السنة
2020
الرقم
260
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله 

الطاعن : الحق العام ( النيابة العامة ) 

المطعون ضدهما : 1- ح.ز / حوسان - بيت لحم   

                         2- ز.ش / حوسان - بيت لحم

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 10/6/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/2/2020 في القضية الاستنئافية الجزائية رقم 1/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى بينة الدفاع المتمثله بالمبرز م/2 وهي شهادة تفيد بعدم وجود أي أملاك مسجله باسم المطعون ضده ز. في سجلات دائرة ضريبة أملاك بيت لحم ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما عللت بأن الوقائع المسندة للمتهمين المطعون ضدهما هي اعمال تحضيرية وقد تمحورت بين التفكير والتخطيط...

3- ان الحكم المطعون فيه قد جاء مبهماً ويفتقر للتعليل الوافي والتسبيب الكافي...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية عملاً باحكام القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون.

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

نجد ان ما جاء في مضمون حكم محكمة الدرجة الأولى ( الحكم المستأنف ) .... ذلك ان محاولة بيع الأرض للعدو تقتضي بالضرورة لقيامها ان يكون المتهم مالكاً للعقار الذي ينوي بيعه ان كان هذا العقار يخصه ، او انه حاول التدخل في بيع عقار الغير او التوسط في بيعه ولم تشر وقائع الاتهام الى قيام المتهم ز.  بمحاولة التوسط بين مالكي قطعة الأرض والده او اعمامه لبيعها...

  • وفي هذا الخصوص نضيف

انه يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.

وان نص المادة 114 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة ، تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ، كما يدخل في مفهوم الصفقات التجارية ببيع الأراضي الخاصة او محاولة البيع او التوسط او السمسره في عملية البيع مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمين في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا .

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

  • اما بالنسبة لما جاء بالسببين الثاني والثالث نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية .
  • وفي ذلك نجد ان محكمتا الموضوع البداية والاستئناف وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المطعون ضدهما ح. وز. والتي تمثلت في افادتي المطعون ضدهما التحقيقية المبرزين ن/8 ، ن/9 وشهادة منظميها ، واقوال المطعون ضدهما لدى النيابة العامة بتواريخ مختلفه المبرزين ن/1 ، ن/2 ، واقوال الشاهد ذ.ش لدى النيابة العامة المبرز ن/6 وشهادة الشهود كل من ع.ح وم.ش وس.ح وط.ح .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .

وتتلخص تلك الواقعة :-

ان المطعون ضده ح. كان يعمل مع مقاول إسرائيلي في اعمال البناء يدعى آشر في مستوطنة بيتار عليت الواقعة على أراضي بلدة حوسان في بيت لحم ، وخلال فترة عمله لديه في عام 2009 طلب منه المقاول آشر بإحضار عامل مواسرجي للعمل معهم ، وقد قام باحضار المطعون ضده ز. حيث عمل معهم عدة أيام فقط ، وبعد ان انهى المطعون ضده ز. عمله لدى المقاول آشر قام باعطاء المطعون ضده ح. ورقة مكتوبه بخط اليد من اجل تسليمها للمقاول آشر وهي عبارة عن ( ورقة ري ) تبين بأن صاحب الأرض يدفع رسوم مياه للاسرائيلين عن هذه الأرض ومكتوب داخل هذه الورقة اسم صاحب الأرض ، وبالفعل قام بتسليمها للمقاول آشر واخبره بأن هذه الورقة من المطعون ضده ز. وفي نفس يوم العمل حضر المقاول آشر الى المطعون ضده ح.وإعاد له الورقة من اجل اعادتها للمطعون ضده ز. وطلب منه ان يبلغ المطعون ضده ز. بأن هذه الورقة لا تصلح وانه يريد ورقة طابو اصلية للأرض عندها سأل المقاول اشر عن سبب طلبه لشهادة الطابو فأخبره بانه يريد اخراج تصريح ل ز. من اجل ادخال سيارته الى الأرض ، وفي نفس اليوم قام المطعون ضده ح. بتسليم المطعون ضده ز. الورقة واخبره بأن المقاول آشر يريد ورقة طابو اصلية وان هذه الورقة لا تصلح ، ثم عاد وسأل المطعون ضده ز. عن السبب في إعطاء المقاول اشر أوراق تخص ارض فأخبره بأنه يريد ان يبيع الأرض له كونها تقع داخل المستوطنة واخبره ايضاً بأن الأرض مسجله باسم جده ويدعى م.ش ، وان أوراق الملكية لهذه الأرض موجوده بحوزة عمه ذ.ش وانه لا يستطيع احضارها منه ، وبعد عدة أيام تم اعتقال المطعون ضدهما ح. وز. والتحقيق معها على خلفية ذلك .

  • ونجد من خلال كامل البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ، ان ما ورد بأقوال المطعون ضده ح. لدى النيابة العامة المبرز ن/1 لم تتضمن أي اعتراف بقيامه بمحاولة تسريب ارض للعدو ولم تتضمن أي اعتراف بقيامه بمحاولة تسريب ارض للعدو ولم تتضمن انه كان يعلم بأن المطعون ضده ز. ارسل الورقه معه للمقاول آشر من اجل رغبته في البيع له ، او انه يعلم عن طبيعة العلاقة بينهما او عن طبيعة الأرض وموقعها ومساحتها ، وانه علم فقط برغبة المطعون ضده ز. ببيع قطعة الأرض للمقاول آشر عندما إعاد له الورقة قبل اعتقاله بعدة أيام حيث اقتصرت الأفعال الى هذا الحد .

وان ما ورد بأقوال المطعون ضده ز. لدى النيابة العامة المبرز ن/2 لم تتضمن أي اعتراف بقيامة بمحاولة تسريب ارض للعدو حيث تضمنت في مجملها انكاراً لوقائع الاتهام ، وان مجمل الوقائع التي تضمنتها اقوالهما لدى النيابة العامة هي ذاتها التي وردت في افادتهما التحقيقية .

  • اما فيما يتعلق بشهادة الشهود كل من ع.ح وم.ش وس.ح وط.ح لدى النيابة العامة فقد جاءت مبنيه على السمع والشك والتخمين ولم يرد فيها ما يدين المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما .
  • وقد ورد في اقوال الشاهد ذ.ش لدى النيابة العامة المبرز ن/6

( أعرف المدعو ز.ع وهو ابن شقيقي...وان ابن شقيقي ز. لم يحضر لي ولم يطلب مني أي أوراق تتعلق بالأرض ، ولم يسبق لابن شقيقي ز. ان طلب مني ان نبيع هذه الأرض...كما أضاف بان ابن شقيقي ز. لم يسبق له ان قام باحضار أي شخص غريب لشراء الأرض علماً بأن والد ز. وهو م.ش له حصة بالأرض....

من حيث التطبيقات القانونية :-

ان المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014

قد نصت على انه :

1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني ....او حاول بيع او تأجير اي جزء من الأراضي الفلسطينية الى دولة معادية او أي من مواطنيها او رعاياها .

وتجدر الإشارة ان النص قد سوى بين الجريمة التامة والشروع فيها ، وهذا ما يستفاد من عبارة...حاول بيع او تأجير أي جزء من الأراضي الفلسطينية الى دولة معادية او أي من مواطنيها او رعاياها .

والحد الأدنى الذي يمكن ان نذهب الى تجريمه هو الشروع كتعبير استقرت له مفاهيمه في قانون العقوبات فأي سلوك اقل من مستوى الشروع يخرج عن اطار التجريم بمقتضى هذا النص.

والشروع في الجريمة تعني عدم تحقق الركن المادي كاملاً فيها فهو جريمة ناقصه .

فالجريمة تبدأ بمرحلة التفكير والعزم

ثم تليها المرحلة التحضيرية للجريمة .

ولا عقاب للفاعل على هاتين المرحلتين .

*ثم المرحلة الثالثه وهي مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اكمالها لسبب خارج عن إرادة الجاني اما المرحلة الرابعة فهي إتمام الجريمة ووقوعها كامله ولا يتحقق في الشروع الا بالمراحل الثلاث الأولى .

*ولا يعاقب الا على المرحلة الثالثة وهي البدء في تنفيذ الجريمة او البدء في تنفيذ عمل من سلسلة الاعمال التي تتصل بالغرض الجنائي الذي سعى المتهم لتحقيقه .

- ان العناصر الثلاثة التي لا بد من توافرها لتحقق الشروع في الجريمة التي تسمى باركان الشروع وهي :-

1- البدء في تنفيذ الفعل

2- القصد الجرمي

3- عدم إتمام الجريمة لاسباب خارجة عن إرادة الفاعل

الركن الأول

البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة

  • ان مرحلة التفكير والعزم على ارتكاب الجريمة ومرحلة التحضير لها لا يعاقب عليها القانون ، ولا بد من ان يتوفر في الشروع المعاقب عليه ان يخرج التفكير والتحضير الى حيز الوجود بالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرية المؤدية الى ارتكاب جريمة او جنحه ، لان البدء في التنفيذ هو الذي يكشف خطر الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، وان البدء في تنفيذ الفعل المادي الظاهر هو الذي ينشئ الخطر المباشر المؤدي لارتكاب الجريمة وتحقيق القصد الاجرمي والإرادة الآثمة للجاني وهذا يعني ان اعداد الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة وتجهيزها وتحضيرها لا عقاب عليه اذا وقف الفاعل عند مجرد الاعداد والتجهيز والتحضير لاحتمال عدول الفاعل عن ارتكاب الجريمة ولاحتمال قيامه للتحضير لسبب آخر .
  • ولقد نصت المادة 69 من قانون العقوبات على انه ( لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية ...)

وقد ورد في المادة 68 من ذات القانون التي عرفت الشروع بأنه ( البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة او جنحه )

  • وان المشرع الأردني قد وسع من دائرة الأفعال التي تعد بدءاً في تنفيذ الجريمة ، وهذا يعني انه يتسع لكل فعل متى كان من شأن البدء في تنفيذه ان يؤدي مباشرة الى ارتكاب الجريمة بصورة حتميه

الركن الثاني

ينبغي ان يتوافر القصد الجرمي في الفعل الذي بدء في تنفيذه ، فإذا انتفى القصد الجرمي فلا يعتبر البدء في التنفيذ شروعاً .

ولم ينص المشرع على القصد الجرمي في الشروع صراحة ولكنه مستفاد من التعريف الذي أورده المشرع ضمنياً في المادة 68 وهوالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحه .

  • ويستفاد من هذا التعريف ان الفعل الذي بدء في تنفيذه كان سيؤدي مباشرة الى ارتكاب جريمة ما لو لم يوقف لسبب خارج عن إرادة الجاني أي ان نية الجاني وارادته الآثمة تتجه لاحداث النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون .
  • ان الإرادة الآثمة والنية الجرمية المبيته لدى الجاني عند البدء في تنفيذ الفعل هو ارتكاب الجريمة التامة وان عدم إتمام الجريمة كان لسبب خارج عن ارادته ولا يتصور ان تتجه نيته الى مجرد الشروع في الجريمة فقط ، اما اذا لم يقصد من فعله ارتكاب الجريمة فإنه لا يسأل عن الشروع فيها.
  • ويقتضي المشرع لصحة الشروع في جريمة ما ان تتجه ارداة الفاعل الى ارتكاب هذه الجريمة وانصراف قصد الفاعل الى وقوع النتيجة الجرمية الضارة ، أي انصراف ارادته الآثمة ونيته لارتكاب جريمة معينه ، فإذا لم تتجه إرادة الفاعل ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة معينه ضد حق يحميه القانون ويعاقب عليه فإن نشاطه لا يمكن ان يوصف بالشروع ولا محل المسؤولية .
  • ذلك ان توافر النية الجرمية والإرادة الآثمة لدى الجاني يعني توافر القصد الجرمي لارتكاب الجريمة وهو من العناصر اللازمة لصحة الشروع ، فإذا لم يتوافر القصد الجرمي ولم تكن النية مبيته لارتكاب الجريمة فإن فعله لا يمكن ان يوصف بالشروع .

الركن الثالث :

عدم إتمام الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها فالمشرع يعني ان الجاني عندما بدأ في تنفيذ الفعل المتجهه ارداته الآثمة والجرمية الى ارتكابه ضد حق يحميه القانون ويعاقب على انتهاكه ، حالت بينه وبين إتمام الجريمة أسباب خارجية لا دخل لارادته فيها منعته من إتمام الجريمة .

-وتطبيقاً لذلك

- نجد ان الأفعال الصادرة من المطعون ضده ز. اقتصرت على مرحلة التفكير والعزم ثم تلتها المرحلة التحضيرية للجريمة ، ولا عقاب على هاتين المرحلتين ، حيث لم ينتقل الى مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اكمالها لسبب خارج عن ارادته ، بمعنى ان اركان وعناصر الشروع غير متوفره بحقه .

- وبالنسبة للمطعون ضده الأول ح. ، فلم يتحقق بحقه توافر الركن الثاني للشروع وهو القصد الجرمي .

- مما يتعين اعلان براءتهما عن التهمة المسندة اليهما وحيث ذهبت محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف الى ذات النتيجة ، وايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب ، وإعادة الأوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق