المادة رقم 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

فتح باب المرافعة
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية