السنة
2017
الرقم
35
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولــــــــة فــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـــض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة الســــــــادة القضــــــــاة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

المستــدعـــــــون: 1) محمد حسين عبد الرحمن رباح / حلحول

                        2) بسام حسين عبد الرحمن رباح / حلحول

                        3) ماهر حسين عبد الرحمن رباح / حلحول

                        4) رباح حسين عبد الرحمن رباح / حلحول

             وكيلهم المحامي: وائل شيوخي

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذا الطلب بتاريخ 19/01/2017 لتعيين المرجع المختص - المحكمة المختصة - وحسم التنازع السلبي بين محكمتي صلح دورا وبداية الخليل استنادا ً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطلب إلى الوقائع التالية:-

بتاريخ 20/05/2014 أحالت محكمة صلح حلحول الدعوى 357/2016 لمحكمة بداية الخليل لعدم الاختصاص على سند من القول أن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية نظرا ً للقيمة، وبتاريخ 31/10/2016 أعادت محكمة بداية الخليل الدعوى لمحكمة صلح حلحول لعلة عدم اختصاصها.

وقد طلب الطاعن تعيين المرجع بنظر القضية المذكورة .

 

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى المدنية 357/2016 التي أقامها المستدعون ابتداءً لدى محكمة صلح حلحول ضد المدعى عليه جمعة عطا دهشان الشطريط، موضوعها منع معارضة في عقار بقيمة 20000 دينار، وقد جاء في البند الثاني من اللائحة أن المدعى عليه وضع يده على العقار وذلك بحجة انه (استأجره من أحد الورثة) وأردفوا ضمن طلباتهم الأخيرة وتحت بند الطلب (يلتمس المدعون …… الحكم بمنع المدعى المدعى عليه من معارضة المدعين في العقار).

ولما كانت قواعد التنظيم القضائي تتعلق بالنظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي والقيمي أورده المشرع بموجب نصوص آمرة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، في المواد 31-41 التي بموجبها تحدد الاختصاص القيمي والنوعي لكل من محكمتي البداية والصلح.

وحيث أن موضوع الدعوى الماثلة تتعلق بمنع معارضة في منفعة عقار وهي من حيث الموضوع (اختصاص نوعي) يخرج عن اختصاص محكمة بداية الخليل ويندرج ضمن اختصاص محكمة الصلح وفقا ً للمادة 39 من القانون سالف الإشارة، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة صلح حلحول.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح حلحول صاحبة الاختصاص لنظر هذه الدعوى، وإعادة الأوراق إليها للسير بها حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  19/02/2017