المادة رقم 352 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقييد الدفع ببطلان بعض الإجراءات
لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية