السنة
2016
الرقم
7
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنف :  ف.م - جنين - دوار البيادر

                      وكيله المحامي  : علاء الاسمر - جنين

المستأنف ضده  : م.ي - جنين 

                       وكيله المحامي : غسان ستيتي - جنين  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  بتاريخ 29/11/2015 والقاضي برد الدعوى في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 381/2014

يستند هذا الاستئناف الى :-

1.  اخطأت المحكمة مصدرة القرار بالحكم المستأنف حيث ان المحكمة اسست قرارها برد الدعوى بان المدعي لا يستحق تعويض عن الضرر المعنوي المطالب به لعدم وجود نص قانوني يخول المدعي المطالبة بهذا الحق المحكمة الموقرة يتضح  لعدالتكم ان ما جاء في القرار المستأنف لا اساس قانوني له حيث ان الضرر المعنوي ( الادبي ) مقرر بموجب احكام القانون حيث عرفت محكمة النقض المصرية الضرر المعنوي بانه ( كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره )وذلك في قرارها رقم 88/1995 الصادر بتاريخ 29/4/1998 كما عرفت محكمة التمييز الاردنية الضرر المعنوي بانه ( الضرر الذي يصيب الشخص في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركز الاجتماعي او في اعتباره المالي ) راجع بهذا الخصوص( مجلة نقابة المحاميين الاردنيين تمييز حقوق 530/99 المجلة القضائية المعهد القضائي الاردني المجلد الاول العدد الخامس 1997 من 563 كما ان مجلة الاحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية نظموا مسالة التعويض عن الضرر المعنوي وانه من المتفق عليه وفي حالة الضرر  قانونا المعنوي يجب توفر عنصر الإدانة او ثبوت الفعل وهذا ثابت للمحكمة مصدرة القرار من خلال البينات المقدمة اما مقدار التعويض فتحدده المحكمة بناء على المكانة الاجتماعية للمدعي والثابت ايضا للمحكمة من خلال البينات المقدمة عن المكانة الاجتماعية للمدعي وعليه كان الاجدر بالمحكمة الحكم بالتعويض المعنوي للمدعي بدلا من رد الدعوى

2.  اخطأت المحكمة مصدرة القرار بالحكم المستأنف حيث ان المحكمة وفي صدد اصدار الحكم جاء  في قرارها ان المدعي لا يستحق تعويض مادي وشرحت عن التعويض المادي وعدم احقية المدعي في أي تعويضات مالية الا انه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى لائحة  الدعوى يتبين ان المطالبة فقط بدل اضرار معنوية مما يعني ان المحكمة وقعت في العيب تسبيب الحكم مخالفة بذلك قاعدة  تسبيب الاحكام القضائية مما يستوجب معه الغاء القرار المستأنف  .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا وبجلسة 23/2/2016 تقرر السير بحق المستأنف حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار مرافعته واقواله امام محكمة الموضوع ولائحة الاستئناف مرافعه له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة   .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ورجوعها الى لائحة الاستئناف والاسباب الواردة  بها وملف الدعوى والحكم  المستأنف وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف من حيث ان المحكمة اسست قرارها برد الدعوى بان المدعي لا يستحق تعويض عن الضرر المعنوي المطالب به لعدم وجود نص قانوني يخول المدعي المطالبة بهذا الحق وان ما جاء في القرار المستأنف لا اساس قانوني له حيث ان الضرر المعنوي ( الادبي ) مقرر بموجب احكام  القانون فبرجوع المحكمة الى  لائحة الدعوى المستأنفة تجد ان المدعي  ( المستأنف ) اسس دعواه للمطالبة بتعويضات معنوية عن الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق به نتيجة لقيام المستأنف عليه  بضربه على جسمه ومسكه من رقبته مما ادى الى ايذائه وان المتهم ( المدعى عليه )اعترف بالتهم المنسوبة اليه وقررت المحكمة ادانته في الدعوى الجزائية رقم 2457/2014 بتهمتي الايذاء خلافا للمادة 334 والتهديد بأنزال ضرر خلافا للمادة 354 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة شهر وهذا ثابت من خلال المبرز م/1 في الدعوى  الاساس .

وبرجوع المحكمة الى قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 وهو القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى تجد ان لفظه الضرر تعني وفق المادة الاولى من قانون المخالفات المدنية (الخسارة)او التلف الذي يلحق بمال او سلب الراحة او الاضرار بالرفاه الجسماني او بالسمعة او ما الى ذلك )وحيث ان الاسباب التي اسس المدعي (المستأنف) دعواه بالاستناد اليها والموضحة  اعلاه  تخرج عن مفهوم  الضرر الادبي او المعنوي المقبول للضمان لان  الضرر الادبي هو الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في شرفه او في سمعته او في مركزة الاجتماعي او في اعتباره المالي وبالتالي لا يتناولها حق الضمان انظر نقض مدني رقم352/2011 ونقض رقم 622/2011  وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام القانون ونقرها فيما ذهبت  اليه وبالتالي فان هذا السبب من اسباب الاستئناف مردود من هذه الناحية .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف من حيث ان المحكمة وفي معرض تسبيبها للحكم توصلت الى ان المدعي (المستأنف ) لا يستحق تعويض مادي على الرغم من ان الدعوى تتعلق فقط بالمطالبة ببدل اضرار معنوية مما يعني ان المحكمة وقعت في العيب  بتسبيب الحكم مما يتوجب معه الغاء الحكم فان المحكمة وفي سبيل معالجتها لهذا السبب وبرجوعها الى الحكم المستأنف ولائحة الدعوى تجد فعلا ان المدعي ( المستأنف)طالب بلائحة دعواه بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط وتجد ان محكمة الدرجة الاولى عالجت في حكمها اسباب ردها للدعوى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي ( موضوع الدعوى)والضرر المادي وبالتالي فان معالجتها لأسباب رد الدعوى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي يعتبر من قبيل التزيد الذي لا ينحدر بالحكم الى درجة البطلان والعيب بالتسبيب ويتوجب الغائه طالما انها عالجت اسباب رد الدعوى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي المطالب به معالجة سليمة تتفق واصول تسبيب الاحكام وبالتالي فان هذا السبب من اسباب الاستئناف مردود ايضا وفقا لما بيناه اعلاه

وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف جميعها لم تقوى على جرح الحكم المستأنف الغاءً او تعديلا حيث ان محكمة الدرجة الاولى اصابت صحيح  القانون ونقرها  فيما توصلت اليه وحيث كان الامر كذلك  .

لــــــــذلك

فان المحكمة تقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  

حكما ً حضوريا صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/4/201

 

قرار مخالفة

اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان التعويض عن الضرر المعنوي  المطالب به من قبل المستأنف الذي لحق به من جراء الاعتداء عليه بفعل الايذاء البسيط والتهديد بالحاق الضرر لا يجوز الحكم له بالتعويض عنه على  سند من القول ان قانون المخالفات المدنية قد حدد الحالات التي  يجو ز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي في جرائم المخلة بالشرف والقدح والذم والتحقير اما الضرر المعنوي الناجم عن أي جريمة اخرى لا يحكم به لعدم النص عليه حيث ايدو قرار قاضي الدرجة الاولى  الذي علل قراره بذلك

وبالرجوع الى المادة 3 من ذات القانون حسبما عرفت الضرر فقد اشارت بانه الخسارة او التلف الذي يلحق بمال او سلب الاحد او الاضرار بالرفاه الجسماني او السمعة او ما الى ذلك

وعرفت بذات الوقت لفظ الاذى بالتدخل غير المشروع في حق شرعي وان محكمة النقض الفلسطيني عرفت الضرر الموجب للتعويض بان التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي هو الموت او الخسارة  او التلف الذي لحق  بحال الو سلب الراحة او الاضرار بالرفاه الجسماني او السمعة او ما نسبه ذلك حيث ورد بقرارها رقم 224/2009 .

 

والذي اراه ان من تسبب بإيذاء أي شخص باي نوع من انواع الايذاء سواء اصابة في جسده او في ماله فان له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسارة الشخصية والمالية التي لحقت به من جراء فعل الاعتداء الذي الف  جرما لان الاذى الشخصي يشمل الاضرار المعنوية التي  لحقت بالمعتدى عليه والاضرار المادية التي تعطى للمعتدى عليه كجبر للألم الذي اصابة بين الناس وعن المعاناة التي عانها بسبب فعل الاعتداء بل ان القانون اباح له المطالبة ببدل فقدان متعه الحياه بسبب هذا الاعتداء وبدل فقدانه تحقيق الدخل المستقبلي طالما ان جميع هذه الاضرار كانت ناجمة مباشره عن المخالفة المدنية وكانت تتصل بصله السبب بأثره أي تصح المطالبة بالأضرار المعنوية متى ثبت هناك خطا صدر عن المدعى عليه نجم عنه ضرر لحق بالمعتدى عليه وكان هذا الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر وهذه  هي عناصر المسؤولية عن المخالفة المدنية متى تحققت وجب على المحكمة تقدير  قيمة الضرر العادل الذي يجبر هذا الضرر مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاذى او الضرر الشخصي ليس فقط التعويض عن الاصابة بل يشمل الالم والمعاناة وفقدان متعة الحياة ويشمل ايضا الخسارة المالية الحالية والمستقبلية ولما كان الامر ذلك وحيث ان المستأنف قدم بيناته المؤلفة من الشاهد (م.خ) و(ا.ب) وتضمنت كلا الشهادتين الى تضرر المدعى  سواء بانطوائه في منزله وعدم مخالفة خالفة العامة وان المدعى عليه ادين بالحكم جزائي واكتسب الدرجة النهائية وكان مبنيا على اعترافه بما فعل وقدر المدعي ما لحقة من اضرار معنوية بمبلغ 11 الف دينار اردني وحتى تتوصل المحكمة للتعويض الصادر عما لحقه من الم ومعاناة من افعال المدعى عليه فلا بد من اللجوء الى الخبرة لتقدير قيمة الضرر الذي لحق به مع الاخذ بعين الاعتبار عمر المدعي ومهنته ومكانته بين الناس وتأسيسا على ذلك فإنني ارى فتح باب المرافعة واللجوء الى الخبرة لتقدير قيمة الضرر الذي لحق المدعي سيما وان قاضي الدرجة الاولى لم  يلجأ للخبره كونه رد الدعوى مما يعني ان الدعوى لا تستطيع المحكمة الفصل بموضوعها الا بأعمال الخبرة وافهم في 26/4/2016

القاضي  المخالف