السنة
2017
الرقم
48
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــنان: 1- (م.م)

                    2- (ن.م)

           وكيلهما المحامي: )أ.س)

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 15/01/2017 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 143/2016 بتاريخ 14/12/2016 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- القرار غير مسبب وغير معلل تعليلا ً كافيا ً وشابه القصور الذي يعد مخالفا ً للمبادئ القانونية لمحكمة النقض.

3- القرار مخالف لنص المادة 342/1، 2 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن محكمة الاستئناف قد تجاوزت صلاحياتها المنوطة بها كمحكمة قانون.

4- القرار مخالف لأحكام المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية وأن تقدير البينات يعود لمحكمة الموضوع.

5- القرار مجحف بحق الطاعنين لما فيه من إطالة أمر التقاضي.

6- قرار محكمة رام الله الذي أعلن براءة الطاعنين جاء موافقا ً للقانون.

7- أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة فإذا عجزت تحكم المحكمة بالبراءة.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بنقض الحكم وإعلان براءتهما.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت برد الطعن ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 143/2016 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى.

ولما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الوقتية غير الفاصلة في الموضوع لأنها لا تنهي الدعوى ولا تحسم النزاع.

ولما كان الطعن ينصب على قرار سابق على الفصل في موضوع الدعوى ويقتصر على إجراءات النظر في الدعوى قبل الفصل في موضوعها وهذا لا يندرج ضمن طائفة الأحكام الصادرة حصرا ً بموجب أحكام المادتين 346، 347 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن القرار ليس من القرارات القابلة للطعن وفق المواد المذكورة مما يترتب عليه عدم قبول الطعن لكون القرار المطعون فيه ليس من القرارات القابلة للطعن استقلالا ً.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017