السنة
2016
الرقم
7
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعــــون:

1. رأفت محمد تيسير مصطفى الندر

2. معين يوسف عيد الحايك

3. سليمان فتحي سليمان ابو خليل

4. غازي اسعد محمد اصبيح

5. زياد محمد المهدي اسماعيل النجار

6. أحمد حسين محمد الشواف

7. باسم جواد جودت جاد الحق

8. سعاد محمد حرب حجو

9. محمد ايهاب سيد عطيه ابو جهل

10.موسى خليل ابراهيم الترك

11. اسحاق جودت ابراهيم ابو كاس

12. شحته محمد شحته كحيل

13. روبين شحدة راشد نصر

14. رامز يحيى عبد الرزاق الاطرش

15. اسلام محمد ابراهيم عثمان 

16. فوزي عبد الله فوزي الندر

17. اكرم حسن محمد علي الزين

18. رائد رجب محمد نصر

19. امجد محمود سعيد المجدلاوي

20. سمير علي أحمد الصعيدي

21. أحمد موسى محمود العسكري

22. محمد محمد لطفي ابو صقر

23. محمد سلامه حامد سعد

24. شرف سعيد يوسف دحلان

25. بسام حاتم عبد الرحمن قيشاوي

26. فادي عبد الجبار محمد حمد

 

        وكلائهم المحامون صلاح عبد العاطي و/او سلامة هلسة و/او محمد هلسة و/او محمد جرار و/او حاتم شاهين و/او ساهر الرفاعي.

المستدعى ضدهم:

1. فخامة رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته

   2. القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 3. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته

4- مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته  

 

 

الإجراءات

بتاريخ 13/1/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن بالأمر الإداري المستمر الصادر عن المستدعى ضدهم بوقف صرف رواتب المستدعين اعتبارا من شهر 1 للعام 2015 والمبلغ للمستدعين بموجب وقف صرف رواتبهم وعدم تحويلها على البنوك كل على حسابه .

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 4/2/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 6/4/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 19/4/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(د/1) .

 

في جلسة 28/12/2016 طلب وكيل المستدعين بحصر الدعوى بكل من المستدعين         ( 4- 8-10-16) .

وفي جلسة 4/7/2018  طلب وكيل المستدعين رد الدعوى عن المستدعي الرابع وبالتالي اصبحت  الدعوى محصورة بالمستدعين ( 8 و 10 و 16) فقط وردها عن بقية المستدعين وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار موضوع الدعوى كما قدم  رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعين قد تم وقف صرف رواتبهم الامر الذي لم يرتضوا به فبادروا الى الطعن به لدى محكمة  العدل العليا .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين  تجد المحكمة ان هناك كتاباً صادراً من دائرة التنظيم والادارة موجه الى رئيس الدولة القائد الاعلى لقوى الامن يحمل رقم ( 5250/15) تاريخ 2/7/2015 الذي جاء فيه :-

(( فخامة الرئيس القائد الاعلى لقوى الامن ،،،

                                        حفظه الله ،،

تحية الوطن وبعد:-

مرفق طيا كشف بأسماء ضباط وضباط صف وجنود والمرقن قيدهم على خلفية المشاركة بالأنشطة المخالفة لقانون الخدمة في قوى الامن من مرتبات المحافظات الجنوبية .

1- الاكتفاء بمدة العقوبة الموقعه عليهم واعادة قيود من وردت اسماؤهم وعددهم (22) اولهم عميد / سميح فريج محمد عابد واخرهم جندي / فوزي عبد الله فوزي النذر اسوة باقرانهم الذين تم الغاء ترقين قيدهم .

2- ان تكلف الاجهزة الامنية بالمتابعة ومعرفة مستوى التزامهم وكل من يخالف ما جاء في قانون الخدمة لقوى الامن وقانون العقوبات العسكري المعمول بهما سيعرض نفسه للمحاسبة والمسؤولية .

للاطلاع والأمر لسيادتكم

 

التنظيم والادارة ))

 

 

وان المستدعين الثلاثة سعاد محمد حرب حجو وموسى خليل ابراهيم الترك وفوزي عبد الله فوزي النذر وردت اسمائهم ضمن الكشف المرفق بالكتاب الموجه من دائرة التنظيم والادارة الى رئيس الدولة وهذا يعني ان من حق المستدعين قبض رواتبهم كونها حق مكتسب لهم وواجب دفعه لهم كونهم من ضمن موظفي قوى الامن وان الراتب هو حق دستوري وقانوني لهم ما داموا ملتزمين بالوظيفة ولم ينقطعوا عنها وبالتالي يكون قرار وقف دفع الراتب للمستدعين هو قرار مخالف للقانون ومستوجب الالغاء .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ12/9/2018