السنة
2021
الرقم
406
تاريخ الفصل
11 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

          وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن : ع.ش 

                   وكيله المحامي : أحمد الحروب / الخليل 

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 14/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 319/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1-كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة الى جنحة حسب نص المادة 127 من قانون العقوبات...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف...

3- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وذلك لبطلان التفتيش والضبط...

4- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وذلك لانتفاء الركن المعنوي الخاص في هذه التهمة كون الطاعن رفض البيع او التأجير وهو ليس المالك للأرض...

5- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وذلك للتناقض بين حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم المطعون فيه وما ورد باسناد النيابة العامة...

6- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون لخلو لائحة الاتهام من البيانات الرئيسية التي يتطلبها القانون وللتناقض...

7- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف حيث ان ما قام به الطاعن هو اعمال تحضيرية فقط بالكلام ولا تشكل الركن المادي وان الأرض مصادرة من عام 1980 وهي ارض دولة...

8- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب الخامس من أسباب الاستئناف...

9- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف في عدم معالجة ورفع التناقض الوارد في قرار الاتهام ولائحة الاتهام واعتراف المتهم امام النيابة العامة وفي كتاب الامن الوقائي الموجه للنيابة بتاريخ 5/1/2021...

10- ان البينات المقدمة من النيابة العامة تعتبر بينات باطلة وفقاً للمادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية ذلك ان النيابة العامة وبعد مباشرتها للتحقيق في الدعوى وبإصدار اذن التفتيش والضبط لمنزل الطاعن فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي بعد ذلك ان يباشر صلاحيته بجمع الاستدلالات والتحري...

11- ان ما قام به الطاعن على فرض الثبوت لا يعدو ان يكون جرم الاحتيال...

12- أخطأت محكمة الاستئناف بقولها ان البينة متوافرة لدى الطاعن...

13- أخطأت محكمة الاستئناف بقولها بإنطباق نص المادة 57/2 من قانون العقوبات من حيث ان الطاعن يريد تأجير الأرض وان هذا وصف خاص بل ان الصحيح ان الوصف الخاص الواجب التطبيق هو ان الطاعن أراد ابرام صفقة عقارية على فرض ثبوتها مع اليهودي يوسي من خلال أقواله حيث ان التأجير يجب ان يكون من مالك العقار...

14- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التسبيب والتعليل السليم...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 28/11/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- لقد جاءت أسباب الطعن على سبيل السرد والتكرار لما جاء بأسباب الاستئناف والدفوع المثاره لدى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وان اختلفت معها من حيث الشكل وتسلسل الأرقام ، الا انها تتفق معها من حيث الموضوع ، وقد اجابت محكمتي الموضوع البداية في حكمها المستأنف حول الدفوع المثاره ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب وكافة الدفوع وعالجتها بطريقه تتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً.

- كما نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها الاعتماد على البينات المقدمة من النيابة العامة ، وللمحكمة الاعتماد على الشهادة التي تقتنع بها وطرح ما لا تقتنع بصحته وللمحكمة ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ، ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثله في تقدير ووزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعه عالجت الأدلة الواردة في الدعوى وكافة الدفوع المثارة معالجة صحيحة من خلال ردها على أسباب الاستئناف وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً.

- ان إفادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي وشهادة منظمها تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية واعترافه لدى النيابة العامة وكذلك شهادة الشاهدين كل من عماد داود ومنذر عبد الله وتشكل في مجموعها بينات مقنعه ولا يرقى اليها الشك.

- ان الاعتراف شانه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها ، وان القانون يخول المحكمة الإكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإدانة واعتماد محكمتي الموضوع البداية والاستئناف في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون.

- ان ما ورد بالسببين الثالث والسادس لم يتم اثارتهما امام محكمة الموضوع ، ولا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الأولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف طبقاً لما نصت به المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية ونضيف انه ليس للادعاء ببطلان الإجراءات من قبل جهاز الامن الوقائي بالقبض على المتهم وتوقيفه اثر في الإدانة او البراءة ، لان ذلك يعتمد على قناعة المحكمة بالادلة الواردة ضد المتهم بما فيها اعترافه بارتكاب الجريمة المنسوبة اليه امام النيابة العامة ، اذ لا يوجد أي ارتباط بين التوقيف المسبق والاعتراف ولا مساغ للقول بأن التوقيف يعتبر من وسائل الاكراه للحصول على الاعتراف ، ولا يرد القول بإعتبار بعض الإجراءات باطلة لأن البطلان في الإجراءات الجزائية لا يترتب على اغفال اجراء الا في حالة النص على البطلان او ورود نص على اجراء بصيغة الوجوب على اعتبار انه اجراء جوهري .

- لا يشترط لاصدار قرار اتهام بحق متهم بالجريمة المسندة اليه ان تتوافر ادلة كافية للحكم في الإدانة وانما يكفي ان يكون هنالك ادلة كافية للحكم في الإدانة وانما يكفي ان يكون هنالك ادلة كافية للاحالة الى المحكمة على أساس ان تقدير هذه الأدلة وبيان ما اذا كانت كافية للحكم بالإدانة او عدمها يعود للمحكمة ذاتها ، ووظائف النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة لا تقديرها.

- كما نجد ان محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن والتي أوردتها في الحكم وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .

- نجد ان ما قام به المتهم الطاعن من أفعال مادية تشكل سائر اركان وعناصر الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف وقد ايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

- حيث يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يقصد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها أو يعملون  لمصلحتهم أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر أيا كانت طبيعته.

- وان نص المادة المذكورة بصيغتها المعدلة تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة تنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ، كما يدخل في مفهوم الصفقات التجارية ببيع الأراضي الخاصة او محاولة البيع او التأجير او التوسط او السمسرة في عملية البيع او محاولة البيع مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمين في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا .

- وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى ذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ، وبذلك فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/5/2022