دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و محمد الحاج ياسين
المستدعـــــي:-
زهير داود عثمان القصراوي بصفتي الشخصية وبصفتي من ورثة والدي المرحوم داود عثمان مرشد القصراوي ونيابة عن التركة / الخليل
وكيله المحامي ساهر الرفاعي / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1. اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في رام الله
2. اللجنة الاقليمية ( اللوائية) للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيره في وزارة الحكم المحلي
3. رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية وبصفته ممثل عن مجلس وبلدية رام الله ورئيس اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم
4. مجلس التنظيم الاعلى
الإجــــراءات
بتاريخ 28/11/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر للجنة المحلية للأبنية والتنظيم والبناء / بلدية رام الله في الجلسة رقم 144/2016 المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 المتعلق بفرض رسوم عوائد تنظيم خاصة على قطعتي الارض رقم 47 و 45 من الحوض 14 عين الكرزم من اراضي رام الله والمبلغ للمستدعي بموجب الكتاب رقم (18 ج/14/2013 /101262و 101257 الصادر بتاريخ 25/8/2016 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 29/9/2016 في العدد 125.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 3/1/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول دعواه شكلاً.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة والمذكرة المقدمة تجد المحكمة ان هناك رسوم مستحقة للبلدية على المستدعي وقد طالبته البلدية بها بموجب فاتورة الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر لإقامة الدعوى للطعن بمطالبته بدفع الرسوم كونها غير حقيقية وغير قانونية .
تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على ان فرض الرسوم من الهيئات المحلية على الخدمات التي تؤديها للمواطنين لا يعتبر من القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة البلدية للمكلف بدفع الرسم وان الهدف من اقامة هذه الدعوى هو منع المطالبة من بلدية رام الله من مطالبة المستدعي بدفع الرسوم المستحقة عليه فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية تدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة المستدعي بالرسوم المستحقة عليه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية 181/2002 تاريخ 30/9/2002 ) الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.
لهــــــذّه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/1/2017