السنة
2018
الرقم
24
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف في الاستئناف رقم 24/2018 وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 78/2018: وليد رشدي ذيب العالول / نابلس 

                  وكيله المحامي يوسف أبو غوش / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه في الاستئناف رقم 24/2018 وهو المستأنف في الاستئناف رقم 78/2018: رماح " محمد مصباح " داوود هواش / نابلس  

                         وكيله المحامي عزام الحلبوني / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المدعى عليه بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 08/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 183/2014 تاريخ 20/12/2018 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 16025 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 24/2018 بأن: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون للتناقض في لائحة الدعوى وبنودها وعناصرها ما بين البنود 4 و9 و11 خلافا ً لأحكام المادة 164 من المجلة.

2- الدعوى المستأنفة كانت مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات ذلك أن بينات المدعي كانت تتعلق بقطعة أرض وليس رقم 9 قسيمة رقم 7/14 سجل 9 صفحة 50 مرج نودا من أراضي نابلس رفيديا والجنيد.

3- المستأنف عليه من استلام المشروع في 09/01/2008 حتى 13/06/2012 وهو تاريخ الإخطار وإلغاء اتفاقية الشراكة والاستثمار وإلغاء الوكالة الخاصة المتعلقة بذلك لم يقم بتنفيذ المشروع ولم يقم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

4- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالقول أن المدعي لم يخل ببنود الاتفاقية ذلك أن شهادة المهندس إياد باكير والمهندس لطفي الصروان أكدتا أن المدعي أخل بالتزاماته.

5- كان على محكمة الدرجة الأولى تفسير إرادة المتعاقدين باللجوء للعرف والعادة.

6- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتطبيق البند 10 من الاتفاقية حيث أن المستأنف لم يتم بتنفيذ الالتزامات.

7- الدعوى واجبة الرد لمخالفتها أحكام المادة 2/3/4 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 من حيث ضرورة إجراء التصرفات القانونية في دائرة التسجيل.

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليه قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً والحكم بإلغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 24/2018.

بتاريخ 18/01/2018 تقدم المدعي بلائحة استئناف سجلت لقلم محكمتنا تحت رقم 78/2018 بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموصوف أعلاه.

 

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 78/2018 بأن: -

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن الدعوى هي مطالبة بتعويضات وأن تقدير التعويضات تقدير خبير رغم طلب وكيل المدعي إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بذلك.

2- القرار المستأنف جاء مخالفا ً لأصول وزن البينة من حيث قيمة البناء والربح لكل فيلا ومن حيث قيمة المصاريف وتكاليف البناء وقيمة البيع وما تم استبعاده من فواتير تم دفعها من المدعي.

3- أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالأخذ بأقوال لطفي الصروان رغم أنه ليس بخبير ولم يعين من المحكمة.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وتعيين خبير لتقدير قيمة التعويضات مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية.

تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 78/2018 تقع على ثلاث صفحات.

بالمحاكمة الجارية في 13/03/2018 في الاستئناف رقم 78/2018 تم تكرار اللوائح بعد قبوله شكلا ً وتم ضم الاستئناف رقم 78/2018 إلى الاستئناف رقم 18/2018 لوحدة السبب والموضوع.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/03/2018 في الاستئناف رقم 18/2018 تقرر قبوله شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر الأطراف اللوائح والتمس وكيل المدعي السماح له بتقديم خبير بعد أن ترافع وكيل المدعى عليه بجلسة 27/03/2018 تقرر رفض طلب وكيل المدعي على أنه  إذا وجدت المحكمة ضرورة ذلك بتعيين خبير ستقرر في موعده.

بجلسة 24/04/2018 قدم وكيل المدعي مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمتا لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الأرقام 4 و5 بعد تلاوتها وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها قد أقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بمبلغ 636362 دينار أردني بدعوى أن المدعى عليه أخل بالاتفاق الموقع بين الطرفين لإنشاء أبنية عبارة عن سبعة فلل وتسعة مخازن في قطعة الأرض المملوكة للمدعى عليه حيث قام بإلغاء الاتفاقية ورفض التنازل عن الأرض وفق ما أوجبت الاتفاقية الموقعة من الطرفين وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الأطراف أصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 16025.26 دينار اردني للمدعي ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعنا به استئنافا ً بموجب الطعن قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف الأول وفيما يتعلق بالسبب الأول والثاني وحيث أنهما جاءا عامين لا بيان فيهما ليصار لبحثهما حسب الأصول وحيث أن الطعن في الأحكام من الواجب أن يكون واضحا ً به وجه الخلل المشكو منه والمدعى به والا يصار إلى الالتفات عن هذه الأسباب.

أما بخصوص البنود الثالث وحتى السادس والتي تنعى على الحكم الطعين الخطأ في اعتبار المستأنف أخل بالاتفاق على سند من القول بأن إنهاء الاتفاق كان نتيجة التأخير وعدم التنفيذ وأنه لا يصح أن يكافأ المقصر على تقصيره ورغم أن الاتفاقية لم تنص على مدة محددة لإكمال المشروع إلا أن الأصل أن المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً.

 

وفي ذلك وبصرف النظر عن كون الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لم يتم بها تحديد الفترة الزمنية التي يتوجب إنهاء المشروع بها إلا أن أنهاء الاتفاق من قبل طرف واحد بدعوى بطء التنفيذ هو أمر نرى بأنه سابق لآوانه إذ كان يتوجب إخطاره أو إشعاره بضرورة إنهاء المشروع المتفق عليه خلال مهله محددة تحت طائلة إنهاء اتفاق الشراكة. أما إن يقرر أحد الفرقاء إنهاء الاتفاقية رغم ما ترتب عليها وما نشأ بناء عليها من التزامات تجاه الغير وتجاه طرفي العقد فهو بلا أدنى شك إخلال بينّ من قبل المدعى عليه بالاتفاقية المعقودة بين الطرفين وما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص صحيح ونقرها عليه.

 

أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف الأول ومفاده أن المحكمة أخطأت في اعتبار البند العاشر من الاتفاقية كون المقصر لا يكافأ على تقصيره وفي ذلك ولما كان فسخ الإتفاق من قبل طرف واحد وبإرادة منفردة وكما سبق وأوضحنا هو إخلال بينّ بالاتفاقية وطالما أن الاتفاقية محل البحث هي قانون العلاقة بين الطرفين فإن أعمال المحكمة لها والحكم بناء عليها ووفق شروطها هو حكم صحيح يوافق صحيح القانون.   

 

 

إما فيما يتعلق بالسبب الثامن ومفاده أن الاتفاقية مخالفة للقانون كونها غير مسجلة في دائرة الأراضي وفي ذلك فإن الثابت أنه وقت إبرام الاتفاقية لم تكن قطعة الأرض مسجلة ولم تجري عليها أعمال التسوية والثابت أن معاملة التسجيل المجدد جرى العمل عليها بعد إبرام الاتفاقية، ومشروعية الاتفاقية هي بكل حال مشروعية مفترضة وأن القول بخلاف الظاهر الفرضي يستوجب الإثبات ممن يدعيه.

أما بخصوص ما ورد في البند التاسع ومفاده أن المدعي لم يقدم أية بينة تدعم مطالبة فإننا وحول ذلك نجيب بأنه صحيح أن بينة المدعي حول مطالبته لم تكن محددة المعالم وواضحة في مقدار قيمة الأضرار بيد أن هذه الأضرار جرى تحديد مقدارها من خلال بينة المدعى عليه وقد أخذت المحكمة ببينة المستأنف واعتمدت ما جاء فيها للحكم ولا نرى أن هناك وجها ً للطعن من قبل المدعى عليه فيما قدم من بينات وحكم لخصمه بموجبها.

وعلى ذلك فإن أسباب الاستئناف الأول والحالة هذه نجدها غير واردة للأسباب التي تم بيانها لذلك نقرر رد الاستئناف موضوعا ً.

 

أما بخصوص الاستئناف الثاني والتي تلخصت أسبابه حول خطأ المحكمة في عدم تعيين خبير  والخطأ في حساب مقدار الضرر والمصاريف وأن المحكمة خلطت بين مصاريف البناء وتكاليف بناء الفيلا وأن المحكمة استبعدت فواتير دفعت من المستأنف وفي ذلك نشير ابتداء الى أن مفهوم المدعي هو القول بخلاف الظاهر وعلى من يدعي خلاف الظاهر إقامة الدليل والذي قال بخلاف الظاهر في هذه الدعوى هو المدعي والذي يتوجب عليه إقامة الدليل وتقديم البينة هو المدعي لأنه هو من يقول بخلاف الظاهر وليس المحكمة فعمل المحكمة ليس تقديم البينات لأي طرف من أطراف الدعوى وانما هو فض النزاع بعد وزن ما يتقدم به الأطراف أمامها من بينات تكون صالحة لأن تكون أساسا ً للحكم إما أن تقام الدعوى للمطالبة بمبلغ مالي كبير دون أساس ثابت معلوم ثم يطلب من المحكمة أن تقوم بتعين خبير في مسألة هي محل خلاف لا محل اتفاق بين الأطراف فهو أمر لا يوافق صحيح القانون ذلك أن تعيين الخبير  من قبل المحكمة يعني أنها قبلت بالادعاء  وما بقي أمامها إلا تحديد مقدار التعويض فيكون حكمها والحالة هذه سابقا ً لأوانه  بيد ان الأصل يقيم المدعي دعواه مرفقا ً بها من التقارير المحاسبية وغيرها من تقارير الخبراء ما يؤيد ادعاءه طالما أن صميم عمله هو إثبات ما يدعيه حتى تتمكن المحكمة من الحكم بما يوافق الحقيقة التي تتكون أمامها.

لقد عالجت المحكمة موضوع الدعوى والاتفاقية وما قدم من بينات من قبل الأطراف ولما كان الحكم بني أساسا ً على ما ثبت أمامها من بينات المدعى عليه لا من بينات المدعي ولما كان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى صحيحا ً ومتفقا ً مع الواقع الذي رسمته امامها البينات التي استمعت اليها  وقد عالجت كذلك بند الاتفاقية الرابع معالجة سليمة وليست كما جاء في سبب الاستئناف الرابع.

 

وعلى ذلك ولما كانت المحكمة قد بنت حكمها على ما تقدم بيانه وبالاعتماد على المبرز م ع/1 وحيث نجد بأن حكمها جاء متفقا ً والبينات وموافقا ً لصحيح القانون وحيث تجد بأن أسباب الاستئنافين الأول والثاني لا ترد على الحكم المستأنف.                                                  

    

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئنافين الأول والثاني موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 06/11/2018.