السنة
2019
الرقم
13
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضوية السادة القضاة: محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، مأمون كلش

 

المدعي المخاصم :  محمد يوسف محمد قرارية / الفندقمية 

وكيله المحامي : فريد هواش                            

المدعى عليهم " المخاصمون" :

1/  القاضي ايمان ناصرالدين بصفتها الوظيفية 

2/  القاضي خليل الصياد بصفته الوظيفية

3/  القاضي عدنان الشعيبي بصفته الوظيفية 

4/  القاضي محمد مسلم بصفته الوظيفية

5/ القاضي بوليت متري بصفتها الوظيفية

 

                                               الإجــــــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله دعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الطعن نقض جزاء رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 7/4/2019 والقاضي بتعديل الحكم المطعون به من حيث العقوبة .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى :

1/ اخطأت الهيئة المدعى عليها في الابقاء على تكييف الدعوى وجعلها دعوى سرقة على الرغم من انها جريمة اساءة ائتمان .

2/ لم تلتفت الهيئة المدعى عليها الى اوراق الدعوى والتي يبين منها ان القضية قد حازت على حجية القضية المقضية .

3/ اخطأت الهيئة المدعى عليها في عدم اعتماد تنازل المشتكي كأساس لعدم الحكم بمبلغ الادعاء بالحق المدني .

                                              المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المدعى عليها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد صدر بتاريخ 7/4/2019  في حين نجد ان لائحة دعوى المخاصمة هذه سجلت لقلم هذه المحكمة بتاريخ 7/10/2019 اي بعد ستة اشهر من تاريخ علم المدعي بالخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه ما دام ان اسباب الدعوى لا تستند الى خطأ اكتشف بتاريخ لاحق على صدور الحكم حيث نجد ان اسباب الدعوى جميعها ناشئة عن الحكم ذاته كذلك لا يوجد من المدعي اية ادعاء بانه علم بالحكم بتاريخ خلاف ذلك لكي يكون اساسا لحساب المدة التي يتوجب تقديم الدعوى خلالها وحيث انه قد جاء في نص الفقرة الاولى من المادة 163 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم " وبما ان مدة السقوط تلك قد انقضت قبل تقديم هذه الدعوى فان الدعوى تكون والحالة هذه قد قدمت بعد فوات المدة القانونية التي يتوجب ان تقدم الدعوى خلالها .

                                                   لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول دعوى المخاصمة هذه لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ونقرر عملا بأحكام المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تغريم المدعي مائة دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

            حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/09/2020