المادة رقم 152 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي:

1. خمسون ديناراً عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.

2. أربعون ديناراً عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق.

3. خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.

4. إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات(1،2،3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية