السنة
2018
الرقم
31
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحـــــمد المغني   و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي:- جمال سعيد محمود شواهنة /قلقيلية - كفر ثلث

                 وكيله المحامي عثمان غرابة

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الداخلية بصفته الوظيفية

2- وزير المالية بصفته الوظيفية

3- رئيس هيئة التنظيم والادارة لشؤون الضباط بصفته الوظيفية

4- رئيس الادارة المالية المركزية بصفته الوظيفية

5- رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية

6- النائب العام بصفته الوظيفية

7- النائب العام العسكري بصفته الوظيفية

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 14/2/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية  :-

1-اصدار القرار التمهيدي بالزام المستدعى ضدهم بصرف الراتب الشهري للمستدعي عن الفترة من 25/7/2016 ولغاية 29/6/2017 بمبلغ وقدره 95194 شيقل(خمسة وتسعون الف ومئة واربعة وتسعون شيقل .

2-اصدار القرار بالزام المستدعى ضدهم بصرف الراتب الوارد في البند الاول.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 3/4/2018 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى كونه يرغب في اقامة دعوى جديدة.

 

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل  المستدعي  فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/4/2018