السنة
2019
الرقم
13
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــية : 1- ملكة عبد اللطيف خليل ابو عيشة، بصفتها الشخصية والارثية بوكالتها عن كل من

                         فداء، ووفاء ، وسها، ورانية، وسامية، ورنا، واسامة ، وعماد عبد الغفار عيسى.

وكلاؤها المحامون: امجد ابو عصب، ، منذر الشريف، بهاء الدين الدويك، وسيم صلاح، بدر ابو عصب، علاء سكافي، انس شاهين.                   

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى 255/2011 بداية الخليل والطلب المتفرع عنها رقم 703/2015 ذلك ان محكمة بداية الخليل أصدرت قرارها بعدم الاختصاص واحالة الدعوى لمحكمة تسوية حلحول على سند من القول بأن قطعة الارض موضوع الدعوى صدر بها امر التسوية الا ان قاضي محكمة تسوية الخليل قرر عدم الاختصاص لان قطعة الارض خارج أمر تسوية مدينة حلحول.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق ولما كان من الثابت ان قطعة الارض محل الدعوى (قطعة رقم 49 حوض 34039 شعب السويد) خارج امر تسوية مدينة حلحول وفق ما أفصح عنه كتاب مأمور تسوية اراضي حلحول المحفوظ في ملف الدعوى،. وحيث ان قطعة الارض وفق كتاب مأمور تسوية الخليل مشمولة باعمال التسوية وهي من ضمن أمر التسوية الثاني المنشور في الجريدة الرسمية (للوقائع الفلسطينية) في عددها رقم 105 صفحة 245+246 فإنه والحالة هذه يغدو الاختصاص بنظرها لمحكمة تسوية الخليل.   

لــــــــــــهـذه الاسـباب

تقرر المحكمة تعيين محكمة تسوية الخليل المرجع المختص بنظر الدعوى وما يتفرع عنها من طلبات.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

19/02/2019