السنة
2016
الرقم
610
تاريخ الفصل
26 يناير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة    

الاستئناف الاول رقم 584/2016

المستأنفـــــــــــــــــــة   : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي   : محمد حيدر طهبوب / الخليل

المستأنف عليه   : وجيه أسعد مصطفى ادعيس / الخليل

وكلاؤه المحامون : سامر ابو سنية و علي ابو صالح / الخليل

 

الاستئناف الثاني رقم 610/2016

المستأنـــــــــــــــــــــف  : وجيه أسعد مصطفى ادعيس / الخليل

وكلاؤه المحامون : سامر ابو سنية و علي ابو صالح / الخليل

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : محمد حيدر طهبوب / الخليل

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/6/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 416/2013 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 359743 شيكل والزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 584/2016 للاسباب التالية :

1. اخطأت المحكمة بأخذها بتقرير اللجنة الطبية العليا بتاريخ 10/2/2016 كونه خالياً من التسبيب .

2. اخطأت المحكمة في حساب التعويض على فرض صحة الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا اذ ان الاستحقاق وقت عمر المدعي وما تبقى لبلوغه 60 سنة يكون 261251 شيكل وليس 342000 شيكل .

 

يستند الاستئناف الثاني رقم 610/2016 للاسباب التالية :

1. اخطأت المحكمة في رسملة مبلغ التعويض كاملا وكان عليها ان تحسب مبلغ التعويض على مرحلتين .

2. اخطأت المحكمة في وزن البينة حيث قررت ان اجر المدعي هو 200 شيكل مع ان البينة اثبتت ان دخله هو 300 شيكل بالاضافة الى ما يعادل 1500-2000 شيكل بدل عمل اضافي .

3. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل اجرة مرافق خلال فترة علاجه وحتى بلوغه الستين مع انه لديه نسبة عجز 100%

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 12/10/2016 قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلا وبذات الجلسة كرر كل وكيل لائحة استئنافه في حين انكر اللائحة المقدمة من زميله ، ثم قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 610/2016 الى الاستئناف رقم 584/2016 والسير بهما معا من خلال الاستئناف رقم 584/2016 ، وفي جلسة 2/11/2016 قررت المحكمة عدم اجابة طلب وكيل الجهة المستأنفة باحالة المستانف ضده الى اللجنة الطبية العليا وذلك لسبق احالته مرتين الى اللجنة الطبية العليا امام قاضي محكمة الدرجة الاولى ، وبذات الجلسة ترافع وكيل الجهة المستأنفة والتمس اعتماد اقواله ومرافعاته ولائحة استئنافه مرافعة له امام محكمتنا ، ثم ترافع وكيل المستأنف ضده والتمس اعتبار مرافعاته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة وبالتدقيق في اسباب الاستئناف رقم 584/2016

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف المذكور والمتعلق بتقرير اللجنة الطبية العليا بحق المدعي والصادر بتاريخ 10/2/2016 والطلب من المحكمة باعادة فحص المدعي فاننا نجد وبعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنف قرارها بانه قد تم احالة المدعي الى اللجنة الطبية المحلية وذلك في جلسة 3/7/2013 ، وفي جلسة 11/2/2014 ورد التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية وقررت المحكمة ابرازه وتمييزه بالحرف ك/1 وكذلك تم ابراز تقرير صادر عن اللجنة الطبية العليا بحق المدعي وميزته المحكمة بالحرف ك/2 وقد تبين بأن المدعي لديه نسبة عجز قدرها اعضاء اللجنة الطبية العليا بـ 100% وتجد محكمتنا ان المحكمة وفي جلسة 20/1/2016 قررت فتح باب المرافعة وذلك عملاً بأحكام المادة 166 من قانون الاصول المدنية واحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا مرة اخرى مصطحباً معه جميع التقارير الطبية الخاصة به ومنها ما هو في عام 2009 حيث تم اجراء عمليه للمدعي ، وفي جلسة 7/4/2016 ورد تقرير اللجنة الطبية العليا حيث اكد ان نسبة العجز لدى المدعي هي 100% وان سبب العجز ناتج عن اصابة المدعي في الحادث موضوع الدعوى المستأنفة وبناء على ذلك قدم وكيل المدعي لائحة دعوى معدلة وعليه وعلى ضوء هذه المعطيات فانه لا يوجد اي سبب قانوني للاعتراض على تقرير اللجنة الطبية العليا حيث انه جاء مفصلاً وبين ان سبب عجز المدعي هو حادث السير موضوع الدعوى المستانفة و انه اطلع على التقارير الطبية الخاصة بالمدعي والمنظمة في عام 2009 وان قول المستانفة بأن المدعي تخلف عن الذهاب والمثول امام اللجنة الطبية العليا وهو امر مخالف للواقع والمثبت في البينة المقدمة وهي التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا والتي تبين بأن المدعي مثل امامها واحضر معه تقاريره الطبية السابقة ، وبالتالي فان قرار اللجنة الطبية العليا صحيح ولا يجوز الاعتراض عليه ولم يرد ما يثبت بادعاء الجهة المستأنفة من ان اصابة المدعي كانت سابقة للحادث موضوع الدعوى المستأنفة وعليه فان السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 584/2016 غير وارد ونقرر رده .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف 584/2016 فاننا نجد ان هذا السبب يتعلق في اسباب الاستئناف رقم 610/2016 فاننا سنقوم بمعالجتها معاً .

وفي هذا الخصوص نقول ان الثابت لدينا من خلال شهود المدعي بأن دخله الاسبوعي يساوي 750 شيكل بمعنى انه يتقاضى مبلغ ثلاثة الاف شيكل في الشهر وهذا ما ثبت خلال شهادة الشهود وبالذات الشاهدة هديل محمد وحيد ادعيس والتي جاء في شهادتها وفي محضر جلسة 9/9/2014 ما يلي ( .. زوجي كان يعمل في تفصيل الاحذية في مصنع المربوع وكان زوجي يأخذ كل اسبوع 750 شيكل ) اما بخصوص افادته المعطاة للمحقق في شركة التأمين ( المدعى عليها ) فاننا نجد بان هذه الافادة قد اعترض عليها المدعي كونها اخذت منه وهو في المستشفى وفي بداية الحادث ولم يكن في كامل وعيه ، اننا نجد ان هذه الافادة ليس لها اي حجة قانونية ملزمة للمحكمة وتخضع في وزنها لتقدير المحكمة كباقي البينات المقدمة واننا نجد وكون الافادة من الجهة المدعى عليها فهي كمن يصنع الدليل لنفسه وعليه فان الاولى ان تأخذ المحكمة ببينة المدعي والتي اثبتت ان راتبه الشهري هو 3000 شيكل وليس 2000 شيكل كما ذهب في ذلك قاضي الدرجة الاولى في حكمه المستأنف وعليه فان ما ورد في السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 610/2016 وارد ونقرر قبوله .

اما فيما يتعلق بما ورد في البند الثالث من بنود الاستئناف رقم 610/2016 فاننا نجد بأن الجهة المستانفة قد اقرت في هذا البند بأنها لم تقدم اية بينة على هذا الطلب وبأنها حصلت على الكتاب المذكور بعد القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليه ، كما تجد المحكمة ان التعويض وفق قانون التأمين ساري المفعول ولا يوجد فيه اي نص قانوني حول اجرة مرافق للمصاب بحادث سير وأدى الى عجز كما حصل مع المدعي وان التعويض يكون وفق قواعد معينة وان اجرة المرافق تكون في قائمة المصروفات التي صرفها المدعي والتي تم تعويضه عنها وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبالعودة الى السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 610/2016 والذي يتقاطع مع السبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني رقم 584/2016 والمتعلق حول الية رسملة المبلغ المحكوم به للمدعي ، ان محكمتنا تجد وبعد الرجوع الى الحكم المستانف بان قاضي الدرجة الاولى وعند الحكم بمبلغ التعويض عن مقدار الدخل المستقبلي عن نسبة العجز قد رسمل المبلغ مرحلة واحدة الامر الذي يخالف الاصول والقانون حيث كان يجب عليه ان يحكم بمبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي من تاريخ الاصابة حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف دون اية رسملة لأن هذا المبلغ يكون قد استحق للمدعي فعلا ومن ثم يتم احتساب التعويض الذي يستحقه المدعي من تاريخ صدور الحكم حتى بلوغه سن الستين وهذا المبلغ يكون خاضع للرسملة ومن ثم يتم جمع المبلغين بحساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي بسبب العجز وبالتالي فان المبلغ الذي يستحقه المدعي هو 466396.5 شيكل اربعمائة وست وستون الف وثلاثماية وست وتسعون شيكلاً ونصف ، يضاف الى باقي المبالغ المحكوم بها والتي لم يتم الاعتراض عليها وعليه ولكل ما تقدم وحيث ان في كلا الاستئنافين ما يجرح الحكم المستأنف .

 

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية وبالنتيجة الحكم بالزام الجهة المدعى عليها في الدعوى المستانفة بدفع مبلغ وقدره 484139.5 اربعماية واربع وثمانون الفاً ومائة وتسع وثلاثون شيكل ونصف للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ اربعماية دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 26/12/2016