السنة
2017
الرقم
48
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : يوسف قاسم أحمد البرقاوي / نابلس

                     وكلاؤه المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1) خليل ابراهيم محمد كرسوع

                                    وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

                                 2) موسى ابراهيم محمد كرسوع

                                 3) ماريا بياترس كرسوع زوجة عمر ابراهيم محمد كرسوع

                                 4) وفاء محمد حسن كرسوع زوجة موسى ابراهيم كرسوع وجميعهم من نابلس

                                 5) مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته يمثله النائب العام

 

الحكم المستأنف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 252/2013 والمتضمن رد دعوى المدعي

وتتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بما يلي :-

1. الحكم المستأنف مخالف لأحكام وقواعد الأصول وفيه قصور واضح في اسباب الحكم 

2.  الحكم المستأنف مخالف لأحكام الأصول ومخالف للمادة 1616 وما بعدها من مجلة الأحكام العدلية حيث جاء في البند الأول من لائحة الدعوى وصف العقار المطلوب تنفيذ الوكالة فيه وكما جاء في الصفحة الثانية من لائحة الدعوى عبارة مرفق صورة عن وكالة دورية رقم 1488/86/279 وتم ابراز الوكالة رقم م/1 وأيضاً م/2 وبالتالي لا يوجد جهالة في الدعوى.

3.  أن الحكم المستأنف قد خالف أحكام القانون برد الدعوى بزعم وجود تناقض في لائحة الدعوى وجهالة في الوكالة وهذا القول مخالف لما جاء في لائحة الدعوى والوكالة أيضا وأن محكمة الدرجة الأولى قد وقعت في لبس ذلك أن الوكالة المطلوب تنفيذها هي الوكالة الدورية لسنة 1986 المبرز م/1 أما المعاملات المطلوب الغائها فهي التنفيذ الذي تم في سنة 1998 لدى دائرة تنفيذ رام الله رقم 312/98 ولم يتم الطلب بإلغاء قرار الدعوى رقم 31/85 تاريخ 23/2/1985 ذلك أن تنفيذ الحكم تجاهل البيوع التي تمت من المدعى عليهم وليس بطلب الغاء الوكالة التي تم فيها الحكم 31/85 وهذا واضح من المبرز م/5 وبالتالي فلا يوجد تناقض في طلب المدعي ولا بين الوكالة والطلب الوارد في دعواه.

4.  أخطأت محكمة بداية نابلس في تعليل أسباب الحكم والقول بأن المدعي جزء الوكالة الدورية  عندما ترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث لأن ترك الدعوى عن أحد المدعى عليهم في دعوى تنفيذ وكالة دورية على أكثر من بائع لا يعيب الدعوى وليس شرطا ً مخاصة جميع البائعين.

5.  الحكم المستأنف خالف ما استقر عليه سير الفقه والقضاء في الحكم والتعليل.

6.  وبالتناوب أخطأت محكمة البداية في عدم الحكم بمبلغ المطالبة في حال أنها وجدت أن تنفيذ الوكالة غير جائز والقرار المستأنف فيه فساد في الاستدلال للنتيجة التي توصلت اليها وأخطأت في وزن البينات المقدمة والاستنتاج الذي توصلت اليه.

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف حسب لائحة دعواه بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى رقم 1488/1986 تاريخ 13/08/1986 لدى دائرة اراضي نابلس والغاء التسجيل الذي تم بين المدعى عليهم استنادا ُ للتنفيذ الذي تم أمام دائرة تنفيذ رام الله وبالتناوب اعمال الخبرة والحكم بقيمة التعويض المطالب به في لائحة الدعوى وقدره 120000 دينار مع الزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً  وفي جلسة 21/02/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم الاول والخامس حضوريا ً وفي جلسة 12/09/2017 تقرر ادخال المستأنف عليه الأول في المحاكمة وتقرر السير بحق المستأنف عليهم الثاني والثالثة والرابعة حضوريا ً لتبلغهم بالنشر والتعليق وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لورده في الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه الأول وترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة كما ترافع وكيل المستأنف عليه الأول ملتمسا ً اعتماد أقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له امام هذه المحكمة والتمس بالنتيجة رد الاستئناف ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 28/09/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،  في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وحيثيات القرار المستأنف وبالرجوع الى الدعوى المدنية رقم 252/2013 بداية نابلس الصادر فيها القرار المستأنف نجد أن مجريات ووقائع هذه الدعوى تفيد بأن المدعي ( المستأنف ) قد أقام هذه الدعوى          ضد المدعى عليهم  ( المستأنف عليهم ) ومدعى عليه أخر يدعى عمر ابراهيم محمد كرسوع موضوعها الغاء معاملة تسجيل وتنفيذ وكالة دورية وجاء فيها أن قطعة الأرض رقم 21 حوض 24013  من أراضي نابلس حسب قيود مالية نابلس والتي تحمل الرقم 27 حوض 24013 وفق قيود التسوية غير المنتهية ومسجلة بدائرة اراضي نابلس في سجل رقم 34 صفحة 133 مساحتها 365 مترا ً مربعا ً ومقام عليها بناء عمارة مكونة من ثمانية طوابق فوق التسوية والمحدودة من الشمال قطعة رقم 8 من ذات الحوض ومن الجنوب والشرق والغرب شارع عام وتقع في شارع العدل بنابلس والمعروفة بعمارة كرسوم.

وأنه بتاريخ 13/08/1986 باع المدعى عليه الاول بصفته الشخصية وبوكالته العامة عن أخيه موسى ووكالته عن أخيه عمر للمدعي خمسة آلاف حصة من أصل ستون ألف حصة في هذه القطعة وما عليها من بناء وبتاريخ 13/02/1988 وبموجب الدعوى المدنية رقم 44/88 تنازل المدعى عليه الأول بصفته وكيلا ً عن والدته عن عشرة آلاف سهم من أصل ستين ألف سهم للمدعي في ذات القطعة.

وأنه بتاريخ 09/05/1998 قام المدعى عليهم الأول والثاني وزوج المدعى عليها الثالثة بتنفيذ قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/02/1985 المتضمن ملكيتهم للعقار المذكور بينهم بالتساوي وبتاريخ 25/05/1998 قاموا بتنفيذه لدى دائرة اجراء رام الله في ملف رقم 312/1998 وتم تسجيلها كاملة بأسمائهم  في 07/06/1998 وبتاريخ 07/09/1998 تم تسجيل جزء من حصص المدعى عليهما الثاني والمرحوم عمر بأسماء زوجاتهم وفاء وماريا وكل ذلك تم بالغش ومخالفة القانون والأنظمة والاحتيال على المالكين الفعليين  للعقار.

وأن المدعي قد تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 1210/98 لدى محكمة بداية نابلس طلب فيها الغاء معاملة التسجيل وطلب تنفيذ الوكالة وتم توحيدها مع الملف رقم 1291/98 لوحدة الأطراف والموضوع واستمر نظر الدعويين حتى تاريخ 24/06/2010 حيث تم شطب الدعوى.

وأضاف في لائحة دعواه أن الإجراءات التي تمت بتسجيل العقار الموصوف أعلاه للمدعى عليهم مخالفة لأحكام القانون وباطلة وأن للمدعي مصلحة في ابطال هذه المعاملات والتسجيل ومتضرر من ذلك حيث حرم من تسجيل اسمه في العقار والتمس بالنتيجة الحكم بإلغاء معاملة تسجيل المدعى عليهم الاول والثانية والثالثة والرابع وشطب أسمائهم من سجل العقار موضوع الدعوى والإيعاز للمدعى عليه الخامس  بتسجيل حصص المدعي في سجل العقار موضوع الدعوى وإلغاء أية قيود تعارض ذلك وفي حالة تعذر التسجيل الزام المدعى عليهم الاول والثاني والثالثة والرابعة بأن يدفعوا متكافلين متضامنين للمدعي مبلغ 120000 دينار بدل الأضرار التي لحقت به.

وقدم المدعى عليه الأول بواسطة وكيله لائحة جوابية جاء فيها أن الدعوى مردودة لمخالفتها للأصول والقانون وأنها منعدمة السبب وكيدية وللجهالة الفاحشة ولإنعدام الخصومة ولعدم الاختصاص وللتقادم وأنكر جميع ما ورد في بنود لائحة الدعوى.

ومن خلال السير في اجراءات الدعوى أمام محكمة البداية تقرر ترك الدعوى عن المدعى عليه الثالث عمر وحصرها في باقي المدعى عليهم وقدم وكيل المدعي البينة وأبرز المبرزات م/1،م/2،م/3 ( الوكالات الدورية ونسخة عن قرار محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 107/2003).

وسمعت شهادة الشاهد نظمي عبد الرحيم ابراهيم أبو شقدم وشهادة الشاهد عزمي حسين أحمد طنجير وأبرز المبرز م/4 والمبرز م/5 وختم بذلك البينة ولم يتقدم وكيل المدعى عليه الأول ( المستأنف عليه الأول ) أية بينة كما صرحت وكيلة النيابة بأنها لا ترغب في تقديم اية بينة وقدم الأطراف المرافعات وبتاريخ 22/12/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم يرتضي به المدعى وطعن به في هذا الاستئناف.

وبالعودة الى الأسباب التي استند اليها المستأنف في استئنافه فإننا نجد أنها تتمحور حول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وفيه قصور في التعليل والتسبيب وخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء وخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة واخطأت في عدم الحكم بمبلغ المطالبة في حال وجدت أن الوكالة غير جائز تنفيذها.

وبالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف ولائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد أورد في لائحة دعواه أنه وبتاريخ 13/08/1986 باع المدعى عليه الاول بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً عاما ً عن أخيه موسى وأخيه عمر للمدعي خمسة ألاف حصة من أصل ستين الف حصة في العقار موضوع الدعوى.

وأنه بتاريخ 13/02/1986 وبموجب الدعوى المدنية رقم 44/1988 تنازل المدعى عليه الأول بصفته وكيلا ً عن والدته عن عشرة الاف سهم للمدعي في نفس العقار المذكور.

وانه بتاريخ 09/05/1998 قام المدعى عليهم الأول والثاني وزوج المدعى عليها الثالثة بتنفيذ قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/02/1985 المتضمن ملكيتهم للعقار المذكور فيما بينهم بالتساوي.

وبتاريخ 25/05/1998 قاموا بتنفيذه لدى دائرة اجراء رام الله بموجب الملف رقم 312/1998 وتم تسجيلها كاملة بأسمائهم في 07/06/1998.

 

 

وبتاريخ 07/09/1998 تم تسجيل جزء من حصص المدعى عليهما الثاني والثالث المرحوم عمر بأسماء زوجاتهم وفاء وماريا ( المدعى عليهما الرابعة والخامسة)

ونجد أن موضوع الدعوى هو الغاء معاملة تسجيل وتنفيذ وكالة دورية ولم يوضح في لائحة الدعوى ماهية هذه الوكالة ورقمها رغم أن المدعي قد أبرز المبرز م/1 ، م/2 وهي الوكالة الدورية رقم 1488/86/279 والمشار اليها في المرفقات في لائحة الدعوى وفي البند الثاني من لائحة الدعوى فإن هذه الوكالة الدورية تفيد أن البائعين ( الموكلين) وهم خليل بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن شقيقه موسى وعمر ( المستأنف عليهم ) والذي باعوا حصص للمدعي في العقار موضوع الدعوى استنادا ُ الى أنهم المالكين لهذه القطعة بالتساوي وبموجب قرار المحكمة الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية المدنية رقم 31/1985 بتاريخ 23/02/1985 وهو نفس الحكم الذي استند اليه المدعى عليهم في تسجيل حصصهم في العقار لدى دائرة تسجيل الأراضي في نابلس بتاريخ 25/06/1998 بعد أن تقدموا به الى دائرة تنفيذ رام الله بتاريخ 25/05/1998 بموجب الملف التنفيذي رقم 312/1998 كما جاء على لسان المدعي في لائحة دعواه أي أن البيوع التي تمت للمدعي كانت بعد صدور القرار في الدعوى رقم 31/1985 وهو السند التنفيذ. ونجد أن هذا القرار اكتسب الدرجة القطعية وله حجية وعنوان للحقيقة وأن القول بعكس ذلك يعني اهدار لمبدأ حجية الشيء المحكوم به وأن التسجيل الذي تم في دائرة الأراضي في نابلس للعقار باسم المستأنف عليهم ( المدعي عليهم ) يعتبر سند ملكية لهم وله الحجية الكاملة والقول بعكس ذلك يعني اهدار لمبدأ الحجية للشيء المحكوم به ويؤدي الى عدم استقرار المراكز القانونية والمعاملات القانونية للمتداعين والأطراف.

وأن طلب المدعي الغاء معاملة التسجيل التي تمت بناء على قرار المحكمة الصادر في الدعوى رقم 31/85 والذي تمت البيوع للحصص في العقار له بموجب الوكالة الدورية رقم 1488/86/279 المذكورة والتي يطلب تنفيذها والتي استندت الى هذا القرار المذكور فيه تناقض واضح في لائحة الدعوى يؤدي الى عدم قبولها.

أما القول بأن المعاملات المطلوب الغاءها فهي معاملات التنفيذ التي تمت في سنة 1998 لدى دائرة تنفيذ رام الله كما جاء في مرافعة وكيل المستأنف فإن هذا الأمر مكانة دائرة التنفيذ وليس محكمة الموضوع ورغم أن المادة 11/ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة قد اعتبرت الوكالات المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة واجبة التنفيذ وصحيحة وأعطت الحق للمشتري فيها أن يقوم بتنفيذها لدى الدوائر المختصة خلال المدة القانونية المشار اليها في الامر العسكري رقم 847.

أما بخصوص طلب المدعي الزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابعة بأن يدفعوا متكاملين متضامنين للمدعي مبلغ 120000 دينار بدل الأضرار التي لحقت بالمدعي فإننا نجد أن المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت استحالة تنفيذ الوكالة الدورية لدى الدائرة المختصة وبالتالي فإن ما أشار اليه وكيل المستأنف بهذا الخصوص غير وارد.

وأن ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الأولى في قراره المستأنف بهذا الخصوص موافق للأصول والقانون ومتفق مع البينات المقدمة ومعلل تعليلاً سليما ًأما بخصوص ما ورد في القرار المستأنف من وجود جهالة اكتنفت لائحة الدعوى بخصوص الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها فاننا نجد ان الوكالة الدورية المقصودة في الدعوى معلومة وواضحة ولا يوجد بها جهالة طبقا للمادة 1619 من احكام المجلة وبالتالي فإننا لا نجد بأن أي من أسباب الاستئناف تؤدي الى الغاء أو جرح أو تعديل القرار المستأنف.

لـــــــــــــــذلك

 وعليه ولكل ما تم بيانه وسندا ً للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا ً وتصديق القرار المستأنف ضمن التحليل والتسبيب الذي تم الاشارة الى عدم قبول الدعوى بدلا ً من ردها وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه الاول وغياب باقي المستأنف عليهم قابلا للطعن بالنقض وافهم في 28/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية