السنة
2016
الرقم
604
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

الاستئناف الاول 593/2016 :

المستأنفة : سلوى حسن علي حسنيه / مخيم العروب

وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المستأنف عليها : شركة التأمين الوطنية / الخليل

وكيلاها المحاميان : عبد القادر ابو زيد ورنا رحيل / رام الله

الاستئناف الثاني 604/2016 :

المستأنفة : شركة التأمين الوطنية / الخليل

وكيلاها المحاميان : عبد القادر ابو زيد ورنا رحيل / رام الله

المستأنف عليها : سلوى حسن علي حسنيه / مخيم العروب

وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

الوقائع و الاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 905/2013 في 23/6/2016 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (59445) شيكل مع الرسوم و المصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعية حمل الرقم 593/2016 والثاني من المدعي عليها شركة التأمين حمل الرقم 604/2016 .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول فيما يلي :

1. ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في العملية الحسابية الخاصة بتعويضات المستأنفة وان التعويضات الصحيحة ببدل الالم و المعاناة عن الحادث وعن نسبة العجز والمصاريف وبدل العطل وبدل اجراء عملية جراحية وبدل مبيت بالمستشفى وبدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل هي المذكورة بهذا البند من لائحة الاستئناف .

2. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

والتمس قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف .

اما اسباب الاستئناف الثاني 604/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في حساب بدل التعويض عن العجز رغم ان راتب المدعية لم يتأثر .

2. ان المحكمة اخطأت باعتماد الدخل 1982 شيكل رغم ان المطالبة فقط 1700 شيكل

3. ان المحكمة تناقضت في البند 5 من الحكم

4. ان المحكمة اخطأت بحساب عجز المدعية

ملتمساً قبول الاستئناف ورد الدعوى

تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته :

1. ان الحكم متفق والقانون من حيث احتساب بدل المقدرة على الكسب وان القول بخلاف ذلك في مخالفة لفلسفة المشرع واجتهاد محكمة النقض .

2. ان المحكمة اصابت باعتماد 1982 اجر المستأنف عليها لانه المتوسط الشهري لاخر 3 أشهر وانه لا تناقض بالحكم .

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف 604 وبجلسة 7/11/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم كررت اللوائح وتقرر ضمه للاستئناف الاول .

بالاستئناف الاول وبجلسة 7/11/2016 تقرر قبوله شكلاً وكررت اللوائح واعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه ولائحته الجوابية على استئناف خصمه ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف المقدمة من قبله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى الحكم المستأنف و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 604/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم بتعويض بدل نسبة العجز رغم ثبوت عدم انقطاع راتب المستأنف عليها وفي ذلك نقول ان الهدف من التعويض وهو جبر الضرر وهذه القاعدة التي يقوم عليها قانون التأمين بشكل عام وطالما ان المصاب لحقه عجز سواء جزئي او كلي بموجب بينة فنية قانونية مما يعني فقدان الجسم لجزء من قدرته التي كان يقوم بموجبها بمهامه الوظيفية بغض النظر عن تأثر دخله ام لا او زيادةاو لا او حتى انقطاعه ولا يعتبر ذلك اثراءً على حساب الغير او المؤمن / او المتسبب بالضرر ذلك ان التأمين يقوم على الاحتمال دائماً فقد يعوض الشخص العامل ويتوفى قبل بلوغه سن الستين وقد يطول عمره الى ما بعد سن الستين لذلك يقوم التعويض على هذا الاساس مما يجعل من هذا السبب واجب الرد وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الموقرة بهيئتها العامة .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بان دخل المستأنف عليها المطالب به 1700 و الثابت 1500 وان المحكمة اخطات بالحساب على اساس 1982 شيكل فاننا نجد ان المستأنف عليها ابدت في لائحة دعواها ان دخلها لا يقل عن 1700 شيكل وانها تعمل آذنة في مدرسة بيت أمر وقدمت قسائم رواتب للمدعية (م/5) يظهر منها ان رواتبها كانت بين 2157 شيكل لشهر 3/2013 و 1817 لشهر 7/2012 و 2213 لشهر 8/2014 وكما ان الكتاب المؤرخ في 28/4/2016 الصادر عن مديرية تربية شمال الخليل يفيد بان راتب المدعية لشهر 5/2011 و 6 و7/2011 كان 1982 شيكل شهرياً وان محكمة الدرجة الاولى قد اعتمدت هذا الاجر لحساب التعويض فاننا نجد ذلك متفق و القانون والبينة المقدمة ولا تكون المحكمة قضت لها باكثر من مطالبتها ذلك انها ذكرت ان راتبها لا يقل عن 1700 شيكل وعليه تقرر رد هذا السبب .

3. اما فيما يخص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالتناقض فاننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجده قد خصم المدة من تاريخ الحادث حتى تاريخ الحكم عند حساب عمر المدعية لغايات بدل فقدان الدخل المستقبلي وهذا لا يعتبر تناقضاً بالحكم بل هو تطبيق صحيح وسليم للتعويض وبعكس ذلك تكون المدعية قد حصلت على تعويض مرتين الاولى عن المدة التي كانت تقبض بها والثانية حساب ذات الفترة لغايات فقدان الدخل المستقبلي وبالتالي لا تناقض في الحكم ونقرر رد هذا السبب

4. وفيما يتعلق بالسبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بعمر المستأنف عليها وحسابه فاننا نجد ان المدعية من مواليد 20/6/1969 وهذا ثابت من صورة هويتها الشخصية (م/3) وان الحادث وقع في 13/8/2011 (المبرز م/4) والحكم المستأنف صدر في 23/6/2016 وبالتالي كانت المدعية تبلغ من العمر بتاريخ الحكم 47 سنة ويكون متبقي من لها لبلوغ سن الستين 13 سنة فقط وليس كما ورد بالبند 5 من الحكم المستأنف 22 سنة وعليه يغدوا هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف من هذا الجانب .

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 593/2016 :

1. بخصوص ما ورد بالسبب (1) من ملخص الاسباب على الرغم من عمومية هذا السبب اذ لم تبين المستأنفة وجه المخالفة بالحكم في العملية الحسابية وباي عملية واي بند تم ذلك الا اننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعية بمبلغ (3080) شيكل بدل مبيت بالمستشفى عن (14) يوم رغم ان مطالبتها كانت تبلغ 2400 شيكل عن عشرة ايام ، كما نجد ان المحكمة قضت لها بمبلغ (2750) شيكل بدل عملية جراحية وهي تعادل 500 دينار وليس في ذلك مخالفة للقانون ، كما حكمت مبلغ (2220) شيكل بدل مصاريف طبية رغم ان مجموع القيمة (2120) شيكل كما حكمت ببدل عجز معنوي (4125) شيكل اي بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز التي نصت عليها المادة 152/1 وهي 50 دينار عن كل 1% من نسبة العجز التي تعادل 750 دينار وهذا متفق والقانون و الاصول كما حكمت المحكمة بمبلغ (47270) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي مرسملة من تاريخ حكمها وحتى بلوغها الستين وهذا وفق ما تم بحثه اثناء معالجة اسباب الاستئناف الثاني جاء خاطئ من حيث حساب عمر المدعية حيث ثبت ان عمر المدعية كان بتاريخ الحكم هو 47 عاماً ويكون متبقى لها 13 عاماً فقط لبلوغ سن الستين وهنا لا تنطبق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه بخصوص هذا المطلب لوجود طعن من شركة التأمين بذلك البند ونقرر قبوله على خلاف الحكم بالمصاريف وبدل المبيت بالمستشفى التي لا يمكننا تخفيضهم لانه لا يضار الطاعن بطعنه وسيتم حساب هذه المبالغ بالنتيجة .

اما بخصوص بدل مدة التعطيل فقد ثبت ان المدعية لم يتوقف راتبها خلال مدة التعطيل البالغة سنة وبالتالي لا يجوز ان تثري المدعية على حساب شركة التأمين مما يوجب عدم الحكم لها بهذا المطلب كذلك لا يجوز الحكم لها ببدل الالم والمعاناة عملاً بالبند 4 من المادة 152 كون المحكمة قضت لها ببدل الالم والمعاناة حسب الفقرة 1 من ذات المادة بمبلغ 50 دينار عن كل 1% من نسبة العجز وعليه يكون عدم الحكم لها بمطالباتها له اصل ثابت بالقانون .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم للمدعية بالفائدة القانونية او بجدول غلاء المعيشة على الرغم من مطالبتها بالدعوى والوكيل موكل بالمطالبة بها وبالتالي وحسب احكام الامر 980 المعدل الذي لا زال ساري يجوز للمحكمة ان تقضي بالفائدة والارتباط بكليهما او باحداهما وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً .

 

ثالثاً : حساب تعويضات المدعية على ضوء الاستئنافين :

1. مبلغ (3080) شيكل بدل مبيت بالمستشفى

2. مبلغ (2750) شيكل بدل عملية جراحية

3. مبلغ (2220) شيكل بدل مصاريف طبية ومواصلات

4. مبلغ (4125) شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 15%

5. مبلغ (34053) شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي مرسملة عن 13 سنة مقربة حين ان حكمنا هذا صدر في 12/12/2016 وبالتالي تكون بالاشهر 156 شهر مرسملة تكون 114.5397  شهر ×1982 شيكل الاجر الشهري × 15% نسبة العجز = 34053 شيكل

6. المجموع : (3080+2750+2220+4125+34053=46228 شيكل فقط)

 

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ،ولان بعض اسباب الاستئنافين واردة على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئنافين 604/2016 و593/2016 موضوعاً عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعي عليها شركة التأمين الوطنية بان تدفع للمدعية سلوى حسن علي حسنيه مبلغ قدره (46228) ستة واربعون الفاً ومئتان وثمانية وعشرون شيكلاً ورد باقي المطالبات مع الزامها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام و 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 12/12/2016