السنة
2018
الرقم
434
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : محمود جاموس ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة وسعد السويطي .

الطاعن : نصار علي محمد نصار/بيت لحم

       وكيله المحامي /باسم مسودي/الخليل

المطعون ضدهما :1-احمد عبد العزيز محمد ابراهيم عايش بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده المرحوم عبد العزيز بصفته من ورثة والده المرحوم محمد ابراهيم عايش/بيت لحم

                   2-منير عبد العزيز محمد عايش/بيت لحم

        وكيلهما المحامي /فوزي مسودي/الخليل

الإجراءات

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/3/2018 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/2/2018 بالاستئناف رقم 477/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف.

    تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتزام بما جاء بقرار محكمة النقض رقم 767/2017.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي عن كافة طلباته الواردة في لائحة الدعوى .

   بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم  يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهما لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 119/2013 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة ببدل عطل وضرر بمبلغ وقدره 2210000 دينار اردني وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 26/4/2016 المتضمن الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة.

  لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 477/2016 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/3/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

   لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن بالحكم  امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 767/2017 وبعد استمكال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2017 المتضمن الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها.

  لدى اعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس وبختام الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 19/2/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف دون الحكم ببدل اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن بالحكم لدى محكمة النقض للمرة الثانية بموجب النقض رقم 434/2018 للاسباب المشار اليها استهلالا .

  وبالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتزام بقرار محكمة النقض رقم 767/2017 .

  وبعطف النظر على مدونات حكم محكمة النقض رقم 767/2017 نجد ان محكمتنا اذ قضت بنقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس انما كان ذلك لسبب يتصل بالواقع والمتمثل بانه كان على محكمة الاستئناف بحث اساس الدعوى وفي حال اثبت المدعي احقيته بالمطالبة بالمستندات والبيانات الاستعانة بالخبرة لتقدير مقدار الضرر وبعطف النظر على المادة 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجدها قضت :"على المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصلت فيها" ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان التزام محكمة الاستئناف في اتباع حكم محكمة النقض انما يكون في مسائل القانون التي فصلت فيها محكمة النقض وفق ما افصحت عن ذلك المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

 وعن باقي اسباب الطعن بالنقض مجتمعة والتي حاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بكافة طلباته الواردة في لائحة الدعوى.

   ولما كان ما جاء من نعي في هذين السببين ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذين السببين من الناحية القانونية.

  وبمراجعة الاوراق نجد ان وقائع الدعوى الاساس تتلخص بما يلي :

  1. تقدم المدعى عليه الاول بكفالة عبد العزيز محمد ابراهيم بالطلب رقم 40/1999 متفرع عن الدعوى الاساس 136/1999 المقدمة لدى محكمة بداية بيت لحم لوقف المدعي عن اعمال البناء في ما مساحته 200م2 من قطعة الارض المسجلة باسم المرحوم محمد ابراهيم عايش في السجل رقم 1 صفحة رقم 78 من اراضي ارطاس وبنتيجة المحاكمة بالطلب تقرر وبتاريخ 20/4/1999 وقف المدعي وكل من ياتمر بامره عن اعمال البناء في هذا الجزء وفق الحدود المشار اليها في القرار الوقتي .
  2. كما تقدم المدعي الاول وبكفالة المدعى عليه الثاني بالطلب رقم 36/2006 المتفرع عن الدعوى الاساس لوقف معاملة التسجيل المتصلة بقطعة الارض المسجلة باسم المدعي لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم(1عربي) صفحة 23 قيد رقم 178/3/2004 المتعلق بقطعة ارض تابعة لقرية ارطاس قضاء بيت لحم وبنتيجة المحاكمة بالطلب تقرر وبتاريخ 5/6/2006 اجابة طلب المدعي الاول واستنادا لهذا القرار قامت دائرة تسجيل اراضي بيت لحم وبتاريخ 6/6/2006 بوضع اشارة على سجل قطعة الارض المذكورة تفيد بعدم اجراء اية معاملة على قطعة الارض .
  3. بتاريخ 15/6/2011 اصدرت محكمة صلح بيت لحم التي احيلت لها الدعوى رقم 136/1999 باعتبارها المحكمة المختصة بنظر الدعوى حكمها الفاصل برد الدعوى الاساس موضوعا المنبثق عنها الطلبات الوقتية المشار اليها وقد جاء في اسباب الحكم بانه ثبت للمحكمة ان المخطط م/2 مكرر لا يمثل قطعة الارض المسجلة بالسجل رقم 1 صفحة 78 والتي تخص المدعي "المدعى عليه الاول في دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر" وان المدعي لم يثبت ملكيته للجزء الذي يدعي بان المدعى عليه قام بالاعتداء عليه  .
  4. لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم فطعن بالحكم لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 44/2011 وبختام الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 21/6/2012 القاضي بتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بعدم قبول الدعوى الاساس .
  5. تقدم المدعي بسند ايداع من قبله لحساب وزارة المالية بقيمة 215939 دينار بدل رسوم تصحيح حدود وتجزئة مؤرخ في عام 2013 .
  6. بعطف النظر على مطالب المدعي نجدها تمثلت بما يلي:

-بدل اضرار معنوية مبلغ مليون دينار اردني.

-بدل مصاريف واتعاب محاماة مبلغ مائة الف دينار اردني.

-بدل فقدان كسب وربح فائت وخسارة حلت بالمدعي نتيجة التاخر في الفصل في الدعوى نتيجة لتوقيف وتعطله عن متابعة اعماله بسبب الدعوى الكيدية الذي استمر النظر فيها اكثر 14 عاما مبلغ مليون دينار .

-بدل زيادة رسوم لدى دائرة تسجيل بسبب ارتفاع سعر الارض مائة وعشرة الاف دينار اردني.

 7-بعطف النظر على البينة الشخصية المقدمة نجدها ذهبت الى ان سعر الارض ارتفع بتاريخ الغاء القرارات الصادرة في الطلبات الوقتية .

   وفي ذلك تبدي المحكمة الى انه وان كان حق اللجوء الى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسؤولا عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير الا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء الاضرار بالغير الا ان هذه القاعدة محلها اجراءات التقاضي العادية اما فيما يتصل بطلب الحماية الوقتية منعا لضرر محدق قد يلحق بطالب الحماية ولا يمكن تفاديه من خلال اللجوء الى اجراءات التقاضي العادية مهما قصرت مواعيده فان المشرع اوجب على طالب الحماية الوقتية مراعاة مصلحة الغير اذ قضى بمسؤوليته عن تعويضه عن عطل وضرر قد يلحق بالغير اذا تبين ان طالب الحماية الوقتية غير محق في دعواه لما في طلب الحماية الوقتية من منع الغير من استعمال او استغلال ماله او التصرف فيه لحين البت في اصل الحق المتنازع حوله ولما قضت محكمة صلح بيت لحم برد الدعوى المقدمة من المدعى عليه الاول ضد المدعي وتايد حكمها بموجب الاستئناف رقم 44/2011 تاريخ 21/6/2011 فان احقية المدعي الذي تم وقفه عن استعمال او التصرف بملكه المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق به جراء ذلك شريطة اثبات وجود الضرر المادي وماهيته.

  وبالعودة الى طلبات المدعي وعن الطلب الاول المتمثل بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فان المحكمة تبدي بان كافة القوانين الوضعية وضعت قاعدة عامة للتعويض عن الضرر المادي فحسب إذ جعلت التعويض  عن الضرر المادي الفعلي أو المتوقع حتما أما التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه ولكون التعويض بهذه الصورة يستعصي على التقدير فان القوانين الوضعية لم تجزه إلا ضمن حالات محددة ومنصوص عليها وبالنسبة لنا فالتعويض عن الضرر المعنوي انما يكون للمصاب في حوادث الطرق وفق ما نبات عن ذلك المادة 152 والمادة 154 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وكما ان قانون المخالفات المدنية في المادة 55 منه اجاز الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي في جرام المخلة بالشرف وجرائم القدح والذم والتحقير فقط وحيث ان الامر كذلك فان الحكم الطعين اذ قضى بعدم استحقاق المدعي لبدل الضرر المعنوي انما طبق صحيح حكم القانون .

  وعن مطالبة المدعي ببدل اتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها ولما قضت المادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بان تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار حكمها ولما قضت محكمتي الموضوع للمدعي ببدل المصاريف وبدل اتعاب محاماة ما مقداره 400 دينار اردني فان ما خلصت له محكمة الاستئناف برد المطالبة بهذا الجزء يكون موافقا لحكم القانون .

   وعن مطالبة المدعي ببدل فقدان كسب وربح فائت وخسارة حلت بالمدعي نتيجة التاخر في الفصل في الدعوى نتيجة لتوقيف وتعطله عن متابعة اعماله بسبب الدعوى الكيدية الذي استمر النظر فيها اكثر 14 عاما مبلغ مليون دينار .

  وفي ذلك نرى انه وما دام ان المدعى عليه الاول تقدم ضد المدعي بطلب وقتي لوقف اعمال البناء واخر لوقف معاملة تسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي ولما لم يبين المدعي في لائحة الدعوى ماهية وقيمة الضرر الذي لحق به جراء منعه من اعمال البناء والضرر الذي لحق به جراء وقف معاملة التسجيل ولما لم يقدم بينة حول ماهية البناء الذي كان يرغب باقامته من حيث المساحة وعدد الطوابق ومن حيث طبيعة المواد التي كان يرغب باستخدامها في اعمال البناء وعدد العمال الذين كان يستعين بهم ومقدار اجورهم والقيمة الاجمالية والفترة الزمنية اللازمة لانجاز هذا البناء حتى يستنى للمحكمة من اجراء اعمال الخبرة للوقوف على فروق الاسعار في مواد البناء واجور العمال وكما لم يقدم اي بينة حول طبيعة الضرر الذي لحق به جراء وقف معاملة التسجيل سوى سند ايداع ببدل رسوم تسجيل وهو ما ستاتي المحكمة على بحثه لاحقا فان ما خلصت له محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي باي تعويض عن هذه المطالبة يكون موافق لحكم القانون .

   وعن مطالبة المدعي ببدل زيادة رسوم لدى دائرة تسجيل بسبب ارتفاع سعر الارض مائة وعشرة الاف دينار اردني وفي ذلك نرى ولما جاءت الاوراق تفيد بان المحكمة وبناء على طلب المدعى عليه الاول وكفالة المدعى عليه الثاني قررت وقف معاملة التسجيل المتصلة بقطعة الارض المسجلة باسم المدعي لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم(1عربي) صفحة 23 قيد رقم 178/3/2004 المتعلق بقطعة ارض تابعة لقرية ارطاس قضاء بيت وكما جاءت تفيد الاوراق بانه وبتاريخ 6/6/2006 قامت دائرة تسجيل الاراضي بوضع اشارة على سجل قطعة الارض المذكورة تفيد بعدم اجراء اية معاملة على قطعة الارض ولما جاءت الاوراق تشير الى ان الدعوى المنبثق عنها الطلب الوقتي المشار اليه قد صدر قرار نهائي بردها بتاريخ 21/6/2012 بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 44/2011 ولما قدم المدعي ضمن بينته سند ايداع من قبله لحساب وزراة المالية بقيمة 215939 دينار صادر في عام 2013 فان المحكمة تجد انه كان على محكمة الاستئناف الوقوف فيما اذا كان سند الايداع المشار اليه متصل بمعاملة التسجيل التي تم وقفها بموجب القرار الصادر بالطلب رقم 36/2006 واذا كان كذلك اجراء اعمال الخبرة للوقوف على ثمن قطعة الارض الخاصة بالمدعي بتاريخ وقف معاملة التسجيل وثمنها بتاريخ الغاء القرار الوقتي المشار اليها وكذلك الوقوف على مقدار الرسم المستحق على هذه المعاملة بتاريخ الوقف والرسم المستحق عليها بتاريخ الغاء القرار الوقتي والحكم للمدعي ببدل فرق الرسم ولما قضت محكمة الاستئناف برد هذه المطالبة قبل ان توقف على ما تم بيانه فان الحكم الطعين يكون واجب النقض من هذه الجهة .

لهذه الاسباب

   تقرر المحكمة الحكم  بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيناه على ان تنظر من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022