المادة رقم 420 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رفع إشكالات التنفيذ إلى المحكمة
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.