السنة
2018
الرقم
350
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهما: 1- الحدث ج.ص

                         2- الحدث ا.ص

          وكيلهما المحامي: أيمن صوافطة

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/05/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 45/2018 بتاريخ 18/04/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

أن القرار جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة في الفقرتين 5، 6 من أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية:-

1- الحكم جاء مخالفاً لأحكام المادة 30/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث عندما قررت بجلسة 07/03/2018 السير بإجراءات المحاكمة دون حضور متولي أمر الحدثين بحجة أن الحدثين تجاوزا سن 18 سنة، وبالتالي فإن الأساس حسب تعريف سن الحدث هو وقت ارتكاب الفعل.

2- الحكم مخالف للقانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تنعقد بصفتها محكمة استئناف خاصة بالأحداث.

وبالنتيجة طالب الطاعن (النيابة العامة) بنقض القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

بتاريخ 23/10/2010 نجد أن النيابة العامة قد أحالت (المطعون ضدهما) الحدثين مع آخرين إلى محكمة بداية نابلس بتهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 368/1، 76 ع 60.

بتاريخ 21/04/2016 قررت المحكمة إحالة المطعون ضدهما 1-ج.ص، 2-ا.ص لمحكمة الأحداث عملاً بقانون الأحداث.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 28/12/2017 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين (الأحداث) من التهمة المسندة إليهم وهي الحرق بالاشتراك.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 545/2016 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 18/04/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

أما عن أسباب الطعن،.

فإننا نجدها وفي السبب الأول تنعي على المحكمة مخالفته للقانون بعدم حضور ولي أمر الحدثين في جلسة 07/03/2018  مما يجعل القرار مخالفاً لأحكام المادة 30/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 الخاص بالأحداث.

ولما كانت المادة 30/1 من القرار بقانون المذكور تفيد (تنعقد جلسات المحكمة بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا تجوز محاكمة الحدث إلا بحضور متولي أمره…).

أي أن المحاكمة لا تجوز إلا بوجود ولي أمره.

ولما كانت محكمة الاستئناف بجلسة 07/03/2018 قد حددت تاريخ ميلاد الحدثين وهما ج. وعمره عند المحاكمة 26.3 سنة وكذلك المتهم الثاني ا.ص وعمره عند المحاكمة 24.6 سنة أي أن المتهمان بالغان عند إجراء المحاكمة.

ولما كانت المادة 62 من القرار بقانون المذكور جاء فيها (تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذة فيما لم يرد فيه نص) ولم يرد نص يفيد المحكمة بعد بلوغ السن القانوني بل أجازت للمحكمة حرية التصرف كما جاء في المادة 20/6 من ذات القرار بقانون أي أجازت لها تمديد توقيفه في دار الأحداث وتركت لها حرية التقرير في نقله إلى السجن وحيث أن الإجراءات الجزائية هي واجبة التطبيق عندما يبلغ الحدث السن القانوني من حيث الإجراءات الجزائية ومنها إجراءات المحاكمة بدون حضور ولي أمر الحدث.

أن تعريف الحدث هو جاء لغايات تحديد المسؤولية الجنائية للحدث مرتكب الجريمة وهذه لا تتغير بتغير عمر الحدث لأن أساس المسؤولية هو الوعي.

أما الإجراءات فهي استثناء أثناء محاكمة الحدث وبعد استكمال السن القانوني لا يستمر الاستثناء وتطبق عليه إجراءات المحاكمة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية أي الاستثناء جاء للحماية والمسؤولية أما المسؤولية الجزائية فهي تبقى خاضعة لقانون الأحداث من حيث الموضوع والعقوبة مما يجعل قرار المحكمة جاء متفق والقانون مما يستوجب معه رد السبب.

أما السبب الثاني من أسباب الطعن والذي ينعي على الحكم الخطأ والبطلان لعدم انعقاد الهيئة بصفتها هيئة استئناف أحداث.

ولما كانت المادة 34 من قانون الأحداث قد جاءت تنص على (يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة أمام دوائر الاستئناف المشكلة لهذه الغاية).

أن الاستئناف يكون لدوائر الاستئناف بصفتها محكمة استئناف أحداث بعد تشكيل دوائر استئناف الأحداث وبالتالي كان على النيابة العامة تقديم ما يفيد أن محكمة استئناف الأحداث موجودة ومشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى لتنظر الطعن حتى تستطيع محكمة النقض من مراقبة ذلك أما ولما كانت النيابة العامة لم تبين تشكيل محكمة استئناف الأحداث كمحكمة اختصاص يبقى الاختصاص في جميع الاستئنافات منعقد لمحكمة الاستئناف سواء رام الله أو القدس حسب اختصاص كل منهما وبالتالي أن تنظر محكمة استئناف رام الله لهذا الاستئناف جاء طبقاً لاختصاصها ولا يخالف القانون مما يستوجب رد السبب والطعن.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر