السنة
2017
الرقم
48
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 

 

المستدعي: هشام خضر علي عبد ربه / بصفته الشخصية وبصفته شريك في شركة الشرفاء للمحروقات-العادية العامة/يطا/رقعة .

وكيله المحامي حمزة عوض / الخليل

المستدعى ضده: مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بالاضافة لوظيفته / رام الله .

 

الاجراءات

بتاريخ 26/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الصادر بتاريخ 28/12/2016 المتضمن الغاء التفويض بالتوقيع الممنوح للشريك (المستدعي) هشام خضر علي عبد ربه استناداً للشهادة الصادرة بتاريخ 21/9/2015 لحين اجراء المقتضى القانوني.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

في جلسة 4/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1 ) والشاهد هشام خضر علي عبد ربه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار المطعون فيه و / او بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 7/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 30/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في أن المستدعي حصل على شهادة ( القرار المطعون فيه) من مراقب الشركات الذي لم يرتضِ به فأقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا من اجل إلغاءه.

المـحكــمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تجد المحكمة ان شركة الشرفاء للمحروقات هي شركة عادية عامة مسجلة حسب الأصول لدى وزارة الإقتصاد الوطني عند مراقب الشركات وان المفوض بالتوقيع عنها هو المدعي هشام خضر علي عبد ربه.

 

وبتاريخ 17/12/2016 جرى اجتماع عادي للهيئة العامة للشركة لم يحضره المدعي بالرغم من تبلغه موعد الاجتماع بموجب اخطار عدلي رقم 8717/2016 تاريخ 27/11/2017 عن طريق البريد المسجل مع علم الوصول وذلك من اجل بحث مجموعة مخالفات صادرة عن المدعي وصدر قرار عن الهيئة العامة بتوقيف المدعي بالتوقيع عن الشركة وسحب كافة الصلاحيات الموكلة له وتسطير كتب الى الجهات المختصة بذلك وقد تم توجيه كتاب الى مراقب الشركات بتاريخ 19/11/2016 وكتاب ثانٍ بتاريخ 27/11/2016 بخصوص ما توصلت اليه الهيئة العامة للشركة حول اجتماعها وقراراتها بخصوص المدعي.  وقد جاء القرار المطعون في هذه الدعوى على النحو التالي :-

 

((لمن يهمه الأمر

يشهد مكتب مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني بأن " شركة الشرفاء للمحروقات" هي شركة عادية عامة مسجلة لدينا تحت الرقم - 562152827 - وأنه استنادا للشكوى ومرفقاتها المؤرخة في 24/12/2016 والمقدمة من شركاء يحملون ما نسبته 50% من رأسمال الشركة فقد تم إلغاء التفويض بالتوقيع الممنوح للشريك هشام خضر علي عبد ربه استنادا للشهادة الصادرة بتاريخ 21/9/2015 لحين إجراء المقتضى القانوني)).

 

بما انه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام محكمة العدل العليا أن توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني .

 

وبالرجوع الى القرار المطعون فيه تجد المحكمة أنه عبارة عن كتاب و/أو شهادة عن واقع الحال لشركة الشرفاء للمحروقات وما حدث بها من اجتماع لالغاء تفويض توقيع المدعي، وأن هذا الكتاب و/أو الشهادة لا تعتبر باي حال من الاحوال انها تشكل قرار اداريا يقبل الطعن به بالالغاء امام محكمة العدل العليا لانه لم يحدث مركزاً قانونياً للمدعي وهو لا يعتبر قراراً ادارياً صادراً عن مراقب الشركات كما انه غير قابل للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا الأمر الذي يستوجب عدم قبول الدعوى لعدم ورودها على قرار اداري قابل للطعن وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

   تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 23/10/2017