السنة
2017
الرقم
1457
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمد الحاج ياسين
  وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : يوسف قاسم احمد برقاوي / نابلس

وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد شرعب وياسمين احمد شرعب وسمير فاروق يونس

المطعـــون ضدهم :  

1 - خليل ابراهيم محمد كرسوع

وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس

2- موسى ابراهيم محمد كرسوع         3- ماريا بياترس كرسوع زوجة عمر ابراهيم محمد كرسوع

4- وفاء محمد حسن كرسوع زوجة موسى ابراهيم كرسوع

وجميعهم من نابلس

5- مأمور تسجيل اراضي نابلس بالاضافة لوظيفته

يمثله النائب العام

 

 

الاجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكلائه بتاريخ 30/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/09/2017 في الاستئناف المدني رقم 48/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطاعن في طعنه هذا الى :-

  1. ان قرار محكمة الدرجة الاولى التي عمدت محكمة الاستئناف الى تأييده جاء معيب بمخالفة القانون اذ عمدت الى رد الدعوى للجهالة الفاحشة بسبب عدم اظهار رقم الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها وكما ان البينة المقدمة لم تزيل هذه الجهالة في حين ان محكمة الاستئناف في حكمها قد ازالت الجهالة في الوكالة الدورية ووجدت ان الوكالة المقصودة واضحة ومعلومة ، وبهذا تكون محكمة الاستئناف ناقضت نفسها بالحكم بتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى .
  2. ان موضوع الدعوى ليس فقط تنفيذ الوكالة الدورية فحسب بل جاء موضوع الدعوى هو الغاء معاملة التسجيل المتعارضة مع الوكالة الدورية .
  3. ان القاضي مصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بعد تكرار المرافعات دون ان ترفع الجلسة للتدقيق اذ اغفلت حجز القضية بعد اقفال باب المرافعة الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لان حكم محكمة الاستئناف بني على باطل .
  4. ان الطاعن قدم بينة خطية لم تتناقض الامر الذي الذي يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى .
  5. الشاهد نظمي عبد الرحيم شقدم اقام الدعوى المدنية رقم 1291/1998 بداية نابلس المبرزة من ضمن البينة قد احتصل على حكم في ذات ظروف الدعوى موضوع هذا الطعن وكلا الدعويين على نفس الخصوم الامر الذي ييستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون عليه الاول بواسطة وكيله وتبلغ المطعون عليه الخامس بواسطة النيابة العامة وتبلغ المطعون عليهم من الثاني وحتى الرابعة وفق احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم يتقدم اي منهم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع .

تشير وقائع الدعوى ان الطاعن اقام الدعوى المدنية ضد المطعون عليهم سجلت لدى قلم محكمة بداية نابلس تحت رقم 252/2013 على اساس من الادعاء بانه اشترى من المطعون عليه الاول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن المطعون عليهما الثاني والثالث خمسة الاف حصة من اصل ستون الف حصة في قطعة الارض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية بتاريخ 13/08/1996 وكذلك باعه بصفته وكيلا عن والدته ما مساحته عشر الاف حصة من اصل ستين الف حصة في ذات قطعة الارض بموجب الدعوى رقم 44/88 وانه بتاريخ 09/05/1998 قام المدعى عليهم بتنفيذ قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/02/1985 ومضمونه الحكم بملكيتهم للعقار الموصوف بالتساوي وتم تسجيل الارض على اسم ال كرسوع وكذلك بتاريخ 07/09/1998 تم تسجيل جزء من حصص المدعى عليهما الثاني والثالث باسماء زوجاتهم المطعون عليهن الرابعة والخامسة ويدعي بأن هذا التسجيل تم استنادا لاجراءات باطلة ويلتمس الغاء معاملة التسجيل التي تمت على اسم المدعى عليهم الاول والثاني والثالثة والرابعة وتسجيل حصص المدعي لدى دائرة تسجيل وفي حال تعذر ذلك الزام المدعى عليهم الاول والثانية والثالثة والرابع بان يدفعوا متكافلين متضامنين للمدعي مبلغ مائة وعشرون الف دينار بدل الاضرار التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وعن اسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الاول منه وحاصله القول بأن محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى بسبب الجهالة الفاحشة في عدم ذكر رقم الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها وكون البينة لم تزيل هذه الجهالة في حين ان محكمة الاستئناف قد ازالت الجهالة في الوكالة الدورية وتوصلت الى نتيجة ان الوكالة الدورية المقصودة واضحة ومعلومة الا انها بالنتيجة ايدت قرار محكمة الدرجة الاولى وتكون بذلك قد ناقضت نفسها .

اننا وبالرجوع الى حكم محكمة الاستئناف محل هذا الطعن نجد ان محكمة الاستئناف لم تأخذ بالجهالة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل بالوكالة الدورية لغايات رد الدعوى وانما قررت عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالوكالة الدورية لسبب اخر وحملت حكمها هذا الى القول بأن البائعين بموجب الوكالة الدورية باعوا هذه الحصص استنادا الى انهم مالكين لهذه القطعة بالتساوي بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية المدنية رقم 31/1985 الصادر بتاريخ 23/02/1985 وبالتالي طلب الغاء معاملة التسجيل التي تمت بناء على هذا القرار وذلك بتسجيل الارض على اسمائهم في الوقت الذي بنيت الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها على ذات الحكم الامر الذي يشير الى تناقض اضافة الى ان الطلب بالغاء تنفيذ هذا الحكم يعد بمثابة مس بحجية الاحكام اما القول بأن المطلوب هو الغاء معاملات تنفيذ ذلك الحكم فان هذا يتعارض مع وجوب تنفيذ الاحكام القطعية اضافة الى ان تنفيذ الحكم لا يعيق تنفيذ الوكالة الدورية ما دامت ان الوكالة الدورية اساس قد بنيت على ذلك الحكم فطبيعي ان يتم تنفيذ الحكم ليصار الى تنفيذ الوكالة الدورية  ما دام ان البائعين بالوكالة الدورية قد باعوا جزء من حصصهم التي آلت اليهم بموجب الحكم المذكور ونجد كذلك ان محكمة الاستئناف قد اشارت الى ان الوكالات الدورية واجبة التنفيذ واعطت الحق للمشتري ان يقوم بتنفيذها لدى الدوائر المختصة خلال المدة القانونية واننا نجد ان لائحة الدعوى وكذلك البينة المقدمة لم تشر الى عدم تمكن المشتري من تنفيذ تلك الوكالة الدورية سندا لاحكام المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقول ، وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد استندت فيما توصلت اليه بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالغاء معاملة التسجيل والزام دائرة تسجيل الاراضي بتسجيل الحصص المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى للاسباب المشار اليها اعلاه وليس للاسباب التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى للجهالة .

وانما قامت محكمة الاستئناف بتأييد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من رد الشق الثاني من المطالبة وهي المطالبة بمبلغ مائة وعشرون الف دينار بدل الاضرار التي لحقت بالمدعي المطالب بها في حال تعذر التسجيل على اساس ان المدعي لم يثبت استحالة تنفيذ الوكالة الدورية ولم يقدم اية بينة على قيمة الضرر المدعى به ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب هذا الطعن وحاصله القول بأن موضوع الدعوى ليس فقط تنفيذ الوكالة الدورية فحسب بل الغاء معاملة التسجيل المتعارضة مع الوكالة الدورية .

ان المحكمة سبق وان توصلت الى نتيجة ان معاملة تسجيل الحصص التي الت للمدعى عليهم من الاول وحتى الثالث بموجب قرار محكمة بداية نابلس 31/85 لا يتعارض مع المطالبة بتنفيذ الوكالة الدورية محل الدعوى ما دامت ان الوكالة الدورية تستند الى انتقال هذه الحصص باسم المدعى عليهم البائعين اضافة الى انه لم تقدم اية بينة تفيد بان هذه المعاملات سواء هذه المعاملة او معاملة تسجيل حصص المطعون عليهم الثالثة والرابعة كانت هي العائق في تنفيذ الحصص المشتراه بموجب الوكالة الدورية والبالغة خمسة الاف حصة من اصل ستون الف حصة في قطعة الارض موضوع الدعوى وبناء عليه فان هذا السبب ايضا     لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله النعي على حكم محكمة الدرجة الاولى بأنه صدر بذات جلسة ختام المرافعات فان هذا السبب ينصب على حكم محكمة الدرجة الاولى ولا يقبل الطعن فيه امام هذه المحكمة ، اذ ان الطعون التي تقدم امام هذه المحكمة هي الطعون في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ، اما القول بان حكم محكمة الاستئناف محل الطعن بني على هذا الخطأ الذي يعزوه الطاعن على حكم محكمة الدرجة الاولى ، وبما ان هذا السبب لم يكن ضمن اسباب الطعن بالاستئناف ، وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع عن الاستئناف ، وبما ان محكمة الاستئناف لم تعالج هذا الدفع كونه لم يثار امامها وبالتالي لا يجوز اثارة هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله القول بان الطاعن قدم بينة خطية لم تناقض ، الامر الذي يستوجب معه الحكم حسب لائحة الدعوى .

ان المعيار في ذلك لغايات الحكم هو اثبات ما هو مطلوب ليس استناداً للبينة التي لم تناقض وانما هو نوع هذه البينة ان كانت قد اثبتت الاسباب المادية والواقعية ومن ثم القانونية التي توجب للحكم بطلبات المدعي وبناء عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الخامس من اسباب هذا الطعن وحاصله القول بان الشاهد نظمي عبد الغني شقدم قد احتصل على حكم امام محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1291/1998 بذات الموضوع وعلى ذات الخصوم الامر الذي لا يجوز ان يحصل الشاهد على حكم في ذات الموضوع في الوقت الذي           لا يحصل فيه الطاعن على ذات الحكم .

ان التناقض في الاحكام التي تكون سببا للطعن في النقض سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هو ان يكون الحكم المطعون فيه تناقض مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي به وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع ، وبما ان الحكم المشار اليه رقم 1291/1998 صادر عن محكمة اول درجة ولم يقدم ما يثبت او يشير ان هذا الحكم حاز قوة الامر المقضي به فان هذا الدفع غير مقبول استنادا لهذا السبب .

وعليه ، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لـــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف