المادة رقم 352 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تقييد الدفع ببطلان بعض الإجراءات لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية