السنة
2018
الرقم
24
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعـون ضده: س.ج / حلحول 

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 262/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تفسيره وتأويله وقصور واضح في أسباب الحكم الواقعية التي يترتب عليها البطلان .
  2. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حلحول في القضية الجزائية وتأييد الحم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حلحول في القضية الجزائية 1722/2016 وإعلان براءة المتهم لعدم ثبوت الفعل .
  3. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بقرارها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف اذ أن قاضي محكمة صلح حلحول قد بنى قراره بإعلان براءة المتهم على واقعة أن المتهم لم يارع حق الارتداد القانوني وأن أنشأ حفرة امتصاص دون ترخيص دون الالتفات الى واقعة الضرر الذي لحق بالمشتكي ، إذ أن البينات من المشتكي اثبت أن المتهم لم يقم بعمل حفره امتصاصيه صماء اذ أن استخدام حفرة امتصاصية غير صماء سيلحق بالمشتكي ضرر فادح .
  4. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بعدم اثارة نقطة أن قاضي محكمة صلح حلحول ذكر في قراره أن الموضوع هو عبارة عن مخالفة لنص المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وأن المحكمة المختصة هي محكمة البلديات وكان يتوجب على قاضي محكمة صلح حلحول إعلان عدم الاختصاص.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإصدار الحكم المتفق مع القانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .  

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (المطعون ضده) الى محكمة صلح جزاء حلحول لمحاكمته عن تهمة التسبب بمكرهة صحية خلافاً للمواد (40 و 41) بدلالة المادة (81) من قانون الصحة لسنة 2004 .

وقد تلخصت واقعة الدعوى الجزائية رقم 1722/2016 صلح حلحول كما ورد باسناد النيابة العامة في وأنه بتاريخ 24/10/2016 وبناء على الشكوى المقدمة من المشتكي ا.ق قيام المتهم بحفر حفرة امتصاصية في أرضه الواقعه في منطقة النصبة في حلحول ولم يقم بالابتعاد الحد القانوني عن أرض جاره المشتكي بواقع ثلاثة أمتار مما قد يلحق ضرراً صحياً بأرض جاره المشتكي لنا تسببه من مكرهه صحية ، حيث قامت البلدية بإخطاره ولم يلتزم بنص الاخطار .

باشرت محكمة صلح حلحول نظر الدعوى وبعد أن استمعت للبينات المقدمة فيها أصدرت بتاريخ قرارها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوت الفعل .

لم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت قرارها في الاستئناف 262/2017 بتاريخ 32/11/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة (المستأنفة) بهذا القرار أيضاً فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن والتي أوردنا ملخصاً عنها في مطلع هذه القرار وعن أسباب الطعن .

وبخصوص السببين الأول والثاني نجد أنهما جاءا بصورة عامة ولم تبين الجهة الطاعنة وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، كما نجد أنه يكتنفهى الغموض والجهالة ، كما لم تبيه ماهية الاجراءات الباطلة التي تمت في الملف كي يتم معالجتها مما يستوجب عدم قبولهما .

أما بخصوص السبب الثالث فإننا نجد أنه يتعلق بالبينة وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيما رست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي في النصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح حلحول وهو الحكم المستأنف أمامها المشار إليه انفاً وطبقاً ولولايتها ووظيفتها الموضوعية كونت قناعتها الوجدانية من البينة المقدمة في الدعوى ووجدت أنها غير كافية وعاجزة وولم يثبت من خلالها أن هناك مكرهه صحية ناتجة عن الحفرة الامتصاصية ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه من الواقع المعزز ببينات قانونية صالحة لتأسيس الحكم عليها فيما جاء بتهمة المكرهه الصحية أما وقد ايدت محكمة البداية الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فإن محكمة الدرجة الأولة قد وجدت في حكمها أن المتهم قد خالف نص المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى فإنه لا يجوز ولا يسوغ للمحكمة أن تقضي بالبراءة عن واقعة أسندت للمتهم الا اذا كانت تلك الواقعة لا تحتمل أي وصف قانوني أخر على المحكمة أن تتحقق قبل اصدار الحكم فيما اذا كانت الواقعة تشكل جرماً آخر ولما كانت المحكمة قد وجدت أن الفعل يشكل جرماً آخر مخالفاً لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى يكون حكمها بالبراءة مخالفاً للقانون وتأييد محكمة البداية لذلك جاء حاملاً بهذه المخالفة مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.

وبخصوص السبب الرابع نجد أن الجهة الطاعنة لم تثر هذا الدفع أمام محكمة صلح حلحول ولا أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ولما كانت المادة (352) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على (لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف ، لذلك نقرر رد هذا السبب) .

وحيث أن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتجرحه مما يستوجب قبول الطعن .

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم فيما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/03/2018