السنة
2017
الرقم
603
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                      وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفة  : نظمية نظمي محمد الخالدي/جنين

 وكيلائها المحامون  سيف عبد الله " محمد سعيد" زيد الكيلاني                       عبد الله محمد سعيد زيد الكيلاني                      ليث عبد الله محمد سعيد الكيلاني

المستأنف عليها : حكمت رؤوف لطفي عبوشي/جنين

وكيلاه المحاميان نصر الدين حكمت محمد  عنبتاوي                 وسيم نصر الدين عنبتاوي

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 16/3/ 2017  بالدعوى المدنية رقم 16/2012  والقاضي بعدم قبول دعوى الجهة المستأنفة (المدعية) وتضمينها الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .  

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون و مخالف لمنهج بناء الاحكام

2- القرار غير معلل و غير مسبب.

3- القرار واجب الالغاء لما شابه من فساد بالاستدلال.

4- القرار ضد وزن البينة .

5- القرار و اجب الالغاء للعيب والفساد في التسبيب والتعليل والاستدلال .

6- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تعريف وتفسير الضر الفاحش الواجب ازالته .  

7- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير الوقائع وان قراره كان ضد وزن البينة ومخالف لها .

8- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنعي على المستأنفة ادعائها ان بناء المستأنف عليه يحجب الشمس والهواء ويكشف مقر النساء وكأنه لا يجوز الجميع بينهما .

9- اخطأت محكمة الدرجة الاولى وناقضت نفسها حين قالت ان بناء المستأنف عليه حرمها من الاتصال بشارع حيفا وان طلبها ازالة الجزء المخالف من البناء فيه غلو في استعمال حقها .

10- اخطأت محكمة الدرجة الاولى حين اعتبرت ان طلبات المستأنفة النهائية انحصرت في ازالة البناء للوصول الى الشارع وتوصل الى انها فاقدة للمصلحة المشروعة .

11-       اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجتها لموضوع الضرر والبناء في الارتداد واخطأت حين اعتبرت بشكل مطلق ان القواعد القانونية المتعلقة بالارتدادات لم توضع لحق الحق على جاره . 

12- لكل ما تقدم تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف و فسخ الحكم المستأنف والحكم لها بكامل مطالباتها الواردة بلائحة الدعوى وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 30/5/ 2017  تقرر  قبول الاستئناف شكلا ثم كرر و كيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه  ومرافعاته امام محكمة اول درجة  مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف   و بجلسة 19/9/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

 وبعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه اقام بناء على قطعة الارض المجاورة ملحقا ضررا فاحشاً يوجب الازالة لانه اقام بناءه في الارتداد الذي وجد لتوفير الشمس و الهواء و منع من الوصول الى الشارع باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تتصل المدعية منها بالشارع العام.

وبالرجوع الى رخصة البناء الممنوحة الى المدعى عليه فان تصنيف القطعة التي تخص المدعى عليه من نوع تجاريا .

و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد سائد سفيان الخالدي يقول : بان المدعى عليه اقام البناء على كامل القطعة دون ارتداد قانوني و ان بناء المدعى عليه اغلق على ارض المدعية واصبحت لا تستعمل ارضها بحرية و ان المسافة بين بناء المدعية و بناء المدعى عليه عشرة امتار و ان بناء المدعية و المدعى عليه مرخصان و ان بيت المدعى عليهم يطل على غرفة و صالون المدعية و ان المدعى عليه لم يفتح شبابيك على جهة بيت المدعية .

أما الشاهد رؤوف قاسم عبد الهادي فانه يقول :ان المدعى عليه اقام البناء على كامل ارضه وان جزءا منه تجاري و الاخر مكاتب و ان بناء المدعى عليه اضر بالمدعية لانه اغلق الشارع المطل على شارع  حيفا و ان بناء المدعى عليه حجب الشمس عن بيت المدعية و ان المسافة بين البيتين عشرة امتار و انه لا يوجد للمدعية ارض ملاصقة لشارع حيفا و ان تصنيف ارض المدعى عليه اصبح تجاريا و انه لا يوجد حق مرور للمدعية من ارض المدعى عليه للوصول الى شارع حيفا .

 

        و يقول الشاهد محمد طاهر سلامة مهندس بلدية جنين : بان القطعة رقم 54 مثلثة الشكل و ان راس المثلث يقع في نهاية القطعة رقم 35 في الجهة الشمالية الغربية.

        اما الشاهد المساح عارف فريد صالح فانه يقول : انه هو من قام بافراز القطعة و ان الحد التجاري لا يوجد فيه ارتداد و ان التقرير المعد من الهندس كمال يؤكد بان نهاية الحد الشمالي بعرض 4 امتار لم يتم البناء عليها و ان هناك طريق من خلف بناية البلدية تصل الى بيت المدعي الا انها غير ممهدة و غير مفتوحة.

ثم يقول : ان المسافة بين بناية المدعى عليه و الجهة الخلفية و الواجهة الخلفية لمنزل المدعي تتراوح بين 12 _ 14 متراً تابعة لارض المدعية وتستعمل حديقة منزلية منزلية للمدعية .

 

ثم يلخص الشاهد الاضرار بالقول :  بأن عدم وجود ارتداد سيجعل من التهوية مقتصرة على ارتداد المدعي اذا ما حصل على ترخيص للبناء في الجزء الامامي من قطعته  اضافة الى ان البناء بشكل طولي جعل المدعية غير مطلة على شارع حيفا و الى انه و اذا ما وضع المدعى عليه سياجا للجزء المتبقي من ارضه فانه سيحرم المدعي من الوصول الى ارضه في ظل عدم وجود مدخل اخر سيما  و ان الطريق الرئيسي الذي يصل ارضه غير مفتوح و غير ممهد وصولا الى القول بأنه لا يوجد انتهاك لحرمة المنزل فان كل ذلك يؤكد ان الاضرار التي وصفت في الدعوى ليست قائمة سواء من حيث انتهاك حرمة المنزل.

فان كل ذلك يؤكد ان الاضرار التي وصفت في الدعوى ليست قائمة سواء من حيث انتهاك حرمة المنزل او من حيث حجب الهواء و الشمس او من حيث الطريق .

 

فعدم وجود طريق ممهدة لا يعني عدم وجودها و بالتالي فان القول بوقوع ضرر بسبب احتمالية اغلاق المكان الذي يتم المرور منه الذي لم يتم البناء عليه  يعتبر قولا غير وارد لان البينة اكدت انه ليس للمدعية حق مرور من ارض المدعى عليه وفقا لقول الشاهد رؤوف عبد الهادي.       

 

 كما ان القول بأن المدعى عليه لم يفتح شبابيك من جهة المدعية على حد قول الشاهد سفيان الخالدي يجعل من القول بأنه يكشف بيت المدعية قولا غير وارد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2017.

 

   القاضي                                        القاضي                                رئيس الهيئة