السنة
2017
الرقم
35
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني       

 

 

الدعوى الاولى: 222/2016

المستدعي: زهير داود عثمان القصراوي، بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم داود عثمان مرشد القصراوي ونيابة عن التركة/الخليل.  

وكيله المحامي ساهر محمد الرفاعي  

 

المستدعى ضدهم:

  1. اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في رام الله.
  2. اللجنة الاقليمية (اللوائية) للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة في وزارة الحكم المحلي.
  3. رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية وبصفته ممثل عن مجلس وبلدية رام الله ورئيس اللجنة المحلية للابنية والتنظيم.
  4. مجلس التنظيم الاعلى.

الاجراءات

بتاريخ 7/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الاداري القطعي الصادر عن المستدعى ضدها الرابعة رقم 91 بتاريخ 15/5/2016 في جلستها رقم 4/2016 القاضي برد الاعتراض/الاستئناف والمصادقة على قرار اللجنة المحلية للابنية والتنظيم المتضمن المصادقة على مشروع التعديل التنظيمي لاعادة تقسيم قطعتي الارض رقم 47 و45 من الحوض رقم 14 عين الكرزم من اراضي رام الله والمبلغ للمستدعي بموجب كتاب رئيس اللجنة المحلية للابنية والتنظيم بتاريخ 25/7/2016.
  2. القرار الاداري الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء/بلدية رام الله في الجلسة رقم 144/2016 المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 المتعلق بفرض رسوم عوائد تنظيم خاصة على قطعتي الارض رقم 47 و45 من الحوض 14 عين الكرزم من اراضي رام الله والمبلغ للمستدعي بموجب الكتاب رقم 18 ج/14/2013/101262 و101257 الصادر بتاريخ 25/8/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 17/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 1/11/2016 قدم المستدعى ضدهم (1-2-3) بواسطة وكيلهم المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الرابع لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/11/2016 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 45/2016 المقدم من المستدعى ضدهم (1-2-3) لرد الدعوى الاصلية الحالية رقم 222/2016 والسير بهما معاً وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3) اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الرابع اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3) بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1.

 

في جلسة 6/6/2018 وعلى الصفحة 14 من ضبط الدعوى رقم 35/2017 قررت المحكمة ضم الملف رقم 35/2017 الى ملف الدعوى رقم 222/2016 على ان يتم كتابة الضبط في الملف رقم 35/2017 وقدم وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3) بينته الشاهد اسامة يعقوب احمد حامدة والمبرز ع/1 وختم بينته، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما اضاف طالباً الغاء القرارات المطعون فيها وقدم وكيل المستدعى ضدهم (1-2-3) مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعويين:

  1. يملك ويتصرف المستدعي بقطعة الارض رقم 47 حوض 14 عين الكرزم من اراضي مدينة رام الله بموجب اخراج قيد صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله.
  2. كما ويملك ويتصرف بصفته الارثية بقطعة الارض رقم 45 من الحوض رقم 14 عين الكرزم والتي الت اليه ارثا عن مورثه المرحوم داود عثمان مرشد القصراوي بموجب حجة حصر الارث رقم 390/20/59 الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 19/2/2007.
  3. بتاريخ 4/8/2015 قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء باعداد مخطط مشروع تعديل تنظيمي للحوض رقم 14 عين الكرزم من اراضي رام الله وتم تعليق المخطط في مبنى بلدية رام الله للاعتراض عليه من قبل مالكي القطع المستهدفة والمعاد تقسيمها وتنظيمها.
  4. بتاريخ 3/9/2015 ولدى علم المستدعي بنية البلدية اعادة تقسيم قطع الاراضي المذكورة اعلاه، قام بمراجعة البلدية/اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والاطلاع على مخطط التعديل التنظيمي، حيث تبين للمستدعي ان المخطط يلتهم اجزاء من قطع الاراضي حيث قام بافرازها وتقسيمها وضم اجزاء منها لقطع اراضي اخرى وترسيم شوارع خاصة من خلال قطع الاراضي اعلاه، كما انه وسبق لبلدية رام الله/اللجنة المحلية للابنية والتنظيم ان قامت باقتطاع وتوسعة الشوارع من القطعة دون اتخاذ الاجراءات القانونية.
  5. على اثر ذلك تقدم المستدعي باعتراض على المشروع الهيكلي/التنظيمي الواقع على قطعتي الارض رقم 45 و47 من الحوض رقم 14 عين الكرزم من اراضي رام الله حسب الاصول.
  6. بتاريخ 15/5/2016 قرر مجلس التنظيم الاعلى في جلسته رقم 4/2016 بموجب القرار رقم 91 رد الاعتراضات المقدمة من قبل المستدعي على قطعتي الارض اعلاه دون بيان الاسباب التي بموجبها تقرر رد الاعتراضات.
  7. في 25/7/2016 توجه المستدعي للجنة المحلية حيث قامت بابلاغه بالقرار المطعون فيه.

الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الدعوى الثانية: 35/2017

المستدعي: زهير داود عثمان القصراوي، بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم داود عثمان مرشد القصراوي ونيابة عن التركة/الخليل. 

وكيله المحامي ساهر محمد الرفاعي 

 

المستدعى ضدهم:

  1. اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في رام الله.
  2. اللجنة الاقليمية (اللوائية) للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة في وزارة الحكم المحلي.
  3. رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية وبصفته ممثل عن مجلس وبلدية رام الله ورئيس اللجنة المحلية للابنية والتنظيم.
  4. مجلس التنظيم الاعلى.

الاجراءات

بتاريخ 2/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري القطعي الصادر عن المستدعى ضدها الرابعة رقم 91 بتاريخ 15/5/2016 في جلستها رقم 4/2016 القاضي برد الاعتراض/الاستئناف والمصادقة على قرار اللجنة المحلية للابنية والتنظيم المتضمن المصادقة على مشروع التعديل التنظيمي لاعادة تقسيم قطعتي الارض رقم 47 و45 من الحوض رقم 14 عين الكرزم من اراضي رام الله والمبلغ للمستدعي بموجب كتاب رئيس اللجنة المحلية للابنية والتنظيم بتاريخ 25/7/2016 المنشور في الجريدة الرسمية/الوقائع الفلسطينية عن القرار المطعون به الاول بتاريخ 4/12/2016 عدد 127 صفحة 55 والغاء الاثر المترتب عنه بموجب القرار الاداري الصادر عن اللجنة المحلية للابنية والتنظيم والبناء/بلدية رام الله في الجلسة رقم 144/2016 المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 المتعلق بفرض رسوم عوائد تنظيم خاصة على قطعتي الارض رقم 47 و45 من الحوض 14 عين الكرزم من اراضي رام الله والمبلغ للمستدعي بموجب الكتاب رقم 18ج/14/2013/101262 و101257 الصادر بتاريخ 25/8/2006.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 20/2/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 13/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما (2-4) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 15/3/2017 قدم المستدعى ضدهم (1-2-3) بواسطة وكيلهم المحامي كريم شحادة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمــــــــــة

حيث ان موضوع كل من الدعويين 222/2016 و35/2017 يتعلق بذات الخصوم والقرارات المطعون فيها فان المحكمة تجد من الصواب بحثهما في قرار واحد.

 

بالنسبة الى القضية الاولى رقم 222/2016 فبعد التدقيق والمداولة والاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان وكيل المدعي قد صرح في الدعوى رقم 222/2016 على الصفحة الخامسة من الضبط في جلسة 16/1/2017 انه قد تم نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/12/2016 وبما ان نشر المخططات يتم وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 66 حيث يعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين حيث جاء النص:

(يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار اية منطقة، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظيم اللوائية والمحلية وخلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ هذا الامر ان يقدم الى لجنة التنظيم اللوائية المعنية مخططات التنظيم الاقليمي ويودع هذا المخطط مع التعليمات الخاصة به في مكتب لجنة التنظيم اللوائية ويباح الاطلاع عليه مجانا للجميع ومن يهمه الامر، وينشر اعلان ايداع مخطط التنظيم المذكور في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الاعلان لمدة شهرين في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي كافة مكاتب لجان التنظيم المحلية).

 

وبما ان وكيل المستدعي وعلى الصفحة الخامسة من الضبط في دعوى العدل العليا رقم 222/2016 في جلسة 16/1/2017 قد اقر قضائياً حسب نص المواد (115و116و117) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 بأن القرار المطعون فيه قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/12/2016 وانه اقام الدعوى بتاريخ 7/9/2016 فتكون الدعوى بالطعن بالقرار المطعون فيه سابقة لاوانها وهي غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً.

 

اما فيما يتعلق بالشق الثاني من القرار المطعون فيه الاول فإن المحكمة تجد ان هذا الامر يتعلق بالزامات مادية تستند البلدية اليه في مطالبة المستدعي بما هو مفروض عليه دفعه اليها وانها لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة البلدية للمكلف بدفع الرسوم بالاستناد الى هذا القرار لان الهدف من اقامة هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا هو منع دفع رسوم عوائد التنظيم على قطعتي الارض موضوع الدعوى ومطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية وتدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 181/2002 تاريخ 30/9/2002 هيئة خماسية منشورات عدالة) لهذا فإن النظر بهذا الموضوع يكون خارجاً عن اختصاص محكمة العدل العليا الامر الموجب لرد الدعوى (قرار محكمة العدل العليا 69/82 صفحة 1356 سنة 82 وقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 134/68 صفحة 568 سنة 1968) الامر الموجب لعدم قبول الطعن وهو مستوجب الرد.

 

اما فيما يتعلق بالشق الاول من القرار المطعون فيه الوارد في دعوى العدل العليا رقم 35/2017 وهو ذاته القرار المطعون فيه في دعوى العدل العليا رقم 222/2016 فإن المحكمة تجد انه قد جاء في شهادة الشاهد اسامة يعقوب احمد حامدة وهو مهندس بلدية رام الله على الصفحة 17 من الضبط في جلسة 24/11/2016: (اعرف قطعة الارض موضوع الدعوى المملوكة لزهير القصراوي واعرف القطعة الثانية المملوكة لوالده ايضا وقبل المشروع التنظيمي واعادة تقسيم الاراضي في منطقة رام الله وبتاريخ 4/ 12/ 2016 حسب ما تم نشره في الوقائع كان تصنيفها سكن أ والقطعتين رقم 45 و 47 وجزء من القطعة رقم 47 زراعي والقطعة رقم 47 التي جزء منها زراعي لا تصلح للبناء فيما يتعلق بالقسم الزراعي منها عندما تم انزال المشروع تم التبليغ الى اصحاب الاراضي وتم الاعتراض عليه من قبلهم حسب الاصول وتم رفع المشروع بعدها الى اللجنة الاقليمية ثم صدر بعد ذلك القرار من مجلس التنظيم الاعلى وتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد اعادة التقسيم تم تحسين شكل قطعتي الارض واصبح التصنيف سكن أ باحكام خاصة مع واجهات تجارية على شارع عرضه 18 متر واللون الاصفر من الخارطة التي عرضت على المحكمة من قطعتي الارض 45 و 47 كانت قبل التقسيم ثم اصبحت بعد التقسيم حسب الخارطة أ ثم اصبحت بعد التقسيم حسب الخارطة ب ثم اصبح شارع داخلي بعرض 12 متر بالاضافة الى الواجهات التجارية وتحسين وتعديل الحدود ما بينه وبين المجاورين وتم التحسين على الاراضي بشكل كبير بعد تعديل المشروع والاستعمال وجزء من الشوارع في تلك المنطقة تم فتحها وفي هذه القطعتين لم يتم تجاوز الاقتطاع المنصوص عليه في قانون المدن والقرى وكل ذلك تم بناء على احكام القانون

بالمناقشة من قبل الاستاذ ساهر الرفاعي للشاهد اجاب : تم نشر التعديل في الصحف حسب الاصول والقانون ثم وضعنا رسائل بعد ذلك لكل صاحب ارض لا داعي لاشعار مجلس الوزراء لاعادة تقسيم الاراضي اجراءات اعادة التقسيم لا تتكلم عن استملاك واعادة التقسيم تكون قطع جديدة بدل قطع قديمة لكل قطعة على حدا ولا داعي للاستملاك في اعادة تقسيم وتنظيم الاراضي واعادة التقسيم لا داعي لاجراء تسوية مع المالكين وقبل اجراء التقسيم تم عمل مشروع هيكلي جديد للبلدية وتم اقتطاع من كل الاراضي لعمل شوارع تم الاقتطاع بعد اجراء اعادة التقسيم لتنظيم الشوراع لجميع قطع الارضي بما لا يتجاوز نسبة الاقتطاع القانونية وفي الاقتطاع يتم حساب الامور المستقبلية ايضا 28.5 % مجموع الاقتطاع من قطعتي الارض وتم فرض الافراز الالزامي على المالكين وهي صلاحية للبلدية واذا لم يقم المالك بالافراز يتولى البلدية عملية الافراز وبالنتيجة تحمل المالك كافة الرسوم والمصاريف والشارع الذي تم اقتطاعه من ضمن الاراضي موضوع الدعوى هو من ضمن مساحة 28.5)

 

يستفاد من تلك الشهادة ان قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وقانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 شرعا لغايات تنظيميه تستهدف سبق عمليات التنظيم كحركة التوسيع العمراني العشوائي وازالة الشيوع بين المالكين وتخطيط الطرق والميادين وتنظيم الشوارع ومواقف السيارات والمحلات التجارية والملاعب والاسواق ومواقع الدوائر الرسمية وجميع الاماكن المعتبرة ذات نفع عام او مرافق او خدمات عامة وتنظيم الهيكل العام للمدينة ودار البلدية بصورة خاصة ادرى من غيرها من العامة ومن المؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى ومن المواطن بالمصلحة العامة للمدينة ولمنظرها العام وان القرار المطعون فيه الاول جاء متفقاً والمصلحة العامة التي هي مصلحة المدينة وسكانها والبلدية ما دام انه ليس هناك ضرر ملموس يلحق بالمستدعي بقدر المنفعة والمصلحة العامة في تنظيم قطع الاراضي ولا يوجد هناك غلو في تطبيق القانون او تعسف من المدعى عليهم في استعمال السلطة كما ان المدعي لم يقدم اية بينة تشير الى ان ما نتج عن القرار المطعون فيه الاول فيه ضرر واقع عليه او ان هناك تعسف في استعمال السلطة الامر الموجب لاعتبار القرار المطعون فيه الاول جاء متفقاً مع القانون والمصلحة العامة وان ما ابداه وكيل المدعي امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد اما فيما يتعلق بفرض الرسوم فقد تم بحثه اعلاه.

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 8/5/2019