المادة رقم 2 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م
حصر إجراء معاملات التصرف في دوائر تسجيل الأراضي ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية