السنة
2017
الرقم
60
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عثمان مرشد عثمان قصراوي / الخليل .

وكيله المحامي

:

انس الاطرش / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمود رضوان محمود الجمل / الخليل .

 

وكلاؤه المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر بتاريخ 17/1/2017 على ضبط جلسة الطلب المستعجل رقم 641/2016 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 1072/2016 والقاضي برجوع المحكمة للطلب رقم 1072/2016 (الدعوى الاساس) وبخصوص تدخله في الدعوى الاساس فان المحكمة تقرر ارجاء البت في هذا الطلب لموعد جلسة النظر في الدعوى الاساس اما بخصوص التدخل في الطلب فان المحكمة تجد ان الطلب رقم 641/2016 يتعلق باطراف الدعوى الاساس اما المستدعى عثمان القصراوي فلم يتقرر حتى هذه اللحظة ادخاله في الدعوى الاساس وعليه فهو ليس طرفاً فيها وليس طرفاً في هذا الطلب وعليه تقرر المحكمة رفض طلب وكيله في هذه الجلسة والسير في الطلب بمواجهة المستدعي والمستدعى ضدهما حسب الاصول وكذلك القرار الصادر في ذات الجلسة برفض الطلب مرة اخرى والتأكيد على القرار السابق وحسبما ورد في القرار المستأنف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وحيث انه كان على المحكمة مع الاحترام الانتقال لرؤية

الطلب رقم 53/2017 وسماع البينة التي تؤكد وبشكل جازم ان المستأنف يملك اجزاء من البناء

على قطعة الارض موضوع الطلب والدعوى وانه محق في طلبه .

2. اخطأت المحكمة في ارجاء البت في تدخل المستأنف في الدعوى الاساس ويكون قرارها واجب الفسخ .

3. اخطأت المحكمة في عدم السماح للمستأنف التدخل في الطلب المستعجل لانه حتما سيتضرر من القرار الصادر فيه والسؤال المطروح من الذي سيعوض المستأنف عن ضرره .

4. ان الشروط الاساسية لاي دعوى او طلب هي الصفة والمصلحة وان المستأنف قد تقدم بالطلب لا لتحصيل حق له من الخصم بل طلب تدخل كمخاصم منضم اي كمدعي عليه وهو بالتالي له مصلحة جديرة في الحماية .

5. ان ادخال المستأنف في الطلب لا يغير من صفته كطلب مستعجل ولو قررت المحكمة الكريمة ادخاله لقدم بيناته على صفة الاستعجال .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 22/2/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ، وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ، ثم ترافع وكيل المستأنف والتمس اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وترافع وكيل المستأنف ضده والتمس اعتماد مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وفي جلسة 17/4/2017 كرر الوكيلان مرافعاتهما السابقة وتم اعلان ختام المحكمة بالقرار التالي .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الطلب المستأنف نجد بان المستأنف كان قد تقدم بطلب يحمل الرقم 53/2017 موضوعه طلب تدخل وفق نص المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث يطلب بموجبه تدخله في الدعوى الاساس رقم 1027/2016 وكذلك الطلب المستعجل رقم 641/2016بصفته مدعى عليه مخاصم ومستدعى ضده وذلك لوجود حق له محتمل ان يتعرض للضرر.

 وتجد المحكمة ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد قرر ارجاء البت في تدخل المستأنف في الدعوى الاساس وبذات الوقت رفض طلبه بالتدخل في الطلب المستعجل رقم 641/2016 كونه ليس خصماً في الدعوى الاصلية ، وبرجوع محكمتنا الى احكام قواعد التدخل وفق قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وشروطه نجد بان ما ينطبق على الدعوى من اجراءات لتقديمها ينطبق تماماً على الطلبات المقدمة على ذمة الدعوى الاصلية ابتداءً من ابداء لائحة الطلب وانتهائها بالحكم الصادر فيه ، وتجد محكمتنا ان التدخل في الخصومة هو من قبيل الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحة ، ويختلف عن الادخال كون ان الادخال يتم رغم ارادة الغير بينما التدخل يحدث من تلقاء نفسه للغير اي بارادته عندما تبين له ان ثمة تأثيراً للخصومة في مصلحته ونجد بان اباحة التدخل يعتبر مظهراً اصيلاً من مظاهر حرية الدفاع ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من اقرب طريق وقد تكون عوناً على حسن اداء العدالة بالنسبة للدعوى الاصلية بان ينتج عن التدخل تمكن الغير الخارج عن الخصومة من ان يتدخل فيها للمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وينتهي النزاع بقضية واحدة بدلاً من اللجوء لرفع دعوى مستقلة او الطعن بطريق اعتراض الغير فالتدخل يساعد الغير على توقي ما قد يصيبه من ضرر واقعي من جراء صدور حكم ، كما انه يؤدي الى تفادي ازدواج غير ضروري للخصومة وتوخي ما يحتمل حدوثه من تناقض في الاحكام القضائية في حالة اضطرار الخصم لاقامة دعوى مستقلة كما يؤدي التدخل الى اختصار الاجراءات وبالتالي ينعكس ايجاباً على حسن سير العدالة (من كتاب قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الثالث) والتدخل نوعان هو تدخل الهجومي او اختصامي او اصلي وهو التدخل الذي يدعي فيه الغير المتدخل بحق خاص به يطلب الحكم به لنفسه ولا يمكن ان يكون التدخل الهجومي الا الى جانب المدعي او المستدعي اما النوع الثاني وهو التدخل الانضمامي او التحفظي وهو الذي يهدف للدفاع عن احد طرفي الخصومة بل يقتصر تدخله على تأييد طلبات المدعي او المدعى عليه اي ان ثمة تبعية ما بين طلبات احد طرفي الخصومة الاصلي وما بين طلب التدخل لذلك يسمى التدخل التبعي او الانضمامي على اساس انه ينضم الى احد اطراف الخصومة وان محكمتنا تجد بان ما ينطبق على طلب المستأنف هو التدخل الهجومي او الاختصامي كون ان المستدعي المستأنف في طلبه يطلب من المحكمة حماية حق له قد يؤدي الى ايقاع الضرر به بنتيجة الدعوى الاصلية او الطلب المستعجل لوقف اعمال البناء ، وان التكييف القانوني لذلك هو من صلب اختصاص المحكمة وليس بناءً على تكييف الخصوم ، اما بالنسبة لشروط التدخل بنوعية فهي ذاتها المقررة لشروط الدعوى من حيث الاهلية والمصلحة والصفة .

واننا نرى بان التحقق من توافر تلك الشروط من عدمها لا يمكن ان يكون الا من خلال نظر طلب التدخل وتقديم البينات فيه ومن ثم اصدار القرار المناسب بالسماح بالتدخل او رفض التدخل واننا نجد بان قيام محكمة الدرجة الاولى بارجاء البت في طلب التدخل في الدعوى الاصلية ومن ثم رفض التدخل في الطلب المستعجل كون المستأنف ليس طرفاً في الدعوى الاصلية هو قرار لا يتفق مع الاصول والقانون ذلك انه كان يجب على محكمة الدرجة الاولى الانتقال لرؤية الطلب رقم 53/2017 وسماع فيه بينة واصدار القرار المناسب المتفق والاصول والقانون ، وحيث ان ما قامت به محكمة الدرجة الاولى يعتبر سابق لاوانه وغير فاصل في الطلب وحيث ان اسباب الاستئناف في مجملها واردة فاننا نقرر .

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعاً وعملاً باحكام المادة 223/3 من الاصول المدنية النافذ اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير به وفق الاصول والقانون وعلى ضوء ما بيناه في متن حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 17/4/2017