السنة
2017
الرقم
652
تاريخ الفصل
6 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : النيابة العامة / قلقيلية 

المطعـــون ضـده : ا.س / عزون

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 03/12/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2017 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 38/2017 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في وزن البينة .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على إجراءات قانونية باطلة.
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حينما قررت أن الدعوى الجزائية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد انقضت بالتقادم ...
  5. أن المشتكية بلائحة شكواها ذكرت بأنها علمت بأن المتهم كان قد باع نفس الحصص للمدعو ع.ا من خلال ابنها ع.ع بتاريخ 04/04/2013 ...
  6. بعد علم المشتكية بان المتهم كان قد باع ذات الحصص التي باعها للمشتكية لشخص آخر تقدمت بالشكوى لدى النيابة العامة بتاريخ 16/09/2013 .
  7. لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن تبدأ مدة التقادم بالسريان من تاريخ العلم بالجرم وليس من تاريخ وقوع الفعل ...
  8. لقد تقدمت المشتكية بشكواها بتاريه 16/09/2013 أي خلال المدة القانونية .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد من خلال كافة أوراق الدعوى والبينة المقدمة والمستمعة منها ، أن المشتكية "ز." كانت قد اشترت من المتهم أ. حصص في قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية تحمل الرقم 345/2010 المنظمة لدى كاتب عدل قلقيلية بتاريخ 02/02/2010 (المبرز ن/2) .

-   ولدى مراجعة ابن المشتكية الشاهد ع.ع لدى دائرة الأملاك في قلقيلية بتاريخ 04/04/2013 وذلك لغايات تنفيذ الوكالة الدورية ، فقد تبين له من مدير دائرة ضريبة الأملاك بان المتهم أ. كان قد باع نفس الحصص من قطعة الأرض موضوع الدعوى لشخص آخر وهو المدعو "ع.ا" بموجب وكالة دورية تحمل الرقم 253/2010 بتاريخ 25/01/2010 (المبرز ن/1) .

-   وأن المشتكية ز. وعلى ضوء ذلك وبتاريخ 16/09/2013 تقدمت بهذه الشكوى لدى النيابة العامة .

-   وبذلك نجد أن احتساب مدة التقادم في جريمة الاحتيال المسندة للمتهم المطعون ضده في هذه الدعوى تكون من تاريخ علم المشتكية ز. بقيام المتهم المطعون ضده ببيع نفس الحصص التي اشترتها لشخص آخر بتاريخ سابق على تاريخ شرائها لتلك الحصص وهو 04/04/2013، ذلك أن الوكالة الدورية مدتها خمس عشرة سنة ومن حق المشتكية أن تقوم بتنفيذها خلال هذه المدة وإلا أصبحت منتهية حكماً .

-   ولما كانت التهمة السند للمتهم المطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام هي من نوع الجنحة ، ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنحة ثلاث سنوات ، وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين تاريخ علم المشتكية وهو 04/04/2013 وتاريخ تقديم الشكوى موضوع هذه الدعوى 16/09/2013 ، تكون دعوى الحق العام مقامة ضمن المدة القانونية وهي ثلاث سنوات .

-   أضف الى ذلك أن تحريك الدعوى العامة في هذه الجريمة لا يقتضي أن يتم بناء على شكوى المتضرر ، إذ أن النيابة العامة بمجرد العلم بها تحرك الدعوى عملاً بواجبات وظيفتها المنصوص عليها في القانون .

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالفاً للقانون ، وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/03/2018