السنة
2019
الرقم
13
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  هـ.ا / رام الله .

                           وكيله المحامي سلامه هلسه / رام الله .

 

المطعـون ضده :  الحق العام .

 

  • بتاريخ09/01/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بترايخ 10/12/2018 في القضية الاستئنافية ا لجزائية رقم 285/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على أساس قانوني غير سليم ... .
  2. ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يتفق وبناء الاحكام وتطبيق القانون ... .
  3. لم تراعي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الأسباب الموجبة للادانة .. .
  4. ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه اغفلت الدفوع الجوهرية وبينة الدفاع كليا ... .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 28/01/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .
  • وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى المتمثلة في شهادة الشهود كل من المشتكي (ع.ا) ، (ا.ع) ، و(م.خ)، وبكل ما ورد في ملف التحقيق المبرز م ع/1 ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقا والقانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ً .
  • ومن حيث التطبيقات القانونية نجد ان محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن وبوصفها المعدل وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون ، كما ان إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون ،وخلا الحكم  من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، وان العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة وبوصفها المعدل وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقا للأصول والقانون من جميع جوانبيه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله ، وبذلك فان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التامين وإعادة الأوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ن.ط