السنة
2017
الرقم
660
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : صبريه حسن عبد الرحمن عنايه/مخيم الفارعة              وكيلاها المحاميان عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني / جنين 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : مأمور تسجيل اراضي حورون بالإضافة لوظيفته

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/4/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 178/2017 بتاريخ 29/3/2017 والقاضي برد الدعوى .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف حري بالالغاء لانه صدر ضد وزن البينات .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالقول دون البحث في باقي البينة ، رغم ان باقي البينة مهم جداً التي من خلالها يتم تقديم سند التسجيل وتم تبيان سبب عدم تنفيذ الوكالة خلال مدة سريانها حيث كان السبب يعود للمستأنف عليه  .

3.  القرار المستأنف جاء خطأ في التسبيب .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير القانون والقوة القاهرة حيث لم تعتبر حجز المستأنف عليه للأوراق وامتناعه عن الرد بشكل مانع وقوة قاصرة.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى حيث لم تحكم تنفيذ الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 عدل طوباس المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 4529/2000/430 عدل نابلس رغم ان الوكالة رقم 461/2006/14 صدرت بتاريخ 28/3/2006 خلال فترة سريان الوكالة الخاصة رقم 4529/2000/430 . 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع الزام المستأنف عليه بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك  .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/11/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم  .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ،نجد انها تنصب في واقعتين الأولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات مما اوصلها لنتيجة خاطئة والثانية: خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ بالقوة القاهرة .

اذ برجوع محكمتنا الى واقع الملف المستأنف وخصوصاً ما ورد من وقائع الدعوى والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعية اسست ادعائها للمطالبة بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 12916/2001/477 المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 4529/2000/43 عدل نابلس وكذلك الوكالة رقم 461/2006/14 المعطوفة كذلك على الوكالة الخاصة رقم 4529/2000 عدل نابلس ، على اساس من القول ان المدعية توجهت الى المدعى عليه (المستأنف عليه) لتنفيذ مضمون الوكالتين وخلال فترة سريان الوكالتين ، الا ان المدعى عليه طلب منها الانتظار لفترة لان صحيفة العقار معلقة وتسلم الى السطلة الفلسطينية ، وبعد مراجعات من المدعية تبين ان القطعة خارج منطقة "C" واخذ الاوراق على الادارة في بيت ايل وكتب على سند التسجيل بأنها خارج منطقة "C" ولا تنفذ الا بقرار من المحكمة .

وباطلاع محكمتنا على واقع البينات المقدمة الشفوية والخطية على حد سواء ، نجد ان المدعية تقدمت بالمبرزات م/1 - م/7 والتي هي عبارة عن صورة طبق الاصل لسند التسجيل ووكالة خاصة رقم 461/2006/2014 ووكالة دورية رقم 12916/2001/477 ووكالة خاصة رقم 4925/2000/430 وصورة هوية المشترية المدعية وصورة عن ايصال دفع سند تسجيل وحصر الارث رقم 14/131/135 بالإضافة الى شهادة الشاهد امجد عناية .

وبالرجوع كذلك الى واقع القرار المستأنف ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى المستأنفة على اساس ان المدعية لم تبين القوة القاهرة وانه كان على المدعية اللجوء الى تنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 12916/2001/277 خلال مدة سريانها وان الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 معطوفة على الوكالة رقم 12916/2001/477 التي انتهت مدتها قبل ثلاثة اشهر  من تاريخ قيد الدعوى المستأنفة ، مما يتعين رد الدعوى .

وبإعادة وزن البينات مرة أخرى من محكمتنا ، نجد ان الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 عدل طوباس تاريخ 28/3/2006 (المبرز م/2) نظمت بناء على الوكالة الخاصة رقم 4529/2000/430 تاريخ 20/5/2000 عدل نابلس ، والمبرز م/2 ليس معطوفا على الوكالة الدورية رقم 12961/2001/477 عدل نابلس (المبرز م/3) كما ورد بالقرار المستأنف ، الامر الذي يفيد ان محكمة الدرجة الاولى لم تدقق أصولاً في وزن وترجيح البينات والثبات على صحتها ، وهو أمر يخالف واقع المبرز م/2 ، وانما الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 نظمت على واقع الوكالة الخاصة وهي المبرز م/4 حيث ان روضة احمد حامد اقطيط التي وكلت مهند جميل دراغمة من طوباس من اجل التصرف بما مساحته 7284,75 متر مربع من حصصها الارثية وما مساحته 1750 م2 من الحصص المشتراة بموجب الوكالة الدورية رقم 144 ص17/98 سفارة دولة فلسطين في عمان للقطعة رقم 3 حوض 48 من اراضي موقع جلمة ام البطم من اراضي طلوزة قضاء نابلس ليقوم الوكيل بالبيع لمن يشاء .

وبما ان كاتب العدل تحقق من صحة هوية روضة احمد حامد اقطيط بموجب الصلاحيات الممنوحة له في قانون كاتب العدل ، ووفق ما هو مسجل في المبرز م/1 سند التسجيل هناك حصص باسم روضة احمد حامد بدوي وهي ذاتها روضة احمد حامد اقطيط ، وفق ما هو ثابت في الوكالة الخاصة المشار اليها اعلاه ، فانه كان يتعين على محكمة الدرجة الاولى اصدار حكمها بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 عدل طوباس ، التي نظمت وفق الاصول وبصورة لا تشوبها شائبة والمطلوب تنفيذها ضمن المدة المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالاموال غير المنقولة وخصوصا المادة 11 منه المعدلة بالامر رقم 847 .

أما بالنسبة للوكالة رقم 12961/2001/477 وهي المبرز م/3 ، فهي كذلك معطوفة على الوكالة الخاصة رقم 4529/2000/430 عدل نابلس في 20/5/2000 ، ولما سبق تفصيله اعلاه حول واقع الوكالة الخاصة مع اضافة واقع قانوني مهم ان تصريح الموكلة بشرائها لحصص في قطعة الارض محل المبرز م/1 بواقع 1750 م2 بموجب الوكالة رقم 114 ص97/98 ، فان هذه الحصص لا يتم تنفيذها الا ان تنفذ المشترية (الموكلة) في المبرز م/4 الحصص المشتراة بالموقع الرسمي عملاً بأحكام المادة 2 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 ، وبما ان ما هو مسجل في الموقع الرسمي بموجب المبرز م/1 / باسم المدعوة روضة احمد حامد اقطيط ما يوازي 59139 حصة ، فانه يتعين تسجيل واقع الوكالة الدورية رقم 461/2006/14 عدل طوباس ضمن الحصص المسجلة باسم روضة المذكورة ، وحيث ان البينة المقدمة من المدعية ومن خلال الشاهد امجد عناية الذي اكد انه تم تقديم معاملة لتنفيذ الوكالة الدورية رقم 12961/2001477 وهي المبرز م/3 قبل انتهاء مدة سريانها وبموجب ما هو وارد في المبرز م/1 وهو سند التسجيل ان هذه القطعة خارج منطقة "C" المؤرخ في 4/1/2017 وهذه العبارة وتاريخها قرينة على صدق اقوال الشاهد بأن المعاملة قدمت قبل انتهاء سريان المبرز م/3 ، وان المدعى عليه (المستأنف عليه) لم يقدم اية بينة تثبت عكس ادعاء الشاهد ، مما يجعل من الوكالة الدورية محل المبرز م/3 كذلك واجبة التنفيذ بحدود ما هو مسجل من حصص مسجلة فقط باسم البائعة روضة المذكورة ، الامر الذي يجعل من الواقعتين محل القرار المستأنف محلاً لالغاء القرار المستأنف الذي شابه فساد في الاستدلال والتمحيص .

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث أن في الواقعتين المذكورتين ما تؤديا إلى إلغاء القرار المستأنف، وبالتالي قبول الاستئناف موضوعاً عملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فإننا نقرر تنفيذ الوكالتين رقمي 12961/2001/477 عدل نابلس (المبرز م/3) والوكالة الدورية رقم 461/2006/14 (المبرز م/2) لدى الموقع الرسمي في دائرة تسجيل اراضي حورون وتسجيل ما يوازي المساحة المشتراة باسم صبرية حسن عبد الرحمن عناية هوية رقم 927147603 ضمن الحصص المسجلة باسم البائعة روضة احمد حامد في المبرز م/1 دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة وعلى أن يتنفذ هذا القرارين من خلال دائرة التنفيذ اصولاً .   

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 5/12/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة