دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة / الخليل
المطعون ضدهما : 1. ش.أ
2. أ.أ
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
- وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ،،،
- نجد ان واقعة الدعوى التي تحصلتها محكمتي الموضوع نتيجة وزن البينة وتقديرها ان محل هذه الدعوى هو العقار الواقع في موقع نمرة من اراضي الخليل وهو عبارة عن قطعة ارض مقام على جزء منها بناء ، وفي عام 2010 حصل اتفاق ما بين المشتكي والمطعون ضده الاول وهو زوج شقيقة المشتكي على شراء الارض موضوع الدعوى مقابل ان يتم دفع ثمن العقار من قبل المشتكي على شراء قطعة الارض موضوع الدعوى مقابل ان يتم دفع ثمن العقار من قبل المشتكي وعن بيع العقار للمطعون ضده الاول نصف المربح ، وبعد تحويل المبلغ من قبل المشتكي الى المطعون ضده الاول الى الاردن لشراء هذه الارض من اشخاص على صلة قرابة مع المطعون ضده الاول اقدم الاخير بعمل وكالة دورية لدى سفارة دولة فلسطين في الارض تفاجأ المشتكي بان اسم المشتري بهذه الوكالة هو المطعون ضده الاول الا ان المشتكي ونتيجة لعلمه بان المطعون ضده الاول قام بشراء هذا العقار من اقاربه وخوفاً من اعتراضهم على عملية البيع والمطالبة به بحق الشفعة توقف عن اعتراض بقاء اسم المطعون ضده الاول كمشتري في هذه الوكالة وبقي يطالب به بالتنازل عن العقار لحين ماتم اللجوء الى التحكيم الشرعي والى اقامة دعوى مدنية بتاريخ 13/12/2017 لجىء المشتكي الى تقديم شكوى جزائية ضد المتهم المطعون ضده الاول لدى النيابة العامة في الخليل والتي بدورها احالته الى المحكمة بتاريخ 16/12/2010 بلائحة اتهام بموضوع الاحتيال خلافاً لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات .
- وقد تبين من خلال كافة البينات المقدمة في الدعوى ان جميع وقائعها قد انحصرت في عام 2010 وان المشتكي على علم بان المطعون ضده الاول قام بوضع اسمه في الوكالة الدورية بدلاً من اسمه في نهاية عام 2010 وقد طالبه بالتنازل عن العقار الا ان المطعون ضده الاول اخذ يماطل لغاية ما صرح برفضه ، كما ان المشتكي على علم تام لدى اطلاعه على الوكالة الدورية بان التنازل عن العقار تم لصالح المطعون ضده الاول وذلك بعد عودة الاخير من الاردن في نهاية عام 2010 .
- وفي هذا الخصوص نجد ان المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجزائية قد عددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية ومنها التقادم .
- وان المادة 12 من ذات القانون نصت على انه :
1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق العام بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في ألجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2. تحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ اخر اجراء تم فيها .
- كما نصت المادة 13 على انه تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي .
- وحيث ان التهمة المسندة للمطعون ضدهما هي من نوع الجنحة والتي تنقضي دعوى الحق العام بالنسبة لها بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجرم ، ولثبوت مدة تزيد على ذلك ولانتفاء انقطاع مدة التقادم فان الدعوى تكون قد انقضت بالتقادم .
- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/202