المادة رقم 114 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية