السنة
2020
الرقم
1
تاريخ الفصل
31 مايو، 2020
المحكمة
محكمة جرائم الفساد
نوع التقاضي
طلب استشكال
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة جرائم الفساد

الحكـــم  

الصادر عن محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمـة: برئاســـــة القاضـي عادل ابو صالح وعضـوية

 القاضــيين الســـيدين القاضي رامز جمهور و القاضي محمد رسول

 

الكاتـــــــــب: هـ.ح

 

المستشكلان: 1- ر.ا- بيت لحم.

              2- ا.م- بيت لحم.

  

المستشكل ضده : النيابة العامة.

 

الموضوع: استشكال على تنفيذ الحكم الجزائي رقم (15/2015) الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 1/7/2018.

 

الوقائـــــــــــع والإجـــــــــــــــراءات

1- أصدرت محكمة جرائم الفساد حكمها في الملف الجزائي رقم (15/2015)، وأيدته محكمة الاستئناف لدى الطعن فيه أمامها في الملف الجزائي رقم (210/2018) بحكمها القاضي " عملاً بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائيرة رد الاستئنافين رقم (210/2018) و (212/2018) وعملاً بالمادة (342) رد الاستئناف رقم (223/2018) موضوعاً وتأييد القرار المستأنف"، والمتضمن كذلك مصادرة الشقة السكنية الواقعة على قطعة الأرض رقم (62) من الحوض رقم (2) من أراضي بيت لحم، ومصادرة المحل المقام على قطعة الأرض رقم (101) من الحوض رقم (28028) من أراضي الدهيشة.

2- أصدرت النيابة العامة قرارها بتنفيذ الحكم رقم (210/2018) لدى الجهات المختصة.

3- تقدم المستشكلان بالطعن رقم (693/2019) لدى محكمة النقض.

4- المستشكلة الأولى تسكن في الشقة الشكنية المصادرة مع أطفالها ولا تملك سواها، وسيلحقها ضرر كبير لا يمكن تلافيه في حال مصادرتها.

5- المستشكلان يعملان في مركز التجميل المصادر، وهو مورد رزقهما الوحيد.

6- أوقفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بوقف تنفيذ الحكم الجزائي بحبسهما، سنداً لنص المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية دون قرارها فيما عدا ذلك. وبالتبعية لذلك يتلمس المستشكلان وقف تنفيذ قرار المصادرة لحين البت بالطعن رقم (693/2019).

7- المستشكلان مستعدان لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة إلى حين البت بالطعن.

8- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية في النظر في هذا الاستشكال كونها مصدرة الحكم المستشكل سنداً لنص المادة (420) من قانون الاجراءات الجزائية.

بالمحـاكمة الجارية علناً في جلسة 24/2/2020 كرر وكيل المستشكلان لائحة الاستشكال والتمس ضم قرار محكمة جرائم الفساد في الدعوى رقم 15/2015 وصورة مصدقة عن قرار محكمة الاستئناف رقم 210/2018 و 212/2018 و 223/2018، وبذات الجلسة انكر وكيل النيابة لائحة الاستشكال، وبذات الجلسة التمس وكيل المستشكلان ضم صورة مصدقة عن لائحة الطعن رقم 693/2019 امام محكمة النقض، وترافع وكيل المستشكلان ملتمساً اعتبار لائحة الاستشكال مرافعة له ملتمساً وقف واستئخار تنفيذ الحكم الجزائي رقم 15/2015 لحين البت في النقض رقم 693/2019، وفي جلسة 3/3/2020 شرع وكيل النيابة بتقديم مرافعته الخطية والواقعة على صفحة واحدة، وفي جلسة 31/5/2020 أختتمت اجراءات المحاكمة بالقرار التالي.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة في لائحة هذا الاستشكال ومفرداته وما استند اليه من اسباب تجد بان المستشكلان يستندان وفي بنوده الرابع والخامس والسادس الى أن المستشكلة الأولى تسكن في الشقة السكنية المصادرة مع اطفالها ولا تملك سواها وسيلحقها الضرر في حال مصادرتها ، والى أن المستشكلان يعملان في مركز التجميل المصادر وهو مصدر دخلهما الوحيد، والى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اصدرت قرارها بوقف تنفيذ الحكم الجزائي القاضي بحبس المستشكلان سندا للمادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية دون قرارها فيما عدا ذلك . ولما كانت سلطة محكمة الاشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال ذاته الذي لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا وفق ما نصت عليه المادتين 420و421 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، فهو نعي على التنفيذ لا نعي على الحكم ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 2179 لسنة 50 ق جلسة 1981

1981/3/4 س 32 ص214  والمنشور في كتاب التعليق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية للمستشار معوض عبد التواب صفحة 1431 ما يلي " لما كانت طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الاشكال في التنفيذ من بينها لانه تظلم من اجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الاشكال التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الأشكال نفسه - ان تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في اجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام".

وعليه ولما كان ذلك الذي بيناه يقتضي بأن يتضمن الاشكال بالتنفيذ ادعاءات تتعلق بالتنفيذ ذاته بحيث لو صحت هذه الادعاءات لكان من شأن ذلك أن يكون التنفيذ جائز أو غير جائز ، صحيحا أو باطلاً، يمكن الاستمرار فيه، أو يجب وقفه، أو الحد منه، وأن يكون سبب هذه الادعاءات لاحقا لصدور الحكم، كون أن الاعتراض على التنفيذ لا ينشأ إلا اذا كان مبنى النزاع لاحقا لصدور الحكم، الأمر الذي لا نجده متوفرا فيما استند اليه المستشكلان في هذا الاستشكال ذلك أن الاسباب التي ساقها المستشكلان في هذا الاستشكال من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اصدرت قرارها بوقف تنفيذ الحكم الجزائي القاضي بحبس المستشكلان سندا للمادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية دون قرارها فيما عدا ذلك ، والى أن المستشكلة الأولى تسكن في الشقة السكنية المصادرة مع اطفالها ولا تملك سواها وسيلحقها الضرر في حال مصادرتها ، والى أن المستشكلان يعملان في مركز التجميل المصادر وهو مصدر دخلهما الوحيد ، فهذه الأسباب في حقيقتها موجهة للنعي على الحكم المطعون فيه ذاته بما فرضه من عقوبة لا الى التنفيذ بحد ذاته الأمر الذي نجد فيه بأن هذا الاستشكال حريا بالرد .

 

لذلك

ولجميع ما تقدم فان المحكمة تقرر رد هذا الاستشكال.

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2020

  القاضي                                              القاضي                                                    الرئيس                                            محمد رسول                                       رامز جمهور                                      القاضي عادل ابو صالح

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة