السنة
2020
الرقم
1
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، مأمون كلش

 

المدعي المخاصم : محمود علي عبد الله تميمي / رام الله / النبي صالح 

وكيلاه المحاميان : غاندي ربعي وتغريد خلف / رام الله    

المدعى عليهم " المخاصمون" :

1/  السيد القاضي هشام الحتو بشخصه وبالإضافة الى وظيفته

2/  السيد القاضي أحمد المغني بشخصه وبالإضافة الى وظيفته

3/  السيد القاضي عبدالكريم حلاوة بشخصه وبالإضافة الى وظيفته

الاجــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الدعوى عدل عليا رقم 218/2018 الصادر بتاريخ 28/03/2019 والقاضي برد الدعوى .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى :

1/ اخطأت المحكمة بعدم الالتفات بان القرار الاداري المطعون فيه امامها صدر بعد انتهاء العمل بالقانون الذي استند اليه .

2/ الخطأ الجسيم الذي تمثل بعدم الانتباه لخلو تنسيبات لجنة الضباط من توقيع وموافقة مدير الاستخبارات والأمن الوقائي .

3/ للتناقض في الاحكام كون محكمة العدل العليا صدر عنها احكام سابقة بذات الوقائع قرارات بقبول الدعوى .

المحكمــــــــه

بالتدقيق والمداولة نجد الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المدعى عليها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد صدر بتاريخ 28/3/2019 بحضور وكيل المدعي في حين نجد ان لائحة هده الدعوى سجلت لقلم هده المحكمة بتاريخ 9/1 /2020 اي بعد أكثر من تسعة اشهر من تاريخ علم المدعي بالخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه ان وجد ما دام ان السبب الأول والثاني من اسباب الدعوى          لا تستند الى خطأ اكتشف بتاريخ لاحق على الحكم وبخصوص السبب الثالث من اسباب الدعوى الناعي بان الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة ناقض احكام سابقة بذات الوقائع فان الاحكام التي استند اليها المدعي وفق ما جاء في السبب الثالث من اسباب الدعوى صادرة بتاريخ 10/12/2018 وبالتالي كان المدعي على علم بهذا التناقض الذي يدعيه بتاريخ صدور الحكم موضوع الدعوى .

وبما انه قد جاء في نص الفقرة الاولى من المادة 163 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم " وبما ان مدة السقوط تلك قد انقضت قبل تقديم هذه الدعوى فان الدعوى تكون والحالة هذه قد قدمت بعد فوات المدة القانونية التي يتوجب ان تقدم خلالها .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعم قبول دعوى المخاصمة هذه لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ونقرر عملا بأحكام المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تغريم المدعي مائة دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

             حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/07/2020

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة