اقطيط / وادي الفارعة - طوباس .

                       3- مهند محمود اقطيط / وادي الفارعة - طوباس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلته بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 8/5/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 38/2017 تاريخ 23/4/2017 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف جاء بصورة مخالفة للأصول والقانون حيث ان القاضي لم يسمح للمستأنف بتقديم بينة حتى يستطيع ان يبسط رقابته مما يجعل من قراره تعسفا في استخدام السلطة .

2-  القرار المستأنف صدر دون تعليل وتسبيب ولم يراعي ان محكمة الاستئناف قررت ارجاع الملف له.

3-  البينات المقدمة بجلسة 17/1/2017 اكدت على ان المستأنف عليهم يحضرون ويبنون في قطعة الارض محل الطلب المستأنف .

4-  القرار المستأنف مخالف لأحكام المواد المتعلقة بالامور المستعجلة من المواد 102 وما بعدها .

وبالنتيجة التمت وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واصدار القرار بمنع المستأنف عليهم من القيام بأية اعمال حفر او بناء واثبات حالتها الراهنة لحين البث في الدعوى الاصلية التي ستقام من المستأنف .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 22/6/2017 تقرر السير بالاستئناف بالاثر الناقل عملا بأحكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية ، وتقرر بذات الجلسة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافعت وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 29/6/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيل المناب اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية لمدة ساعتين لاصدار الحكم .  

                                                                     المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها إلى واقع أسباب الاستئناف والذي تنحصر وقائعه في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار قرارها المستأنف نتيجة التعسف في استخدام السلطة وبعدم تمكين المستأنف من تقديم بينة وفق قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28/3/2017 .

اذ بالرجوع الى واقع القرار المستأنف نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى بجلسة 23/4/2017 قام بتوريد قرار محكمة الاستئناف وضمه للملف دون ان يقرر السير على هدي ذلك القرار ، وباشر بنظر الطلب واصدر قرارا قضى برد الطلب لعدم تحقق صفة الاستعجال ، علما انه توصل لهذه النتيجة دون سماع بينة وفق صريح قرار محكمتنا الصادر بتاريخ 28/3/2017 .

في هذا القمام لا بد الاشارة الى ان الاصرار على مخالفة قرار محكمة الاستئناف ما هو الا عين التمادي بالباطل واسقاط للحق ومضيعة لحق الخصوم ، لان قرار القاضي اهدر الوقت ، فلو تبصر في شهادة المستدعي التي سمعها بتاريخ 17/1/2017 فقد اكد على ان المستدعى ضدهم يبنون في قطعة الارض ويعملون بها حاليا وكلمة حاليا لها دلالات واضحة في اللغة واصطلاحا على ان الحدث قريبا جدا من تاريخ الشهادة ، وبالتالي سوء بسط رقابة القاضي على واقع مجريات واجراءات الملف المستأنف ادى لنتيجة مخالفة لأحكام القانون وهو اصدار القرار المستأنف دون اتباع احكام محكمة اعلى درجة ، سيما وان القرار المستأنف تأكيد لواقع ملغي بحكم قرار استئنافي .

وبالتالي نجد محكمتنا ان استمرار القاضي في نهجه يترتب عليه المساءلة القانونية .

الامر الذي تقرر محكمتنا وبناء لما سيق اعلاه ، الغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه للمرة الثانية ليصار الى تطبيق قرار محكمة الاستئناف رقم 216/2017 تاريخ 28/3/2017 . 

 

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا ًلما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف واعادته لمرجعه ، وتكليف قاضي محكمة الدرجة الاولى بنظر الملف المستأنف وفق السياق المشار اليه في قرار محكمتنا السابق الصادر بتاريخ 318/2017 لسماع بينة وفق الاصول ومن ثم اصدار قرارا اصولي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف وبحضور فريق واحد دون الاخر وافهم في 29/6/2017

 

الكاتب                                                                                                         رئيس الهيئة

             القاضي عماد مسودة