السنة
2018
الرقم
46
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين،  بوليت متري

 

المستــدعـــــي : داود علي محمد زماعره / حلحول - الحواور

                 وكيله المحامي : رائد مرقه / الخليل - عين ساره

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 1/2/2018 موضوعه تعيين المرجع القضائي المختص وقد جاء في لائحة الطلب ان المستدعي تقدم في الدعوى رقم 101/2012 موضوعها اثبات ملكيه ومنع معارضه في حق القرار والانتفاع في عقار لدى محكمة صلح حلحول، وانه تقدم باستدعاء لمحكمة الصلح يطلب فيه احاله الدعوى الحقوقيه المرقومه اعلاه لمحكمة تسوية اراضي حلحول، الا ان المحكمة رفضت الطلب بسبب أن المحكمة رفعت يدها عن هذه الدعوى كون انه يوجد تنازع في الاختصاص مع محكمة بداية الخليل التي احالت هذه الدعوى لمحكمة صلح حلحول والتي قضت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، مما استدعى لتقديم طلب تعيين مرجع وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى او احالتها الى محكمه تسوية أراضي حلحول.

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله، فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المستدعي (المدعي) اقام الدعوى لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليها شريفه حسن محمد حسين نصار موضوعها " اثبات ملكية ومنع معارضه في حق القرار والانتفاع في عقار قيمته (19000) دينار اردني"، وباشرت المحكمة النظر في الدعوى وبتاريخ 27/7/2005 قررت المحكمة " احاله الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها صاحبة الصلاحيه والاختصاص عملاً بأحكام الماده (39/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل"، وبتاريخ 19/9/2005 وضعت محكمة البداية يدها على اوراق الدعوى بعد احالتها اليها طبقاً للقرار سالف الاشاره اليه وتابعت النظر في الدعوى حتى الجلسة المنعقده بتاريخ 18/3/2012 حيث قررت محكمة البداية احاله الدعوى الى محكمة صلح حلحول صاحبه الاختصاص النوعي لرؤيه الدعوى.

وضعت محكمة صلح حلحول يدها على اوراق الدعوى بعد قرار الاحاله سالف الاشاره اليه وتابعت النظر في الدعوى، وطبقاً لمحضر الجلسة المنعقده بتاريخ 2/10/2012 بحضور وكيل المستدعي نجد أنها (محكمة صلح حلحول) قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى كونها تدخل ضمن اختصاص محكمة بداية الخليل التي قررت بتاريخ 18/3/2012 اعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأن لأي من الخصوم أن يتقدم بطلب لمحكمة النقض لحسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة وفقاً للماده (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبتاريخ 29/1/2018 تقدم المستدعي بطلب لمحكمة صلح حلحول موضوعه احاله الدعوى رقم 101/2012 الى محكمة تسوية اراضي حلحول، فيما قررت المحكمة (محكمة صلح حلحول) رفض الطلب كون المحكمة رفعت يدها عن الملف بتاريخ 2/10/2012 (وهذا القرار موضوع طلب تعيين المرجع).

 

وبالرجوع للماده (51) من القانون المشار اليه نجد أن الفقره الاولى منها نصت على ما يلي [ اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة].

وباستعراض وقائع الدعوى سالفه الذكر نجد أن محكمة صلح الخليل قررت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الدعوى وذلك بالنظر لقيمه الدعوى فيما قررت محكمة بداية الخليل ( المحكمة المحال اليها الدعوى) عدم اختصاصها واحالت الدعوى لمحكمة صلح حلحول، والتي بدورها قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، الامر الذي يحعل من ذلك وقوع التنازع السلبي في الاختصاص بين المحكمتين النظاميتين وان السبيل لحل هذا التنازع يكون عن طريق اللجوء لمحكمة النقض لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى.

وبانزال حكم القانون، ولما كانت الماده (137) من ذات القانون قد نصت في فقرتها الاولى على [في جميع الاحوال تنقضى الخصومه بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها].

ونجد ان ما قصده المشرع من العبارات الوارده في الماده سالفه الذكر ان الخصومه تنقضي بمضي المده المضروبة فيها اي " بمضي مده السنتين" على آخر اجراء صحيح تم في الدعوى مهما يكن سبب انقطاع السير في الدعوى او وقفها، والذي نجد معه ان الهدف من هذا النص هو وضع حد نهائي لتراكم الدعاوى وتعليقها بالمحاكم، ذلك انه ليس من المنطق ان تبقى الخصومه قائمه او ان تبقى الخصومه في حاله ركود الى ما لا نهاية، الامر الذي نجد معه ان المشرع ابتغى من هذا النص انه اذا ما زادت حاله ركود الخصومه عن مده السنتين وفق مؤدى حكم الماده سالفه الذكر فان الخصومه والحاله هذه تنقضي بسبب عدم موالاتها خلال السنتين من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها، وفي ذلك نجد ان هذه المده كافيه لتحفيز الخصوم لتحريك الدعاوى الموقوفه والاسراع في ازاله اسباب وقفها، وبعكس ذلك يقتضي الغاء ما تم فيها من اجراءات وزوال آثارها.

وبالعوده لوقائع الدعوى نجد ان آخر اجراء تم صحيحاً في الدعوى بصدور قرار محكمة الصلح موضوع طلب تعيين المرجع الصادر بتاريخ 2/10/2012، فيما نجد ان المستدعي تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1/2/2018 اي بعد مضي مده تقارب الست سنوات على آخر إجراء صحيح تم في الدعوى بحضور وكيل المستدعي، بما يعني ان استمرار عدم السير في الخصومه مده تزيد عن السنتين بعد آخر اجراء صحيح من شأنه اعتبار الخصومه منقضيه بقوه القانون حيث جاء نص الماده (137) من القانون عاماً شاملاً لجميع الحالات.

الامر الذي يجعل من هذا الطلب مستنداً على خصومه غير قائمة ومنقضيه مما يتيعن معه عدم قبول الطلب.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/04/2018