المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

جلسات المحاكمة
1. تنعقد جلسات المحكمة بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا تجوز محاكمة الحدث إلا بحضور متولي أمره ومرشد حماية الطفولة بالإضافة لمحاميه، ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص وفقاً للقانون.
2. تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة بلغة بسيطة خلاصة التهمة الموجهة إلى الحدث وتسأله عنها.
3. إذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ثم تستمع المحكمة إلى تقرير مرشد حماية الطفولة ومداخلات أطراف الدعوى، ثم تفصل بالدعوى، إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بغير ذلك.
4. إذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود الإثبات، ويجوز لها أو لمتولي أمره أو محاميه مناقشة الشهود.
5. إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع بينة الإثبات وجود أدلة بحق الحدث، تسمع شهادة شهود الدفاع، ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه، كما يسمح لمتولي أمره أو محاميه بالإضافة لمرشد حماية الطفولة بمساعدته في ذلك.
6. تسمع المحكمة تقرير مرشد حماية الطفولة، ويجوز للحدث أو متولي أمره بالإضافة لمحاميه أن يناقش مرشد حماية الطفولة وأن يفند تقريره، كما يجوز ذلك للمحكمة.
7. للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله، أو بإخراج أحد من الذين ذكروا في الفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز إخراج محامي الحدث أو مرشد حماية الطفولة، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك أو بناءً على توصية من مرشد حماية الطفولة أو من نيابة الأحداث، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.
8. بعد الانتهاء من سماع البينات ودراستها تفصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمها في جلسة علنية وفق الأسس المذكورة في المادة (9) من هذا القرار بقانون.
9. يتبع أمام المحكمة في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك