السنة
2020
الرقم
1
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيتين السيدة د. رشا حماد , والسيدة هدى مرعي 

الطاعن : محمد عقل محمد ابو جحيشة / اذنا

وكيلها المحامي : اكرم سليمية

المطعون ضده  : طارق اسماعيل حسين اخلاوي / اذنا

وكيلاه المحاميان : عدي اخلاوي واسماعيل ابو عوض

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1047/2019 الصادر بتاريخ 30/12/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بوقف السير بالدعوى التنفيذية رقم 4995/2019 تنفيذ دورا الخليل بحدود المبلغ 106000 شيكل من المبلغ المنفذ ومتابعة السير لها بحدود مبلغ 70000 شيكل وتسطير الكتب الازمة لتنفيذ مضمون القرار على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر واعادة ملف الدعوى التي يتفرع عنها الملف المستانف ومن ضمنها ملف الطلب الى لائحة الدرجة الاولى .

 

 

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان

  1. تخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها ذلك ان الاستئناف المدني محل الطعن يعالج قرار وقتي في الطلب المستعجل المشار اليه الصادر عن محكمة بداية الخليل ولا يسوغ لمحكمة الاستئناف الخوض في اصل الحق
  2. ان الكمبيالة محل التنفيذ في القضية التنفيذية اخذت على بياض

وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً

فتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت بان الطعن عام القبول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ولما كان القرار على الطعن الماثل يتصل بقرار صادر في طلب مستعجل وان الكمبيالة محل التنفيذ يتعلق في القضية التنفيذية 4995/2019 وحيث ان محكمتنا قد استقرت على ان القرارات الصادرة في هذه الطلبات المستعجلة والقضايا التنفيذية لا تقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجبا عدم القبول .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021