السنة
2017
الرقم
60
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة    

 

المستدعيان:

  1. خالد احمد مصطفى حجه/نابلس-برقة.
  2. حاتم احمد مصطفى حجه/نابلس-برقة.

بصفتهما الشخصية وبصفتهما من وبالاضافة الى ورثة المرحوم احمد مصطفى حجة بموجب حجة حصر الارث رقم 285/170/441 تاريخ 17/5/1998م والصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس وحجة التخارج العام رقم 08/34/01 تاريخ 4/6/2009 وبصفتهما شركاء في شركة برقا لتوزيع المحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562493114).

وكلاؤهما المحامون حسام اتيرة وفراس اتيرة وفهد اتيرة.

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير المالية والتخطيط بالاضافة الى وظيفته.
  2. مدير عام الهيئة العامة للبترول بالاضافة الى وظيفته.
  3. بسام عبد الله سليمان عبد الهادي الشاويش.

وكيله المحامي ساهر الرفاعي.

 

الاجراءات

بتاريخ 16/3/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن وزير المالية والتخطيط بالاضافة الى وظيفته بتاريخ 9/10/2016 والمتضمن الموافقة على توصية منسق ملف القضايا لوزارة المالية والتخطيط باعطاء التعليمات لمدير عام الهيئة العامة للبترول لتصويب اوضاع المحطة حسب طلب ورثة المرحوم عبد الله سليمان الشاويش بتمكنهم من التصرف بالرخصة والمحطة كون ان الرخصة مملوكة للسيد عبد الله الشاويش.
  2. القرار الصادر عن مدير عام الهيئة العامة للبترول بالاضافة الى وظيفته بتاريخ 27/12/2016 والمتضمن بان رخصة محطة برقة للمحروقات 818 المقامة على قطعة الارض 58 حوض 40 من اراضي برقة الشارع الرئيسي نابلس-جنين عائدة للمرحوم عبد الله سليمان الشاويش.

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 10/4/2017 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 2/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 3/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1.

 

بتاريخ 12/9/2017 قررت المحكمة في الطلب رقم 28/2017 المتفرع عن الدعوى الحالية ادخال المدعى عليه الثالث بسام عبد الله سليمان عبد الهادي الشاويش في الدعوى الحالية وتم تعديل لائحة الدعوى.

 

بتاريخ 28/9/2017 قدم المدعى عليه الثالث بواسطة وكيله المحامي ساهر الرفاعي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/10/2017 كرر وكيل المدعي لائحة الدعوى المعدلة كما كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وكرر وكيل المدعى عليه الثالث اللائحة الجوابية، وفي ذات الجلسة طلب وكيل المدعي اعتماد البينة التي قدمها كما طلب رئيس النيابة العامة اعتماد البينة التي قدمها وختم بينته وقدم وكيل المدعى عليه الثالث بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ع/1 وع/2 وختم بينته وقدم وكيل المدعي بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 مكرر وك/1 وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه الثالث مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

أ‌-   المستدعيان وورثة المرحوم احمد مصطفى عبد الله حجي هما المالكين لرخصة محطة برقة للمحروقات 818 المقامة على قطعة ارض مستأجرة من قبل مورثهم رقم 58 حوض رقم 40 من اراضي برقة الشارع الرئيسي نابلس-جنين.

ب‌- ان منشأ الحق المذكور بالبند اعلاه هو اتفاقية تشغيل ما بين شركة بادسكو (الشركة المتخصصة ببيع المحروقات في اسرائيل) ووالد المستدعيان المرحوم احمد مصطفى عبد الله حجي المحررة بتاريخ 22/3/1970، وان المحطة كانت حاصلة على ترخيص فعلي عام 1970 من قيادة منطقة الضفة الغربية وحصل مورث المستدعيان بموجبها على شهادة لمن يهمه الامر بالغاء التراخيص السابقة لها.

ت‌- كامل الاوراق المتعلقة بالمحطة المذكورة محفوظة لدى الادارة العامة للبترول/وزارة المالية والتخطيط تؤكد بأنه لم يتم انشاء او تشغيل هذه المحطة قبل التشغيل الفعلي لها عام 1970 بموجب الاتفاقية المشار اليها بالبند "ب" اعلاه الى جانب قيام الادارة المذكورة بمنح جميع التراخيص واستصدار جميع المراسلات اللازمة لها باسم مورث المستدعيان وشركائه.

ث‌-  بتاريخ 20/1/2010 قاما المستدعيان مع اخرين بتاسيس شركة برقا لتوزيع المحروقات وذلك لغايات استيفاء المتطلبات الواردة في احكام المادة 3/2 من نظام التراخيص "القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 17/2008 بشأن تنظيم التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول".

علماً ان شركة الشاويش للمحروقات شرع اصحابها بتأسيسها في منتصف العام المنصرم 2016.

 

ج‌- بتاريخ 13/7/2016 وعطفا على الكتاب الوارد من قبل مدير الهيئة العامة للبترول صدر كتاب موجه من المستشار القانوني المكلف بمهام مدير عام الشؤون القانونية لدى وزارة المالية والتخطيط الى مدير الهيئة العامة للبترول يفيد بانتفاء صفة عبد الله الشاويش من ملكية رخصة المحطة وبأن المعتمد لديهم هو رقم (992465112) مشتغل مرخص باسم احمد مصطفى عبد الله الحجي وهو مورث المستدعيان ولاحقا لذلك سُطر كتاب من مدير عام الهيئة العامة للبترول لورثة عبد الله الشاويش بتاريخ 19/7/2016 يفيد بانتفاء صفة عبد الله الشاويش من ملكية رخصة محطة برقة رقم 818 للمحروقات.

ح‌- بتاريخ 31/7/2016 ورد كتاب تظلم من قبل ورثة المرحوم عبد الله سليمان الشاويش لوزارة المالية عطفاً على ما تم بيانه في البند "ث" اعلاه وبموجب ذلك اصدر منسق ملف القضايا لدى وزارة المالية والتخطيط كتابها رقم 439/2016 المؤرخ بـ 19/9/2016 والذي ابدى من خلاله ان رخصة المحطة مملوكة للسيد عبد الله الشاويش.

خ‌- بتاريخ 9/10/2016 صدر القرار المطعون فيه الاول المتضمن الموافقة على توصية المستشار القانوني لوزارة المالية والتخطيط بان ورثة المرحوم عبد الله سليمان الشاويش هم اصحاب رخصة محطة برقة للمحروقات 818 المقامة على قطعة الارض رقم 58 حوض رقم 40 من اراضي برقة الشارع الرئيسي نابلس-جنين، وعطفا على هذا القرار سَطر منسق ملف القضايا كتاب بتاريخ 10/10/2016 لمدير عام هيئة البترول لغايات القيام بتنفيذ قرار معالي الوزير بخصوص رخصة المحطة والذي تبعه صدور القرار المطعون فيه الثاني بتاريخ 27/12/2016 والمتضمن بان رخصة محطة برقة للمحروقات 818 المقامة على قطعة الارض 58 حوض 40 من اراضي برقة الشارع الرئيسي نابلس-جنين عائدة للمرحوم عبد الله سليمان الشاويش الامر الذي لم يرتضي به المدعيان فبادرا الى الطعن بهما لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول الذي يوجد عليه خاتم وزارة المالية بتاريخ 9/10/2016 جاء على النحو التالي:

  1. بتاريخ 16/6/1966 تم توجيه كتاب من شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة لكل من السيدين احمد مصطفى عبد الله واحمد عبد الرحمن يعقوب.

والذي يفيد بشكل واضح بموافقة المصفاة على ان يتولى المذكورين (ادارة المحطة) بدلا عن السيد عبد الله سليمان الشاويش وذلك بناءاً على طلبه الخطي المقدم للهيئة بتاريخ 5/4/1916.

2- بموجب الكتاب المذكور يتضح جلياً ان صاحب الولاية على المحطة والمالك لها هو السيد عبد الله الشاويش حيث ان موافقة الهيئة جاءت بناءاً على طلبه.

3- ان رأي الادارة العامة للشؤون القانونية وهيئة البترول من ان شركة مصفاة البترول الاردنية لم تكن تمنح تراخيص وانما فقط كانت تمنح حق ادارة!!! يناقضه ما ورد بكتاب الشركة حيث ان تغيير الادارة جاء بناء على طلب مالكها ولو لم يكن له صفة لها اضطرت شركة المصفاه لاخذ موافقة السيد عبد الله الشاويش.

4- بمراجعة الاخوة في هيئة البترول قالوا انهم تعاملوا مع الكشوف التي سلمت لهم من الجانب الاسرائيلي والتي لم يرد بها اي اسم للسيد عبد الله الشاويش.

5- طوال الفترة التي تولت بها سلطات الاحتلال ادارة هذا الملف لم تقم بتنظيمه ومنح رخص وتجديدها وانما تعاملت مع ما كان قائم وحيث ان ادارة المحطة كانت للسيدين احمد عبد الله واحمد عبد الرحمن يعقوب فقد تم ورد اسمهم بالكشف بدلا من السيد عبد الله الشاويش.

6- وحيث ان سلطات الاحتلال لم تمنح اي رخصة للسيدين احمد عبد الله واحمد يعقوب فان الرخصة الممنوحة من المصفاة والحالة هذه تكون الرخصة الوحيدة الممنوحة للمحطة.

7- بعد الفحص تبين ان هناك كثير من المحطات ما زالت تعمل على هذه الرخصة ولم يتم منحها.

وعليه وحيث ان الرخصة مملوكة للسيد عبد الله الشاويش وان ما يملكه السيدين احمد عبد الله واحمد يعقوب هو حق الادارة فقط.  

فان طلب ورثة المرحوم عبد الله الشاويش بتمكنهم من التصرف بالرخصة والمحطة وتوكيل ادارتها لمن يشاؤون يكون والحالة هذه متفق واحكام القانون.

وعليه نوصي معاليكم"

اعطاء تعليماتكم لمدير عام الهيئة العامة للبترول لتصويب اوضاع المحطة حسب طلب الورثة

والرأي لمعاليكم،،،

مع قبول الاحترام

المستشار

جواد عماوي/رئيس ملف القضايا

 

 

وان القرار المطعون فيه الثاني جاء على النحو التالي:

حضرة السادة: احمد مصطفى عبد الله واحمد عبد الرحمن يعقوب المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

 

الموضوع: رخصة محطة برقة للمحروقات (818)

المقامة على قطعة (58) حوض (40) من اراضي برقة الشارع الرئيسي نابلس-جنين

 

اشارة الى الموضوع اعلاه، وبناء على رأي وتوصية مستشار وزير المالية والتخطيط منسق ملف القضايا وموافقة معالي الوزير نعلمكم بأن رخصة المحطة المذكورة اعلاه عائدة للمرحوم عبد الله سليمان الشاويش.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

فؤاد الشوبكي

مدير عام الهيئة العامة للبترول

 

ويتبين للمحكمة ان ما جاء في هذا الكتاب (القرار المطعون فيه الاول) ما هو الا سرد للمعلومات عن وقائع معينة وفي نتيجته يقدم المستشار القانوني مرسل الكتاب توصيته وبما ان الفقه والقضاء الاداريين قد استقرا انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءاً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني ويستبعد من دائرة دعوى الالغاء الاخبار والكتب عن وقائع معينة وكذلك الامر تستبعد التوصية كما ان هذا الكتاب موجه من قبل منسق ملف القضايا المستشار جواد عماوي الى وزير المالية وهذا يعني ان الخصم في هذه الدعوى لهذا القرار هو المستشار جواد عماوي وليس وزير المالية وان المدعيين لم يقيما هذه الدعوى للطعن في القرار الاول ضد المستشار جواد عماوي وان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وهذا كافٍ لعدم قبول الطعن في القرار المطعون فيه الاول لعدم الخصومة، كما ان مثل هذا الكتاب (القرار المطعون فيه الاول) لا يرقى الى درجة القرار الاداري النهائي الذي يقبل الطعن بالغاءه لانه لم يحدث مركزاً قانونياً للمستدعي وهو مستوجب الرد، وما ينطبق على القرار المطعون فيه الاول الوارد اعلاه ينطبق ايضاً على القرار المطعون فيه الثاني لانه لا يتعدى ان يكون سوى اخبار او تبليغ وكلاهما غير قابل للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا ويكون القرار المطعون فيه الثاني مستوجب الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 9/1/2019.