السنة
2018
الرقم
768
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــفون : 1 - ريحانه محمد عليان  جرابعه /رام الله2 - عدنان فايد احمد حمدان /رام الله3 - ناصر فايد احمد حمدان /رام الله4 - زياد فايد احمد حمدان /رام الله5 - احمد فايد احمد حمدان /رام الله6 - محمد  فايد احمد حمدان /رام الله7 - ناصر فايد احمد حمدان /رام الله

8 - حامد فايد احمد حمدان /رام الله9 - سرين فايد احمد حمدان /رام الله10 - رائدة فايد احمد حمدان /رام الله11 - عايدة فايد احمد حمدان /رام اللهبواسطة وكيلهم الدوري زاهر زهير محمد عياش بموجب الوكالة الدورية رقم 68/2016 بتاريخ 15/5/2016 المصدقة لدى وزارة العدل تحت الرقم 3637 بتاريخ 8/6/2018

                      وكيلهم المحامي  صالح جبرة و/ او رمزي حميدة  

المستأنف عليه : مأمور التسجيل  في دائرة تسجيل الاراضي بيت ايل 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 1211/2016  بتاريخ 29/4/2018 والمتضمن عدم قبول الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2-  القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب ومجحف بحق المستأنفين

3-  اخطأت محكمة البداية بعدم قبول الدعوى كون الوكيل الدوري يملك حق تقديم الدعوى وان الوكالة الدورية متضمنه بصريح العبارة تصحيح الاسماء .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/9/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا وتم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف  وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/9/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفين اقواله ومرافعاته ولغايات المداولة رفعت الجلسة  لمدة ساعتين  وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم  .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول نقطة واحده وهي خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى كون الوكيل الدوري غير مخول باقامة الدعوى الاساس .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فأننا نجد ان الوكيل الدوري قام بموجب الوكالة الدورية المعطاه اليه من قبل مورثهم ( المدعون في الدعوى الاساس ) برفع دعوى ضد مأمور تسجيل اراضي بيت ايل لغايات تصحيح اسم مورث المدعين في سجلات دائرة تسجيل الاراضي بيت ايل في قطعة الارض رقم 99 حوض رقم 2 موقع بكير من اراضي قرية بيتين قضاء مدينة رام الله ليصبح الاسم والصحيح فايز احمد محمد حماد بدلا من فايز احمد محمد الحامد .

وبعد الرجوع الى المبرز م/1 وهي عبارة عن الوكالة الدورية المصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية حسب الاصول ، نقول ان مهمة الوكيل الدوري هي البيع والفراغ والتنازل عن كامل حصص المدعين الشخصية والارثية التي الت اليهم من مورثهم في قطعة الارض موضوع الدعوى الاساس وللوكيل الحق لمراجعة المحاكم على اختلاف درجاتها لغايات اتمام البيع والتسجيل للمبيع باسم المشتري المذكور في الوكالة الدورية وله الحق في تصحيح الاسماء والحدود والاتعاب وهذا ما ذكر في الوكالة الدورية نصا ، اضافة الى ان مهمة الوكيل الدوري ولغايات اتمام عملية البيع و التنازل تستلزم بطبيعتها تصحيح الاسماء ان وجدت فهي اذا من مستلزمات الوكالة الدورية الضرورية من اجل اتمام عملية البيع وفق الاصول والقانون ولا يرد القول ان مهمة الوكيل الدوري تنحصر فقط في عملية البيع والتنازل والفراغ فقط اذ من متطلبات عمليه البيع وتنفيذ الوكالة تصحيح القيود والاسماء ان وجدت وهذا الامر الذي كان على محكمة الدرجة الاولى ان تلتفت اليه وتقول كلمتها في اساس الدعوى المقدمة امامها ولكون محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في موضوع النزاع المعروض امامها ولم تقل كلمتها فيه مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب الالغاء لمخالفته لاحكام القانون والاصول

لذلــــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2+3 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى برمتها الى محكمة اول درجة للفصل في موضوع الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانفين وبغياب المستانف عليه وافهم في 24/9/2018.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة