السنة
2016
الرقم
291
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

الاستئناف الاول رقم: 291/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

أمل محمود محمد أبو عمر/ بيت لحم.

 

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض واحمد العصا/ الخليل.

الاستئناف الثاني رقم: 296/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

أمل محمود محمد أبو عمر/ بيت لحم.

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض واحمد العصا/ الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيلها المحامي 

:

1- الشركة العالمية المتحدة للتامين. فؤاد سليمان/ بيت لحم 2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/03/2016 في الدعوى المدنية رقم (19/2015) والقاضي "بردّ الدعوى عن المدعى عليها الاولى  وإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بدفع مبلغ (98609) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





 

 

يستند الاستئناف 291/2016 الى :

1- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى لعلة مرور الزمن الذي يحول دون سماع الدعوى عملاً بأحكام المادة (159) من قانون التأمين.

2- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى بسبب مضي الأجل المحدد في طلب الدفعات المستعجلة لتقديم الدعوى.

3- أخطأت المحكمة بعدم ردّ الدعوى لعدم اخطار وتبليغ المستأنف بالحادث المزعوم.

4- الحكم المستأنف جاء مخالف لأحكام المادة (144) من قانون التأمين: كون المستأنف عليها هي المالكة والمتصرفة بالمركبة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى.

5- أخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليها بالمبلغ المحكوم به.

6- إن التعويضات المحكوم بها جاءت مخالفة للمادة (152) من قانون التأمين، وأخطأت المحكمة باعتماد تقرير اللجنة الطبية العليا، وأخطأت بالحكم بدل مصاريف طبية وعلاجات مستقبلية.

7- أخطأت المحكمة عندما لم تحسب قيمة الدفعة المستعجلة، وأخطأت بالحكم ببدل تعطيل رغم أن المستأنف عليها موظفة.

ويستند الاستئناف 296/2016 إلى:

1- أخطأت المحكمة بردّ الدعوى عن المدعى عليها الاولى.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بالفائدة القانونية وبربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف (291/2016) وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه، وكرر اللائحة الجوابية، وألتمس كل مستأنف إعتماد لائحة استئنافه واللائحة الجوابية، ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

الاستئناف 291/2016

        أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف، فإننا نجد أن الحادث موضوع الدعوى حصل بتاريخ 06/03/2011 وفق ما جاء في لائحة الدعوى، وما جاء في تقرير الشرطة، ونجد أن الدعوى سجلت لدى قلم محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 12/01/2015، ونجد أن المستأنف عليها قدمت التقارير الطبية وهي التقرير الطبي المبرز ط/5 الصادر بتاريخ 29/03/2016 والذي منحها راحة مدة ثلاث شهور إلى ستة شهور، وتقرير طبي صادر عن جمعية بيت لحم للتأهيل، وهو تقرير طبي تفصيلي صادر بتاريخ 21/06/2011 ومنحت اجازة شهر ونصف من تاريخ 21/06/2011 أي تنتهي الإجازة بتاريخ 05/08/2011، وقد جاء في نص المادة (159) من قانون التأمين، تتقادم دعاوى المطالبة عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق، إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة وحيث أن التقرير المشار إليه الصادر بتاريخ 21/06/2010 والذي حدد انتهاء الإجازة المرضية بتاريخ 05/08/2011، ونجد أيضاً أن المستأنفة تقدمت بالطلب رقم (201/2011) بتقرير طبي آخر صادر عن ذات المستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بتاريخ 15/08/2011، وهو التقرير الطبي النهائي وتنهي مدة الثلاث سنوات من تاريخ هذا التقرير تنتهي في 15/08/2014 ما دام أنه لم يقدم أي تقرير طبي آخر بعد ذلك، وحيث أن الدعوى قدمت بتاريخ 12/01/2015 أي بعد مضي ثلاثة سنوات وخمسة اشهر على تاريخ التقرير الطبي النهائي وعلى انتهاء مدة التعطيل أي أكثر من الثلاث سنوات المحددة في المادة (159) من قانون التأمين، أما بخصوص عرض المستأنف عليها على اللجنة الطبية العليا، فإن هذا العرض جاء بناءً على طلب المستأنف عليها أثناء السير بالدعوى، وهو لغاية تحديد نسبة العجز، أي أن تقرير اللجنة الطبية لا يعد تقرير طبي نهائي، وإنما هو وصف للحالة لغايات تحديد نسبة العجز، وجاء أيضاً بعد تقديم الدعوى ومباشرة السير بها، ونجد أنه قد جاء فيه أنه بعد الاطلاع على التقارير الطبية ثبت أنه يعاني من إصابة قديمة في 06/03/2011 نتج عنها كسر في عظمة العضد، والكتف الأيمن وأعطيت نسبة عجز (10%) ولا يعد من قبيل التقرير الطبي النهائي المقصود في المادة (159) المذكورة، وبهذا تكون الدعوى مقامة خلافاً لأحكام المادة (159) من قانون التأمين، وتكون قد مضت مدة التقادم المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يشترط للتمسك بهذا الدفع أن يتقدم المستأنف بطلب لردّ الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم، ويكفي أن يكون قد تمسك بهذا الدفع في مرافعته النهائية، ولم يرد منه ما يفيد تنازله عن هذا الدفع، وعليه فإن ما جاء في السبب الأول من  أسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف، وأن الدعوى واجبة الردّ استناداً لهذا السبب.

        وكذلك نجد أن قاضي الأمور المستعجلة حدد للمستأنف عليها مدة تقديم الدعوى في طلب الدفعات المستعجلة، حيث صدر القرار بتاريخ 26/02/2012 وأعطاها مهلة خلال ثلاثة شهور لتقديم الدعوى، أي أنه يتوجب تقديم الدعوى حدها الأقصى 26/05/2012، وكذلك نجد أن المستأنفة لم تقم بإخطار الصندوق بالحادث موضوع الدعوى، إذ أن المادة (148) من قانون التأمين أوجبت على سائق المركبة أو مالكها أو المصاب، أن يخطر المؤمن أو الصندوق بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ، ونجد أن المستأنف عليها لم تقم بإخطار الصندوق بالحادث نهائياً خلال المدة ولا بعدها، وبالتالي تكون الدعوى أيضاً مخالفة لأحكام المادة (148) من قانون التأمين.

        أما بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف (296/2016)  وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الأولى بردّ الدعوى عن المدعى عليها الأولى، وبما أنه ثابت أن رخصة السائق انتهت منذ أكثر من سنة من تاريخ الحادث، وبالتالي فإن شركة التأمين تكون غير مسئولة عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة الخامسة من المادة (149) من قانون التأمين، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

        ودون بحث باقي أسباب الاستئناف (291/2016) وأسباب الاستئناف (296/2016) فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف (291/2016) موضوعاً وردّ الاستئناف (296/2016) موضوعاً، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ دعوى المستأنف عليها مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني أتعاب المحاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 27/06/2016