السنة
2018
الرقم
31
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك  

وعضويـــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، فريد عقل 

 

الطاعن المستــدعي :  البنك العربي ش.م.ع فرع نابلس

               وكيله المحامي  : خلدون أبو السعود   

المطعون ضده المستدعى ضده : عبد العزيز محمود عبد الرحمن ياسين من عانين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 25/01/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 516/2018 تنفيذ جنين لحين البت في الطعن رقم 1459/2018 وذلك استناداً للأسباب المبسوطة في لائحة الاستدعاء المقدمة .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق نجد أن الطاعن بالنقض البنك العربي تقدم بطعن لدى محكمة النقض تحت الرقم 1459/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

          وبالرجوع الى المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجدها تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن .

          والمستفاد من النص أن المشرع اعتبر أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا رأت محكمة النقض خلاف ذلك وطالما أن المشرع أعطى صلاحية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المقدم عليه متى رأت مبرراً لذلك ، استناداً لصلاحيتها التقديرية .

          وحيث أن أسباب الطعن بظاهرها تبدو جدية مما يبرر قبول هذا الطلب .

لذلـــــــــــــــــك

واستناداً الى هذه الصلاحية التقديرية وعملاً بالمادة سالفة الذكر تقرر محكمتنا وقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 516/2018 تنفيذ جنين لحين البت في الطعن الماثل رقم 1459/2017 وتكليف القلم بمتابعة مضمون هذا القرار حسب الأصول  .

قرارا صدر تدقيقا بتاريخ 31/01/2018