المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

الاستئناف
1. يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة أمام دوائر الاستئناف المشكلة لهذه الغاية.
2. لا يجوز استئناف الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لـوالديه أو لمتولي أمره، إلا لبطلان في الحكم أو في الإجراءات.
3. يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في مكان وجود دور الرعاية الاجتماعية التي وضع فيها الحدث.