السنة
2017
الرقم
603
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة)  

المطعـــون ضـده : 1- الحدث م.م / بيت لحم

                        2- الحدث م.م / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

-  بتاريخ 29/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/10/2017 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 223/2017 المتضمن الحكم قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف مما اسند اليهما .

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ليس لها ولاية الفصل في الدعوى خلافاً لما نصت عليه احكام المواد 33 ، 34 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث ...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضدهما رغم أن البينة المقدمة كافية للإدانة...
  3. الحكم المطعون فيه معيب جاء خالياً من أسبابه الموجبه واعتراه القصور في التعليل والتسبيب .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن بالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد أن الهيئة الحاكمة المشكلة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية القاضيين السيدين أمجد لبادة ومنال المصري مصدرة الحكم المطعون فيه تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المتعلقة بقضايا الأحداث بموجب القرارين الصادرين عن مجلس القضاء الأعلى رقم 274/2017 و 331/2017 .

طبقاً لما نصت عليه المادتين 33 ، 34 من القراربقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث مما يقتضي رد هذا السبب .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2018