السنة
2022
الرقم
678
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وعوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : م.ر/رام الله   

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ31/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 210/2022 القاضي بتعديل الحكم المستأنف فيما يتصل بالتهمة الأولى فقط وعملاً بأحكام المواد 9و12 من قانون الإجراءات الجزائية بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في مواجهة المتهم عن تهمة الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة 417 لسنة 1960 وتأييد الحكم المستأنف بخصوص براءة المطعون ضده من حيث النتيجة فيما عدا ذلك وفق ما جاء في الحكم المطعون ضده ؟

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة الاستنئافية في اصدار حكمها القاضي بانقضاء الدعوى بالتقادم بما يخص التهمة الأولى وهي الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة 417 لسنة 1960 .
  2. اخطات المحكمة الاستئنافية بإعلان براءة المطعون ضده -المتهم - من التهمة الثانية وهي إخفاء مستند جوهري المعاقب عليها بنص المادة 420 /1 لسنة 1960 .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغت وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية

 

المحكمــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة ولما كان االطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن مجتمعة

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن النيابة العامة قد احالت المطعون ضده الى محكمة صلح رام الله لمحاكمته عن تهمة الاحتيال المعاقب عليها بنص المادة 417/1 عقوبات لسنة 1960 بتهمة إخفاء مستندات جوهرية عن الشاري لقطعة ارض المعاقب عليها بنص المادة 420/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعلان براءة الطاعن -المتهم -من الجرمين المسندين له .

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم وحكمت بانقضاء الدعوى بالتقادم بما يخص التهمة لاولى وتأييد الحكم من حيث النتيجة بما يحص التهمة الثانية حيث جاء ضمن وقائع لائحة الاتهام انه في شهر 9 من العام 2019 تبين للمشتكية ان المتهم اقدم على الاحتيال عليها وايهامها بأنه يملك كامل الحصص في قطعة الأرض ضمن الحوض رقم 21 وتشكل القطعة رقم 2 بعد التسوية من أراضي دير بزيع ومساحتها 16 دونم والتي كانت قد اشترتها في العام 2008 من المتهم بموجب اتفاقية بيع وتبين للمشتكية بعد خضوع الأراضي لأعمال التسوية ان مساحة الأرض اقل من المتفق عليه وان المتهم قد اقدم على بيع الأرض مرتين ،وانه يوجد اشخاص اخرين يملكون حصص في قطعة الأرض والمتهم لم يخبرها بذلك .

وان المشتكية من خلال الشهادة التي شهدت بها امام المحكمة قد ذكرت بأن الواقعة قد حصلت في سنة 2009 وان البينات الخطية المقدمة من قبل النيابة العامة وعلى وجه الخصوص المبرز م/1 وهو عبارة عن وكالة دورية منظمة لصالح المشتكية وزوجها قد تم تنظيمها في سنة 2009 .

وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة الثانية نجد بان المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على (1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2- تحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في حميع الحالات اعتباراً من تاريخ اخر اجراء تم بها) وان المادة 13 من ذات القانون قد نصت على (تقطع مدة التقادم باتخاذ أي اجراء من إجراءات جمع الاستدلالات او التحقيق او الاتهام او المحاكمة ان اتخذت في مواجهة المتهم ،او ان اخطر بها بشكل رسمي....) .

وحيث ان الأصل ان تبدأ مدة التقادم اعتباراً من تاريخ وقوع الجريمة الجنحوية والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة أي تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك المكون لها كما هو الحال في الجرائم الوقتية وحيث ان ما اسند للمطعون ضده من تهمة هي من الجرائم الوقتية والتي تبدأ فيها مدة التقادم من تاريخ يوم الفعل المجرم والانتهاء منه ولا يجود حالة من حالات الاستمرار في فعل المتهم اتجاه المجني عليها كما تدعي .

فان مدة التقادم في هذه الدعوى تبدأ من تاريخ 2009 وهو تاريخ الانتهاء من البيع بعمل عقود البيع والوكالة الدورية التي تم تنظيمها في سنة 2009 .

وحيث ان الدعوى الأساس قد قدمت الى محكمة الصلح بتاريخ 4/12/2019 وان الفعل المشكو منه قد حصل في 2009 وباحتساب المدة من تاريخ وقوع الفعل وحتى تاريخ تحريك الدعوى الأساس تغدو حوالي عشر سنوات وان الجرمين متلازمين ووفق ادعاء النيابة العامة وانهما قد وقع في سنة 2009 ووفق ما تم بيانه فان الحكم القاضي بان الدعوى بخصوص التهمة الأولى قد انقضت بالتفادم فان ذلك يكون متفقاً وحكم القانون وكان على المحكمة ان تقر هذا الامر كذلك بالنسبة للتهمة الثانية وما كان عليها ان تقرر تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة الثانية لعدم كفاية الأدلة من حيث النتيجة .

وبالتالي فان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه بخصوص التهمة الأولى وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة بما يخص التهمة الثانية .

لذالك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2023