السنة
2018
الرقم
31
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بصفتها محكمة احداث بهيئتها الجزائية المأذونة


 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد كفاح الشولي 
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة و رياض عمرو

 

المســـــــــتأنف : نيابة الاحداث               

المستأنف ضده : الحدث / س.ع / ياسوف

                   وكيله المحامي وجدي عامر  

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة احداث سلفيت بتاريخ 14/12/2017 في دعوى الاحداث 64/2017 والقاضي باعلان براءة المتهم الحدث عن تهمة التهديد خلافاً للمادة 354 ع لسنة 60 لعدم كفاية الادلة .

 

أسباب الاستئناف

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان محكمة احداث سلفيت لم تراعي الاجراءات القانونية واجبة الاتباع الواردة ضمن نصوص المواد في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

2.  اعلنت محكمة الدرجة الاولى براءة المستأنف ضده الحدث دون ابداء الاسباب القانونية الكافية مما يجعل منه قراراً غير معلل تعليلاُ قانونياً سليماً.

3.  اغفلت محكمة احداث سلفيت تطبيق نص المادة (17) من القرار بقانون والتي الزمت مرشد حماية الطفولة بتقديم تقرير اجتماعي مفصل للمحكمة عن حالة الحدث حين احالت الدعوى .

4.  خالفت محكمة احداث سلفيت نص المادة (30) من القرار بقانون وتحديداً الفقرتين (3 ، 6) منها .

5.  القرار المستأنف حري بالفسخ كونه يفتقد في مضمونه لأهم ركائز القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني .

الاجراءات

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 21/2/2018 وبحضور المستأنف ضده الحدث ووكيله وولي امره شقيقه ومرشد حماية الطفولة تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية فكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة اعتبار اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون فيما ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمة

بالتدقيق وبعد الرجوع الى الاوراق نجد ان المستأنف ضده (الحدث) س.ع وعمره 17 سنة احيل للمحاكمة امام محكمة احداث سلفيت بموجب لائحة اتهام لمحاكمته تحت تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 ع لسنة 60 على سند من الوقائع التالية (حيث انه وبتاريخ الواقعة 17/10/2017 وفي الطريق المؤدية الى مدينة سلفيت وفي ساعات المساء اقدم المتهم الحدث المذكور عاليه وبالاشتراك مع بالغين تم احالة ملفهم الى محكمة صلح سلفيت المختصة على اعتراض طريق المشتكية بواسطة مركبة لون ابيض وقام مع اخرين بتهديدها من خلال محاولة دهسها بالمركبة التي كانت معها ايضاً والحاق الضرر لها بوجه غير مشروع .

وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 14/12/2017 قرارها المستأنف المتضمن اعلان براءة المتهم الحدث من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة .

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف :- 

وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي تنعى فيه النيابة العامة بأن القرار المستأنف صدر مخالفاً للأصول والقانون وان محكمة احداث سلفيت لم تراعي الاجراءات القانونية واجبة الاتباع الواردة ضمن نصوص المواد في القرار بقانون رقم (4) لسنة 2046 بشأن حماية الاحداث .

نجد ان ملف محكمة الدرجة الاولى قد خلا من تقرير لمرشد حماية الطفولة وفقاً لما تقتضيه المواد (17) من قانون حماية الاحداث والتي تنص على ما يلي (يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة ويقدم تقريراً اولياً لعضو النيابة العامة عن حالة وسلوك الحدث بالإضافة الى تقرير مفصل للمحكمة عند احالة الدعوى اليها ) ، كذلك المادة (25) بفقرتيها الثانية والثالثة والمادة (30) بفقرتيها الثالثة والسادسة .

ولا يرد القول ان ما صرح به مرشد حماية الطفولة شفاهة في جلسة النطق بالحكم (من عدم وجود أي تهديد او ضرر نتج عن الحدث وترك الامر للمحكمة والتمس اعتبار ما ورد على لسانه بمثابة تقرير اجتماعي ) يعد بمثابة التقرير الذي تطلبته المواد المذكورة ولما كان الامر كذلك فان قرار محكمة الدرجة الاولى يكون والحالة هذه قد بني على اجراءات باطلة ويكون هذا السبب واردا ويجرح القرار المستأنف ودون البحث في باقي اسباب الاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما بيناه وفقاً لما تطلبه القانون .

 

قراراً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/02/2018