السنة
2017
الرقم
506
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــف : بهاء سعيد عبد الكريم شحاده/جنين                           وكيله المحامي علاء فريحات 

 المستأنـــف عليهم :

  1 - بشير يوسف حسين العبوشي/ ورامي بشير يوسف العبوشي بصفته وكيل خاص / جنين

 3- يسرى فوزي عثمان علاء الدين/جنين4 - سائد حسين يوسف العبوشي/جنين5- عميد حسين يوسف  العبوشي /جنين6 - عماد حسين يوسف العبوشي/جنين7- سامي حسين يوسف  العبوشي /جنين                       وكيلهم  المحامون سيف الكيلاني وعبد الله الكيلاني وليث   الكيلاني

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية  رقم 460/2014 بتاريخ 26/2/2017 والقاضي بالحكم بمنع المدعى عليه بهاء من معارضة المدعين في حقوق ملكيتهم وتصرفاتهم في حصصهم في قطعة الارض رقم 14 من الحوض رقم 20068 من اراضي جنين موضوع الدعوى المبنية في البند الثاني من لائحة الدعوى وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  القرار المستأنف مجانب للصواب حيث تم رفض فتح باب المرافعة الامر الذي حرم المستأنف من تقديم بيناته وحرمه من درجة من درجات التقاضي .

2-  القرار المستأنف جانب الصواب  في حرمان المستأنف من تقديم بيناته حسب الاصول والقانون ملتمسا اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة وبالتناوب السماح للمستأنف بتقديم البينة  امام هذه المحكمة .

3-  اخطأت محكمة اول درجة في عدم البت بالدفوع المثارة في اللائحة الجوابية  منها الدعوى مردوده لانعدام الخصومة و مقدمة ممن لا يملك حق اقامتها و للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المدعية .

4-  اخطأت محكمة اول درجة بوزن البينة حيث لم تثبت ان يد المستأنف غير مشروعه وقامت بوزن البينة وزن غير صحيح .

5-  اخطأت المحمة مصدرة الحكم المستأنف في للحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة مرتين ويتمسك المستأنف  بان اتعاب المحاماة هي 100 دينار وليس 300 دينار

وتقدم وكيل المستأنف عليهم بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف  مع الرسوم واتعاب المحاماة

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 23/5/2017 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر و كيل الجهة المستأنفة عليها لائحته الجوابية على الاستئناف  وترافع وكيل المستأنف  ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد  القرار المستاف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ، وبجلسة 20/6/2017 تقرر فتح باب المرافعة وتكليف المستأنف ببيان البينات التي يرغب بتقديمها ،  وبجلسة 19/1/2018 تقرر عدم اعتماد المذكرة المقدمة من قبل المستأنف بشان البينة الشفوية وذلك لعدم الانتاجية والقانونية ، وبجلسة 15/4/2018 تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم البينة الخطية وذك لعدم الانتاجية ، وبجلسة 13/5/2018 ترافع وكيل المستأنف  ملتمسا  بالنتيجة الحكم حسب لائحة الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا  بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة و بجلسة 26/6/2018 ختمت الاجراءات  .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني من اسباب الاستئناف  والمتضمن تخطئة محكمة  اول درجة بعدم فتح باب المرافعة و الادعاء بحرمان المستأنف  من درجة من درجات التقاضي   و من تقديم البينة ، وفي هذا نجد ان فتح باب المرافعة يستدعي وجود اسباب جدية لذلك و هو سطلة جوازيه للمحكمة وفقا للمادة166 من قانون الاصول النافذ ،  بالتالي لا يمكن تخطئة  المحكمة بعدم فتح باب المرافعة لان المستأنف حضر جلسة النطق بالحكم ، فمجرد حضور المستأنف  المقرر محاكمته حضوريا وفقا للاصول  لا يعتبر سبب جدي يلزم المحكمة فتح باب المرافعة ، وطالما انه تم محاكمة المستأنف واغلاق باب المرافعة  وفقا للأصول الامر الذي يجعل القول بان المستأنف حرم من درجة من درجات التقاضي غير وارد ،   كما ان القول بان المستأنف حرم من تقديم بيناته يغدوا غير قائم في ظل اتاحة الفرصة  له بتقديم البينة امام هذه المحكمة ولما كان ذلك فان ما جاء في السببين الاول والثاني لا يرد على الحكم المستأنف  مما يجعلهما مستوجبين الرد .

وبخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف  و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الرد على  الدفوع الواردة بلائحة المستأنف الجوابية  ، وفي هذا نجد ان  المحكمة غير ملزمه بالرد استقلالا على كافة اقوال الخصوم و دفوعهم ، طالما ما انتهت اليه فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الدفوع ، و بالتالي فان عدم رد محكمة اول درجة على الدفوع المثارة بلائحة المستأنف الجوابية و التي جاءت على شكل اقوال عامة ومجرده او تلك التي بقيت بدون اثبات   لا يرتب البطلان  ، ومع ذلك وبالعودة الى ملف الدعوى الاساس ، نجد  ان سبب الدعوى  وفق ما جاء بلائحة الدعوى هو ان المستأنف يضع يده على جزء من  العقار موضوع الدعوى بدون علم  وموافقة الجهة المستأنف عليها المالكه لحصص في هذا العقار ،  ونجد المستأنف عليه يقر بانه يضع يده على العقار الا انه يدعى بانه مستأجر له ، و لما كان ذلك فان مخاصمة المستأنف عليها للمستأنف تكون صحيحة وتكون الخصومة بين اطراف الدعوى  تكون متوافرة  ، كما نجد و كالة وكيل الجهة المستأنفة عليها بالخصومة  قد تضمنت اسماء الخصوم بالكامل وموضوع الدعوى ورقم القطعة و الحوض  ، و بالتالي فان الادعاء بوجود جهالة بوكالة وكيل الجهة المستأنف عليها يكون مخالف للواقع ، ولما موضوع الدعوى منع معارضة في حقوق ملكية و تصرف و انتفاع و قدمت الدعوى من الجهة المستأنف عليها بصفتها مالكة لحصص في هذا العقار و ذلك بواسطة وكيلها  بالاستناد للوكالة  بالخصومة المودعة بين اوراق ملف الدعوى الاساس و المرفق بها وكالة خاصة تمنح الوكلاء بموجبها حق المخاصمة و المدافعه  واقامة الدعاوى على اختلاف انواعها و توكيل المحامين  ، ولما كان ذلك فان الدعوى تكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها ، وعليه فان  ان ما اورده  المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف  يكون غير وارد و مستوجب الرد .

 

وبخصوص السبب الرابع والمتضمن القول بان الحكم ضد وزن البينة وان الجهة المستأنفة عليها لم تثبت عدم مشروعية يد المستأنف على العقار ،  وفي هذا نجد من الثابت ملكية الجهة المستأنف عليها  لحصص في  العقار موضوع الدعوى وفقا لصورة سجل الاموال غير المنقولة المبرز م/1 ،  ونجد ان المستأنف  عليه يقر بوضع يده  على العقار الا انه يدعي بمشروعية يده كونه  مستأجر لهذا العقار  ، و حيث ان المستأنف لم يتقدم باي بينة يثبت من خلاله مشروعية يده على العقار موضوع الدعوى ، والوقائع التي ابدى رغبته بإثباتها امام هذه المحكمة و المتمثلة بأثبات الإيجار من السيد علاء  بشير ابن المستأنف عليه الاول هي وقائع غير منتجه في ظل عدم  وجود أي ادعاء بان السيد علاء ابن المستأنف عليه الاول بشير  له صفة بتأجير العقار موضوع الدعوى ،  هذا فضلا الى  ان اثبات موافقة المستأنف عليه بشير و رامي  على استئجار المستأنف للعقار موضوع الدعوى من السيد علاء لا يكون  الا ببينة خطية الامر الذي يجعل البينة الشفوية لاثبات هذه الموافقة غير مقبول في ظل اعتراض الجهة المستأنف عليها و كذلك البينة الخطية و التي لم تتضمن ما يشير لموافقة الجهة المستأنف عليها خطيا على الايجارة المدعى بها ، و عليه  و لما كان  عبء اثبات الايجارة  يقع  على كاهل المستأنف   و ليس على كاهل الجهة المستأنف عليها  وطالما ثبت ملكية الجهة المستأنف عليها لحصص بالعقار موضوع الدعوى و ثبت ان المستأنف يضع يده على جزء من هذا العقار و لم يثبت مشروعية يده  الامر الذي يجعل الزامه بمنع معارضة الجهة المستأنف عليها يتفق  و وزن البينة مما يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف  .

وفيما يخص السبب الخامس من اسباب هذا  الاستئناف  و المتضمن القول بان الحكم المستأنف قد تضمن الحكم بإتعاب المحاماة مرتين احدها ثلاثمائة دينار و الاخرى مائة دينار  ، و في هذا نجد  ان اتعاب المحاماة المقررة وفقا لمسودة الحكم  المستأنف  هي ثلاثمائة دينار اردني ، و لما كان ذلك فان الحكم بأتعاب المحاماة مرتين وفق  ما جاء بالحكم المستأنف يشكل خطأ ماديا يخضع  للتصحيح و فقا  للمادة (183) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي حددت طريق تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في الحكم ، الامر الذي يجعل الطعن به في هذه المرحلة  غير مقبول وعليه فان هذا السبب يكون مستوجب الرد

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  26/6/2018