السنة
2017
الرقم
540
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة  والسيد القاضي وسام السلايمة

 

المستأنف : محي الدين جابر سلامه سلامه/ قلقيليه

              وكيلاؤه  المحامون: احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين

                                      احمد شرعب

المستأنف عليه : 1-باسم فتحي عبد الرازق عيد / جنين

                       2-وائل نمر عبد الفتاح سويلم / قلقيلية

                وكيله المحامي :محمد شديد و/ أو محمود نصر الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ19/ 3/2017  في الدعوى الحقوقية رقم 218/2013 والمتضمن الحكم برد دعوى المدعي "المستأنف"  وتضمينه  الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  لقد ورد في حيثيات قرار قاضي محكمة الدرجة الاولى بأن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى دون تحديد لموضوعها مع ان المدعية بينت الموضوع و كان على المحكمة ما دامت رات انها غير مختصة ان تقرر احالتها الى محكمة الصلح.

2-  ان محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار المستأنف تم اثاره دفع امامها من قبل الجهة المستأنف عليها يتعلق برد الدعوى و رفضته و انشات من عندها سببا لرد الدعوى و هو القول بعدم الاختصاص.

و التمست الجهة المستأنفة من المحكمة فسخ القرار المستأنف والحكم بقبول الاستئناف موضوعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

و عليه تشير المحكمة إلى أن الاختصاص الحقيقي الذي يعتبر من صميم  عمل المحكمة هو تكييف الدعوى و وضعها في وصفها الصحيح الذي يتفق والوقائع الواردة فيها.

وتشير المحكمة ايضا إلى أنه وإن كانت المصالحة التي تتم بين طرفي دعوى لا تعتبر حكماً بالمعنى المقصود بالأحكام الأمر الذي يترتب عليه عدم خضوعها لدعوى اعتراض الغير لأن اعتراض الغير يعتبر متعلقاً حصراً بالأحكام حملا للمادة 244 من قانون الاصول على معناها الحرفي إلا أنه لا يعقل أن ينعقد صلحاً في دعوى يعتبر حجة على الغير إلا أنه لا يكون أمام الغير المذكور أي طريق للاحتجاج على الحكم المذكور .

وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن وجود عقد صلح مصدق من المحكمة كما هو الحال في الدعوى موضوع القرار المستأنف مقترنا بقرار تسليم الأرض  لاحد الطرفي المصالحة و تخويله بهدم المنشات المقامة عليها باعتباره مستاجرا في الوقت الذي يتصرف فيه المستانف في تلك الارض و المنشات المقامة عليها باعتباره مالكا لحصص فيه هو أمر يوجب اعطاء المعترض اعتراض الغير الحق في الغاء القرار المذكور سواء تم وصفه على أنه مصالحة أو انه  وصف على انه حكم أم غير ذلك لأن له مصلحة في عدم شطب اسمه من القيود.

كما تشير المحكمة إلى أن المدعي في دعوى اعتراض الغير لو كان علم بوجود الدعوى موضوع اعتراض الغير قبل تسجيل المصالحة لكان من الجائز له التدخل فيها تدخلا هجومياً مخاصماً فيها المدعي والمدعى عليه .       

وفي هذا يقول الدكتور محمد كمال عبد العزيز في التعليق على قانون المرافعات المصري على الصفحة 789 أنه : يكون للمتدخل الهجومي ابداء ما شاء من الطلبات والدفوع و أوجه الدفاع كأي طرف أصلي وإن كان لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل في الدعوى الأصلية إذا كانت صالحة لذلك،غير أن المتدخل لا يجوز له ابداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأنه في حكم المدعي.

وهذا معناه أنه من المتصور ارجاء البت في التدخل الى ما بعد اصدار القرار في الدعوى موضو ع التدخل وإلى ما بعد انعقاد الصلح وبالتالي لا يشترط لوجود التدخل بقاء الدعوى الأصلية منظورة.

و تقول محكمة النقض المصرية في النقض المدني رقم 146 لسنة 63 قضائية بتاريخ 14\5\1970 : (يعتبر الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة مدعيا  ان الصلح أضر بحقوقه ودفع الخصم في مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحاً كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح أنهى الدعوى ولا يكون كذلك إلا إذا كان صلحاً صحيحا  ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة عقد الصلح).

راجع احمد هندي - ارتباط الطلبات و الدفوع في قانون المرافعات هامش ص 391.

 

وعودة إلى الدعوى موضوع القرار المستانف فقد ورد فيها  أن المدعي يملك حصصا ارثية القطعة  موضوع الدعوى وصولا الى القول بانه اقام على جزء من الارض بناء مساحته 80 مترا منذ عام 1999 و انه يتصرف في العقار و البناء المقام عليه و الى القول بان المصالحة تعتبر معارضة للمدعي في تصرفه المذكور.

وعليه فإنه وان وصفت الدعوى على انها منع معارضة و اثبات ملكية إلا أنها في حقيقتها تعتبر تدخلا اختصاميا و كان يتوجب معه الفصل في صحة عقد الصلح من عدمه والتقرير في صحة طلبات المتدخل من عدمها الامر الذي لا يتم الا من قبل المحكمة التي صدقت على المصالحة و هي محكمة الصلح.

وعليه وبما أن المحكمة قد اقتصرت على عدم قبول الدعوى لعدم قبول المصالحة لدعوى اعتراض الغيرفان قرارها يكون حريا بالفسخ  لانه كان عليها احالتها الى محكمة الصلح للتحقق من صحة المصالحة ام بطلانها على ضوء ما بيناه .

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان المشرع و عندما عالج دعوى اعتراض الغير بنص خاص فانه لا يجوز ان يفهم من توجه المشرع المذكور انه حصر الدعاوى الحقوقية  لان المعالجة المذكورة كانت تهدف الى عدم تحصين الاحكام التي تمس المراكز القانونية لغير اطرافها منعا من التمسك بحجيتها و لانها لا تقبل الطعن الا من اطرافها فان المشرع اجاز لغير اطرافها الطعن فيها وفقا لما هو وارد في باب اعتراض الغير .

اما الاصل فانه لا يوجد أي حصر للدعاوى الحقوقية و هي جميعها تخضع للقواعد العامة و يعود التكييف في النتيجة الى المحكمة التي تنظر الدعوى.

لـذلك

ولكل ما سبق فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار لاتخاذ قرار من جهة احالة الدعوى الى محكمة الصلح للتقرير في الموضوع على ضوء ما بيناه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في19/11 /2017