المادة رقم 163 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

سقوط دعوى المخاصمة
1- تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم.
2- وفي جميع الأحوال تسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل المستوجب للمخاصمة.